لبس الحلقة والخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه
وذلك من فعل الجاهلية، وهو من الشرك الأصغر، وقد يترقى
إلى درجة الشرك الأكبر بحسب ما يقوم بقلب لابسها من الاعتقاد بها.
فعن عمران بن حصين رضي الله عنه:
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة فقال
انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا؛ فإنك لو مت وهي عليك؛ ما أفلحت
أبدا) رواه أحمد بسند لا بأس به، وصححه ابن حبان والحاكم
وأقره الذهبي