حذر الأقرباء من الدخول على النساء
من وقاية الشريعة للمرء من الإفتان بغيره أنها نهت عن دخول الرجال على النساء فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ’’ إياكم والدخول على
النساء فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو قال الحمو الموت ‘‘([103])
الحمو هو أبو الزوج وفي أعراف بعض البلاد يكون للزوجة حماها وفي المعنى الشرعي أيضاً من أدلى به أبو الزوج كالأخ والعم وابن العم ونحوهم وهم المراد هنا ويقصد أقارب الزوجة أيضاً ونحوهم ممن ليس بمحرم . وعادة الناس التساهل فيه كمن يخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي
وكراهية دخول هؤلاء على النساء لأن الخوف منهم أكثر من غيرهم والشر يتوقع منهم والفتنة أكثر لتمكنهم من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليهم بخلاف الأجنبي
والمعنى فليمت ولا يفعلن ذلك فإن الخلوة بأحد هؤلاء قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية، أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها
[103] البخاري 5232 , مسلم 2172