السلوك
محبة الله     الفلاح
  الأخلاق         النصيحة 
    اجتماعي        استعاذات     الظلال          المتشابه
  المعايير         البلاء     
الأخرين         وقتي     
المنابر         بي دي أف   
  
 الصفحة الرئيسية    
الإيمان
البرزخ             الصلاة
القيامة             الصيام
 الدين                 الحج   العقيدة               الحج
التوحيد               القرآن
الدعاء               القصص المرئيات           الرقية
الإدمان
التأهيل
الرعاية
90 يوم
    المراهقين   
 المناعة  
   المصلحين   
 المعالجين 
الفيديو
         الإصدارات
علاج الانحراف الأخلاقي  







الفصل الأول
حفظ المرء عورته من الآخرين

النهي عن التعري

النهي عن الإفضاء

الاحتجاب حتى عن الأعمى

منع دخول المخنثين على النساء

التفريق في النوم للصغار

منع المرأة من الملابس الكاشفة

منع المرأة عن الخروج متطيبة

منع المرأة عن الخروج متطيبة



الفصل الثاني
حفظ المرء نفسه من عورات الآخرين

غض البصر

حذر من الدخول على النساء

النهي عن الخلوة

النهي عن لمس المرأة

النهي البيات عند غير المحارم

النهي عن الدخول على المغيبة

الابتعاد عن الزنا

الزواج لمن قدر عليه


النهي عن الإفضاء

حرمت الشريعة ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند ضرورة، ويستثنى المصافحة، وحرمت على المرء لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان ولذا نهت عن دخول أو

اضطجاع الرجل مع الرجل في ثوب واحد أو لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حائل، وكذلك المرأة مع المرأة, ونهت عن دخول الرجل أو اضطجاعه مع الرجل في ثوب واحد أو لحاف واحد وهما متجردين من الثياب أو أحدهما متجرد من الثياب سواء كان بينهما حائل أو لم يكن بينهما حائل وكذلك المرأة مع المرأة بين ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله’’ لا يُفْضِي الرجلُ إلـى الرجل فـي الثوبِ، ولا تُفْضِي الـمرأةُ إلـى الـمرأةِ فـي الثوبِ‘‘([38])

فهو نهي عن المخالطة والملامسة وهو دليل على ضرورة حفظ المرء لعورته من أن يصل إليها الآخرين بلمسها بأي موضع من بدنه ، وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في حمامات السباحة والشواطئ, فيجب على الحاضر فيه أن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من مدرب وغيره([39]) ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه

وقد استثنت الشريعة من الأفضاء الأولاد الصغار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ’’ لا يُفْضِيَنَّ رجلٌ إلـى رجلٍ ولا امرأةٌ إلـى امرأةٍ، إلاَّ وَلَدٌ أو والدٌ ‘‘( [40])

أي إذا كان الولد صغيراً فيجوز للمرأة أن تباشره وتضطجع معه

إذا كانت صبية صغيرة فلا جناح على الوالد أن يفضى إليها ويضطجع معها


[38] مسلـم 3/254 , الترمذي 2793 وقال حسن صحيح , أبو داوود 4018

[39] كما يجب عليه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره

[40] المسند 2/540 , أبو داوود 2174 , البيهقي في الكبرى 7/98 , صححه الألباني في صحيح الجامع 7037