حرمت الشريعة ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند ضرورة، ويستثنى المصافحة، وحرمت على المرء لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان ولذا نهت عن دخول أو
اضطجاع الرجل مع الرجل في ثوب واحد أو لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حائل، وكذلك المرأة مع المرأة, ونهت عن دخول الرجل أو اضطجاعه مع الرجل في ثوب واحد أو لحاف واحد وهما متجردين من الثياب أو أحدهما متجرد من الثياب سواء كان بينهما حائل أو لم يكن بينهما حائل وكذلك المرأة مع المرأة بين ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله’’ لا يُفْضِي الرجلُ إلـى الرجل فـي الثوبِ، ولا تُفْضِي الـمرأةُ إلـى الـمرأةِ فـي الثوبِ‘‘([38])
فهو نهي عن المخالطة والملامسة وهو دليل على ضرورة حفظ المرء لعورته من أن يصل إليها الآخرين بلمسها بأي موضع من بدنه ، وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في حمامات السباحة والشواطئ, فيجب على الحاضر فيه أن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من مدرب وغيره([39]) ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه
وقد استثنت الشريعة من الأفضاء الأولاد الصغار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ’’ لا يُفْضِيَنَّ رجلٌ إلـى رجلٍ ولا امرأةٌ إلـى امرأةٍ، إلاَّ وَلَدٌ أو والدٌ ‘‘( [40])
أي إذا كان الولد صغيراً فيجوز للمرأة أن تباشره وتضطجع معه
إذا كانت صبية صغيرة فلا جناح على الوالد أن يفضى إليها ويضطجع معها
[38] مسلـم 3/254 , الترمذي 2793 وقال حسن صحيح , أبو داوود 4018
[39] كما يجب عليه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره
[40] المسند 2/540 , أبو داوود 2174 , البيهقي في الكبرى 7/98 , صححه الألباني في صحيح الجامع 7037