المباشرة بالمس
المباشرة مع الجواز والمنع
يجوز للرجل الصائم أن يداعب زوجته بلمس بشرتها أو بضمها فإن { رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له فأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب } ( [1] )
إذ كان ذا شهوة مفرطة كالشباب بحيث يغلب على ظنه أنه إذا باشر أنزل لم تحل له المباشرة لأنها تفسد صومه
إن كان ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه الإنزال مع المباشرة كره له المباشرة لأنه يعرض صومه للفطر ولا يأمن عليه الفساد
2- حالات المباشر
أحدها : باشر فأنزل مني فيفطر بغير خلاف لفساد صومه ( [2] ) لأنه إنزال بمباشرة فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج
الحال الثاني: باشر ولم ينزل مني ولا مذي فلا يفسد صومه بذلك ، لا خلاف فيه
الحال الثالث: باشر فأنزل مذي فالراجح أنه لا يفسد صومه ( [3] )
متى فسد صومه فعليه القضاء في صوم رمضان أو في صوم واجب كالنذر وإن كان في صوم الكفارة المغلظة أو القتل فيبدأ الصيام من جديد
تجب الكفارة على من أنزل بلمس لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الإنزال بالجماع إذا كان في نهار رمضان فقط لحرمة الشهر أما في غير رمضان فليس هناك كفارة ولو كان في قضاء رمضان
[1] أبو داود 2387 , الألباني في صحيح أبو داوود 2387 حسن صحيح
[2] الإنصاف 3/ 301
[3] الإنصاف 3/ 283