السلوك
محبة الله     الفلاح
  الأخلاق         النصيحة 
    اجتماعي        استعاذات     الظلال          المتشابه
  المعايير         البلاء     
الأخرين         وقتي     
المنابر         بي دي أف   
  
 الصفحة الرئيسية    
الإيمان
البرزخ             الصلاة
القيامة             الصيام
 الدين                 الحج   العقيدة               الحج
التوحيد               القرآن
الدعاء               القصص المرئيات           الرقية
الإدمان
التأهيل
الرعاية
90 يوم
    المراهقين   
 المناعة  
   المصلحين   
 المعالجين 
الفيديو
         الإصدارات
علاج الانحراف الأخلاقي  







الفصل الأول
حفظ المرء عورته من الآخرين

النهي عن التعري

النهي عن الإفضاء

الاحتجاب حتى عن الأعمى

منع دخول المخنثين على النساء

التفريق في النوم للصغار

منع المرأة من الملابس الكاشفة

منع المرأة عن الخروج متطيبة

منع المرأة عن الخروج متطيبة



الفصل الثاني
حفظ المرء نفسه من عورات الآخرين

غض البصر

حذر من الدخول على النساء

النهي عن الخلوة

النهي عن لمس المرأة

النهي البيات عند غير المحارم

النهي عن الدخول على المغيبة

الابتعاد عن الزنا

الزواج لمن قدر عليه


النهي عن البيات عند غير المحارم

من وقاية الشريعة للمرء من الإفتان بغيره أنها نهت الرجل عن البيات عند امرأة غير محارمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

’’ لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم ‘‘([109]) ومعناه لا يبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها, وخص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالباً. وأما البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة فلم يحتاج إلى ذكرها ولأنه من باب التنبيه، لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى.

والآن كثر من يسافر لبلد أخرى يدرس فيها, ولم يقيم في السكن الجامعي, ويسكن مع أسرة أو أرملة كبيرة كانت أو صغيرة في شقة واحدة, وناهيك عن مآسي كلا الطرفين, فإنها محزنة وضرها أعظم من العائد لصاحب الشقة, سواء مادي أو مؤانسة لضياع الوحشة, أو أن المرء النزيل يجد راحة خدمة وغيرذلك, فكم من النساء التي وقعت في الحرام جراء ذلك وكم من شاب ضاع مستقبله بسبب هذه السكنة وتزداد المصيبة إذا كان السكن لدى أسرة غير مسلمة وعرض للتنصير, وبعد الخسران ينتبه للحكمة الشرعية في نهيها المرء عن البيات عند غير محارمه

المحرم

المحرم هو كل من حرم عليه نكاحها تحريم دائم

كالأم والجدة والابنة والخالة والعمة وأم الزوجة وابنة الزوجة وبنت الأخت وبنت الأخ فكل هؤلاء محارم الرجل

أما أخت الزوجة وعمتها وخالتها فليسوا محارم لأن تحريم نكاحه منهن مؤقت وليس دائم

أما محرم المرأة فأبوها وجدها وأبنها وابن زوجها وأبو زوجها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها


[109] مسلم 2171