الجنابة والصيام
الصائم إذا أصبح جُنباً
مباح لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه ( [1] )
الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح ثم يغتسل ويتم صومه
فعن عائشة قالت {كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع من غير احتلام ثم يصومه} ( [2] ) وعن أم سلمة مثله وزادت { ولا يقضي } ( [3] )
يصبح جنباً أي يدخل في الصبح ويطلع عليه الفجر وهو في حال الجنابة لم يغتسل منها
وروت عائشة {أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصيام فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي} ( [4] )
لأن الله تعالى يقول { فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ( 187) } البقرة
فلما أباح المباشرة إلى تبين الفجر علم أن الغسل إنما يكون بعده
من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل أو نام ولم يغتسل فإنه يصبح جنباً ولا يفسد صومه
لو تأخر في الغسل لبعد طلوع الشمس يأثم على تضيع وقت الصلاة وتفريطه في صلاته لكن صومه صحيح
من أصبح جنباً من احتلام صومه صحيح بطريق الأولى
لو احتلم بالنهار وبقي فترة من الوقت على جنابة صومه صحيح
كل هذا عام في كل صيام سواء رمضان أو غيره
[1] المغني 3/75 , الزركشي 2/601
[2] ابن ماجة 1704 , أبو داوود 2388 , صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1704
[3] مسلم 7/222
[4] أبو داوود 2389 , صححه الألباني في صحيح سنن أبو داوود 2389