القبلة للصائم
القبلة مع الجواز والمنع
يجوز تقبيل الرجل زوجته وهو صائم إذا كان يعلم من نفسه أن القبلة لا تحرك شهوته
{قبل رجلاً وهو صائم فأرسل امرأته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل وهو صائم فقال الرجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي} ( [1] )
وروت عائشة:{أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه }( [2] )
أما إذ كان ذا شهوة مفرطة كالشباب بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل لم تحل له القبلة لأنها تفسد صومه
إن كان ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه الإنزال مع القبلة كره له التقبيل لأنه يعرض صومه للفطر ولا يأمن عليه الفساد
2- حالات المقبل
أحدها : قبل فأنزل مني فيفطر بغير خلاف لفساد صومه لأنه إنزال فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج ( [3] )
الحال الثاني: قبل ولم ينزل مني ولا مذي فلا يفسد صومه بذلك ، لا خلاف فيه
الحال الثالث: قبل فأنزل مذي فالراجح أنه لا يفسد صومه ( [4] )
متى فسد صومه فعليه القضاء في صوم رمضان أو في صوم واجب كالنذر وإن كان في صوم الكفارة المغلظة أو القتل فيبدأ الصيام من جديد
تجب الكفارة على من أنزل بقبله لأنه إنزال أشبه الإنزال بالجماع إذا كان في نهار رمضان فقط لحرمة الشهر أما في غير رمضان فليس هناك كفارة ولو كان قضاء رمضان
[1] مسلم 7/220 , والمرأة يجوز أن يقبلها زوجها وهي صائم إذا كانت تعلم من نفسها أن القبلة لا تحرك شهوتها فلا ضرر ولا ضرار
[2] البخاري 1927 , مسلم 7 / 217 , أبو داوود 2382
[3] المغني 3/ 47
[4] فتاوي ورسائل العثيمين 17 / أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع