القضاء
1- القضاء هو يوم عن كل يوم
الواجب في القضاء عن كل يوم , يوم لقول الله تعالى :
{ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(184) } البقرة
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع{ صم يوماً مكانه} ( [1] )
2- قضاء رمضان لمن أفطر
قضاء شهر رمضان متفرقاً يجزئ والمتتابع أحسن
ولا يشترط السرد ولا عدم القطع لإطلاق قول الله تعالى { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(184) } البقرة غير مقيد بالتتابع
قال أبو عبيدة بن الجراح في قضاء رمضان : إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو لا يريد أن يشق عليكم في قضائه
3- القضاء عن الميت
{جاء رجل فقال إن أمي ماتت وعلها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها أكان يجزئ عنها ؟ قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى } ( [2] )
إذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته فلا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه، لأن الميت إذا مات انقطع عمله ( [3] )
وإذا كان مريضاً ومات في مرضه لا يجب عليه أن يصوم، وإذا مات قبل برئه فقد مات قبل أن يجب عليه الصوم، فلا يجب أن يطعم عنه، لأن الإطعام بدل عن الصيام ، فإذا لم يجب الصيام لم يجب بدله ( [4] )
4- صوم النذر والقضاء
يصوم الولي عن الميت ما نذره الميت من صوم ولم يتمكن من أدائه قبل الموت
عن ابن عباس قال: {قالت امرأة يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذراً فأقضيه عنها ؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي عنها؟ قالت : نعم ، قال: فصومي عن أمك} ( [5] )
الصوم ليس بواجب على الولي لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين ولا يجب على الولي قضاء دين الميت وإنما يتعلق بتركته إن كانت له تركة فإن لم يكن له تركه فلا شيء على وارثه
لكن يستحب أن يقضي عنه لتفريغ ذمته
لا يختص ذلك بالولي بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزأ لأنه تبرع فأشبه قضاء الدين عنه
5- تأخير القضاء ما لم يدخل رمضان آخر
من عليه صوم من رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر لما روت عائشة قالت :{كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان} ( [6] )
لا يجوز له تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر ( [7] ) لأن عائشة رضي الله عنها لم تؤخره إلى ذلك ولو أمكنها لأخرته ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة
6- تأخير القضاء لبعد رمضان آخر لعذر
إن أخر قضاء ما عليه من أيام لوجود عذر كمرض أو سفر أو غير ذلك أو نسي حتى أتى عليه رمضان آخر فلا إثم عليه وليس عليه إلا القضاء ( [8] )
7- تأخر القضاء لغير عذر
المفرط الذي أفطر في رمضان لسفر أو لمرض أو حيض أو نفاس أو غير ذلك ولم يقضي ما عليه من غير عذر حتى أظله شهر رمضان آخر صام الذي أظله ثم قضى ما كان عليه ( [9] ) إن أخر القضاء لغير عذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر أثم على التأخير وعليه التوبة وليس عليه أكثر من القضاء
8- تأخير القضاء لبعد رمضان آخر لعذر لميت
من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين:
أحدهما أن يموت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم فهذا لا شيء عليه ( [10] )
الحال الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء فيجوز لوليه أو غيره أن يصوم عنه
لقوله صلى الله عليه وسلم {من مات وعليه صيام صام عنه وليه} ( [11] )
أو أن يطعم عنه لكل يوم مسكين لقوله صلى الله عليه وسلم
{من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً } ( [12] )
