الجماع والصيام
حالات الصائم إذا جامع في نهار رمضان
ن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل عامداً فعليه القضاء والكفارة إذا كان في شهر رمضان ( [1] )
وهنا أربع مسائل :
إحداها: أن من أفسد صوماً واجباً بجماع فعليه القضاء سواء كان في رمضان أو غيره ( [2] ) فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع {وصم يوماً مكانه} ( [3] )
الثانية: إن الكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان عامداً أنزل أو لم ينزل ( [4] ) فعن أبي هريرة قال :{بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال : لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال: لا، قال فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر( والعرق المكتل ) فقال: أين السائل؟ فقال أنا، قال: خذ هذا فتصدق به فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فو الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك} ( [5] )
الثالثة: أن الجماع دون الفرج في رمضان إذا كان معه إنزال ففيه الكفارة لأنه فطر بجماع فأوجب الكفارة كالجماع في الفرج ( [6] )
الرابعة: أنه إذا جامع في رمضان ناسياً ككل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ( [7] ) ولا غيره فيسقط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان لقوله صلى الله عليه وسلم { عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } ( [8] )
2- الصائم إذا جامع في غير رمضان
من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل عامداً في قضاء رمضان أو أي صيام غير شهر رمضان فعليه القضاء فقط دون كفارة فالكفارة لحرمة شهر رمضان فقط ( [9] )
3- إذا طلع الفجر وهو مجامع
إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة لأنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم فوجبت به الكفارة كما لو وطئ بعد طلوع الفجر ( [10] )
إن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه ترك للجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله في ترك الجماع ( [11] )
4- من جامع وهو مريض أو مسافر
جامع في شهر رمضان وهو مسافر أو مريضاً مرضاً يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه وعليه قضاء اليوم الذي فطره لمرضه أو سفره
حكم المرأة في هذا كحكم الرجل إن كانت مسافرة أو مريضة مرضاً يشق معه الصيام فلا كفارة عليها ( [12])
5- كفارة الوطء في رمضان
الكفارة عتق رقبة فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ( [13] )
كفارة الوطء في رمضان على الترتيب العتق إن أمكنه فإن عجز عنه انتقل إلى الصيام فإن عجز انتقل إلى إطعام ستين مسكيناً ( [14] )
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للواقع على أهله:
{ هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ قال: لا } ( [15] )
وهذا لفظ الترتيب والأخذ بهذا أولى
6- من جامع يظن أن الفجر لم يطلع
من جامع يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه كان قد طلع حكمه كالناسي ([16])
وإن علم فاستدام فقد حصل الوطء الذي يأثم به فعليه القضاء والكفارة([17])
[1] المغني 3/54
[2] المغني 3/47
[3] أبو داود 2393 , ابن ماجة 1671 , صححه الألباني في الإرواء 940
[4] المغني 3/55
[5] البخاري 1936 , مسلم 7/ 225
[6] المغني 3/ 56
[7] الزركشي 2/ 592 ذكر نقل أحمد بن القاسم عن الإمام أحمد ككل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء وأن أبو الخطاب ومن تبعه رواية بانتفاء القضاء والكفارة والحال ما تقدم وقال الزركشي تعقيباً على ذلك وهو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم { رفع عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } صححه الألباني في الإرواء 2566 وقال الزركشي وقياسه الأكل ناسياً ونحوه , وذكر مثله في الإنصاف 3/ 312 , المغني 3/ 56 ذكر كلام أحمد بن قاسم عن الإمام أحمد كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره وقال أبو الخطاب هذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان وهو قول الحسن ومجاهد والثوري والشافعي وأصحاب الرأي لأنه كالأكل والشرب ومالك يوجب القضاء دون الكفارة , وقال الشافعي في الأم من جامع ناسياً لصومه لم يكفر , النووي في المجموع قال إن وطئها بالنهار لم يفسد صومه وذكر قول مالك بذلك وقول أبو حنيفة وتلميذاه بذلك
وسئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن حكم الجماع في نهار رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: الجماع في نهار رمضان كغيره من المفطرات ، فإن كان الإنسان في سفر فليس عليه في ذلك بأس ، سواء كان صائماً أو مفطراً ، لكن إن كان صائماً وجب عليه قضاء ذلك اليوم ، وأما إن كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه أيضاً ، لأن جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصومه صحيح ، وإن كان ذاكراً عالماً ترتب على ذلك خمسة أمور: الإثم ، وفساد صوم ذلك اليوم ، ولزوم الإمساك، ولزوم القضاء ، والكفارة جاء هذا قي فتاوي ورسائل العثيمين 17 / , الشيخ بن باز رحمه الله في تحفة الأخوان ص 176 قال لو جامع ناسياً فصومه صحيح في أصح قولي العلماء للآية وللحديث الشريف { من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة } المستدرك 1/430 وصححه , حسنه الألباني قي صحيح الجامع 6070
[8] ابن ماجة 2023 , صححه الألباني في الإرواء 1027 , وحالة الإكراه مثل الزوجة يهدده زوجها
[9] المغني 3/61 , الزركشي 2/ 594
[10] المغني 3/63
[11] المغني 3/63
[12] الشيخ بن باز رحمه الله في تحفة الإخوان إجابة السؤال 23 , فتاوي اللجنة الدائمة الفتوى (9620) نفس المضمون المغني 3/ 64
[13] الإنصاف 3/ 323 , فإن لم يجد سقطت عنه
[14] المغني 3/65 , ويجوز على التخيير بين العتق والصيام والإطعام وبأيها كفر أجزأه فعن أبي هريرة أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم {أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً} مسلم 7/ 227 وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد ذكرها المغني في هذا الموضع وذكرها الزركشي 2/ 595
[15] البخاري 1936 , مسلم 7/ 225
[16] الزركشي 2/ 595 , الإنصاف 3/ 323 , المغني 3/ 64 , فتاوي ورسائل العثيمين 17 / قال فإذا جامعها في آخر الليل وهو يظن أن الفجر لم يطلع ، فلا شيء عليه ولو تبين أن الفجر قد طلع ، بناء على العذر بالجهل والنسيان