من وقاية الشريعة للمرء من الإفتان بغيره أنها نهت عن الخلوة بين الرجل والمرأة التي ليست من محارمه ونهته أن يسافر بها, فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
’’لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم ‘‘( [104]) ’’ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه محرم ‘‘( [105]) وقال اللَّه تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ } [الأحزاب 53]
والنهي عن الخلوة بالأجنبية وعن السفر بها لأنها مظنة الفتنة ، والأصل أن ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ’’لا يدخل رجل على امرأة ولا يسافر معها إلا ومعها ذو محرم ‘‘( [106])
لما يبثه الشيطان في قلب كلاً منهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ’’ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ‘‘( [107])
[104] البخاري 5233 , مسلم 1341
[105] الطبراني في الكبير 11462 , صححنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب 1909
[106] الطبراني في الكبير 11/424
[107] الترمذي 1171, صححنه الألباني في صحيح الترغيب 1908