وضع اليد على المريض أثناء الرقية
عن
عائشة رضي الله عنها قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى
منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب البأس إلى آخره) فيه استحباب مسح
المريض باليمين والدعاء له شرح النووي 14/401
وكان أحياناً يضع يده على جبهة المريض ، ثم يمسح صدره وبطنه ويقول :
"اللهم اشفه" وكان يمسح وجهه أيضاً .
وكان يقول للمريض: ضع يدك على الذي يألم من جسدك فقال لعثمان بن
أبي العاص : ضع يدك على الذي يألم من جسدك ، و قل : بسم الله ثلاثاً ،
و قل سبع مرات : أعوذ بعزة الله و قدرته من شر ما أجد و أحاذر "
.
وربما وضع يده بين ثدييه
وعن عثمان بنِ أبي الْعَاصِ أنَّهُ قال ،: «أتانيِ رَسُولُ
الله صلى الله عليه وسلم وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي، فقالَ
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: امْسَحْ بِيَمِينَكَ سَبْعَ
مَرَّاتٍ وَقُلْ: أَعُوذُ بِعِزِّةِ الله وَقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ،
مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ. قالَ: فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ الله مَا
كَانَ بِي، فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ به أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ».
قال أبو عِيسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.الترمذي 2080
و
الأحاديث فيها استحباب مسح المريض باليمين سبعاّ أو وتراّ موضع الوجع
حيث الشكوى مع الإتيان بألفاظ الرقية وقد عنون مسلم باباّ باسم
استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء 14/211 و المقصود هنا وضع يد
نفسه
و
عن وضع اليد قال الطبري: هو على طريق التفاؤل لزوال ذلك الوجع.نقله ابن
حجر في الفتح 10/219
وابن حجر في الفتح 10/119 وهو يبين فضل عيادة المريض قال وراء ذلك جبر
خاطر أهله وما يرجى من بركة دعاء العائد ووضع يده على المريض والمسح
على جسده والنفث عليه عند التعوذ إلى غير ذلك
وقال الأرناؤوط في تحقيق أذكار النووي 202 قال الحافظ ولأصل وضع اليد
على المريض شاهد من حديث عائشة في الصحيحين ومن حديث سعد ابن أبي وقاص
في البخاري
وابن القيم في الزاد 4/117 قال وقد تقدم في هديه أنه كان يسأل المريض
عن شكواه وكيف يجده ويسأله عما يشتهيه ويضع يده على جبهته وربما وضعها
بين ثدييه ويدعو له
أما مسألة
وضع يد الراقي على المرأة أثناء الرقية
فهناك فتاوى للمعاصرين في المنع من ذلك و كذا العكس وأن مسألة الرقية
ليست كمسألة المداواة مع ما في المداواة من كلام لأهل العلم فقد ذكر
ابن حجر في الفتح 10/142 ، 6/94 فقال: تحت باب هل يداوي الرجل المرأةَ،
والمرأةُ الرجل
ذكر فيه حديث الربيع بالتشديد «كنا نغزو ونسقي القوم ونخدمهم ونرد
القتلى والجرحى إلى المدينة» وليس في هذا السياق تعرض للمداواة، إلا إن
كان يدخل في عموم قولها «نخدمهم» نعم ورد الحديث المذكور بلفظ «ونداوي
الجرحى ونرد القتلى» وقد تقدم كذلك في «باب مداواة النساء الجرحى في
الغزو» من كتاب الجهاد، فجرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد
في بعض ألفاظ الحديث، ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس.
وإنما لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب، أو كانت المرأة
تصنع ذلك بمن يكون زوجاً لها أو محرماً. وأما حكم المسألة فتجوز مداواة
الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير
ذلك،. و قال : تحت باب مُداواة النساء الجَرحى في الغَزْو
قوله: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي«ولا نقاتل» وفيه جواز
معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة. قال ابن بطال: ويختص
ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات (كبار السن) منهن لأن موضع الجرح لا
يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد، فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن
بغير مباشرة ولا مس