الميت إن أخر قضائه عن رمضان إلى أكثر من رمضان لعذر ( [13] ) يجوز لأوليائه أو غيرهم إن يصوموا عنه فإن لم يصم عنه أخرجوا إطعام مسكين لكل يوم من تركته أو يخرجها أوليائه
9- تأخير القضاء لبعد رمضان آخر لغير عذر لميت
الميت إذا كان مفرطاً في قضائه عن رمضان آخر أو أكثر من رمضان لغير عذر يجوز لأوليائه أو غيرهم إن يصوموا عنه فإن لم يصم عنه أخرجوا إطعام مسكين لكل يوم من تركته أو يخرجها أوليائه دون كفارة ( [14] )
10- ومن دخل صيام تطوع ثم قطعه لا قضاء عليه
من دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه فإن قضاه فحسن
لأن من دخل في صيام تطوع لم يجب الإتمام لكن استحب له إتمامه
قال ابن مسعود متى أصبحت تريد الصوم فأنت على آخر النظرين إن شئت صمت وإن شئت أفطرت
وروت أم هاني قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { دخل عليها فدعى بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر } ( [15] )
وفي لفظ قالت: {قلت إني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتطوع أمير نفسه فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري } ( [16] )
11- إذا دخل في قضاء واجب لا يجوز الخروج منه
من دخل في صيام واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه
روت أم هاني قالت دخلت علي رسول الله صلى الله عليه وسلم {فأتي بشراب فناولنيه فشربت ثم قلت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها: أكنت تقضين شيئاً قلت: لا، قال : فلا يضرك إن كان تطوعاً}([17])
[1] ابن ماجة 1671 , صححه الألباني في الإرواء 940 , أما حديث {من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يقضه ولو صام الدهر} ابن ماجة 1672 , أبو داوود 2396 , ضعفه الألباني في ضعيف بن ماجة 1672
[2] مسلم 8/266
[3] فتاوي ورسائل العثيمين 17 / 73
[4] فتاوي ورسائل العثيمين 17 / رسالة بعد رقم 73
[5] البخاري 1953 , مسلم 6/ 267
[6] مسلم 7/ 264 , النسائي 2177
[7] فتاوي ورسائل العثيمين 17 / 63 , 163
[8] فتاوي ورسائل العثيمين 17 / 663
[9] فتاوي ورسائل العثيمين 17 / 653 و 753 لا يلزمه إلا القضاء فقط ، وأنه لا يلزمه الإطعام ، لعموم قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّلذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } فذكر الله عدة من أيام أخر ، وعمومه يشمل ما قضاه قبل رمضان الثاني أو بعده ، ولم يذكر إطعاماً ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب
[10] المغني 3/ 81
[11] البخاري 1952 , مسلم 8/265 والعمل بالجمع بين هذا الحديث المتفق عليه وحديث {من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكانه كل يوم مسكيناً} الذي قال عنه الترمذي الصحيح عن ابن عمر موقوف فإن عُمل بالحديث المتفق عليه وصام عنه أوليائه أو غيرهم جاز وإن لم يصم عنه عُمل بالرواية الأخرى وأطعم عنه وذلك أقوى من قول عائشة يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه وأقوى من تخصيص ابن عباس للصيام عن النذر والإطعام عن رمضان
[12] ابن ماجة 1757 , ضعفه الألباني في سنن الترمذي 718
[13] فتاوي ورسائل العثيمين 17 / 373 إذا كان رجل قد أفطر في رمضان لسفر أو لمرض ثم عافاه الله من المرض ولم يصم القضاء الذي عليه ثم مات ، فإن وليه يصوم عنه ، سواء كان ابنه ، أو أباه ، أو أمه ، أو ابنته ، المهم أن يكون من الورثة ، وإن تبرع أحد غير الورثة فلا حرج أيضاً ، وإن لم يقم أحد بالصيام عنه فإنه يطعم من تركته لكل يوم مسكيناً
[14] فتاوي ورسائل العثيمين 17 / 273 تأخير القضاء إلى رمضان الثاني لا يوجب الكفارة لعدم الدليل الذي يقتضي ذلك
[15] الترمذي 731 , صححه الألباني في صحيح أبو داوود 2456
[16] الترمذي 732 , صححه الألباني في المشكاة 2079
[17] أبو داوود 2456 , صححه الألباني في صحيح أبو داوود 2456