الترخيص في بعض أنواع الرقى ليس معناه تخصيص في الإذن بها دون
غيرها
هل قوله: (رخص في الرقية من العين والحمة والنملة) معناه تخصيص جوازها
بهذه الثلاثة فقط ؟
في رواية (لا رقية إلا من عين
أو حمة) ، معنى الحصر فيه
أنهما أصلاً كل ما يحتاج إلى الرقية، فيلتحق بالعين جواز رقية من به
خبل أو مس ونحو ذلك لاشتراكها في كونها تنشأ عن أحوال شيطانية من إنسي
أو جني، ويلتحق بالسم (الحمى)كل ما عرض للبدن من قرح ونحوه من المواد
السمية. ابن حجر 10/206
ولعل الشكة بالمسامير (البراغي) التي بها أصداء أو أوساغ أو
غبرها من الأشياء الغير نظيفة و التي يخشى منها التلوث أو تسمم للجروح
إذا أحدثت جروح أو لامسة جروح لعل كل هذا وما في معناه داخل ضمن معنى
(الحمى) فترقى بهذا الاعتبار وترقى لأنها تعد صمن الشكاوي و الأوجاع
و قوله: (رخص في الرقية من العين والحمة والنملة) ليس معناه تخصيص
جوازها بهذه الثلاثة وإنما معناه سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها ولو سئل
عن غيرها لأذن فيه وقد أذن لغير هؤلاء، وقد رقى هو صلى الله عليه وسلم
في غير هذه الثلاثة والله
أعلم.