السلوك
محبة الله     الفلاح
  الأخلاق         النصيحة 
    اجتماعي        استعاذات     الظلال          المتشابه
  المعايير         البلاء     
الأخرين         وقتي     
المنابر         بي دي أف   
  
 الصفحة الرئيسية    
الإيمان
البرزخ             الصلاة
القيامة             الصيام
 الدين                 الحج   العقيدة               الحج
التوحيد               القرآن
الدعاء               القصص المرئيات           الرقية
الإدمان
التأهيل
الرعاية
90 يوم
    المراهقين   
 المناعة  
   المصلحين   
 المعالجين 
الفيديو
         الإصدارات
كيف ترقي نفسك   








مباحث في الرقى

وضع اليد أثناء الرقية

النفث والتفل

رقية الإنسان نفسه أنفع

المرأة ترقي الرجل

تطيب نفس المريض

العلاج بالدعاء

علة الرقية وشروط نفعها

جواز رقى الواقع بالمعاصي

الترخيص في بعض أنواع الرقى

الوقاية خير من العلاج

من التعوذات والرقى




مباحث في الرقى

ذهاب الناس للطب

أنواع الرقى

الرقى والتفويض

التداوي

جواز الأجرة على التداوي

العين حق

كيف الرقى

الرقى بالقرآن والمعوذات

شروط جواز الرقى

الرقى بفاتحة الكتاب

التداوي بالحلال وليس المحرم



الترخيص في بعض أنواع الرقى ليس معناه تخصيص في الإذن بها دون غيرها  

هل قوله: (رخص في الرقية من العين والحمة والنملة) معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة فقط ؟ 

 في رواية (لا رقية إلا من عين أو حمة) ،  معنى الحصر فيه أنهما أصلاً كل ما يحتاج إلى الرقية، فيلتحق بالعين جواز رقية من به خبل أو مس ونحو ذلك لاشتراكها في كونها تنشأ عن أحوال شيطانية من إنسي أو جني، ويلتحق بالسم (الحمى)كل ما عرض للبدن من قرح ونحوه من المواد السمية. ابن حجر 10/206    ولعل الشكة بالمسامير (البراغي) التي بها أصداء أو أوساغ أو غبرها من الأشياء الغير نظيفة و التي يخشى منها التلوث أو تسمم للجروح إذا أحدثت جروح أو لامسة جروح لعل كل هذا وما في معناه داخل ضمن معنى (الحمى) فترقى بهذا الاعتبار وترقى لأنها تعد صمن الشكاوي و الأوجاع 

و قوله: (رخص في الرقية من العين والحمة والنملة) ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة وإنما معناه سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها ولو سئل عن غيرها لأذن فيه وقد أذن لغير هؤلاء، وقد رقى هو صلى الله عليه وسلم في غير هذه الثلاثة  والله أعلم.

 و في موضع آخر قال : قال العلماء : لم يرد به حصر الرقية الجائزة فيهما ومنعها فيما عداهما وإنما المراد لا رقية أحق وأولى من رقية العين و الحمة لشدة الضرر فيهما. شرح النووي 14/393