السلوك
محبة الله     الفلاح
  الأخلاق         النصيحة 
    اجتماعي        استعاذات     الظلال          المتشابه
  المعايير         البلاء     
الأخرين         وقتي     
المنابر         الجديد   
  
 الصفحة الرئيسية    
الإيمان
البرزخ             الصلاة
القيامة             الصيام
 الدين                 الحج   العقيدة               الحج
التوحيد               القرآن
الدعاء               القصص الصوتيات           الرقية
الإدمان
التأهيل
الرعاية
90 يوم
    المراهقين   
 المناعة  
   المصلحين   
 المعالجين 
الفيديو
         الإصدارات
صورة الإصدارات تتحرك  







شروط الصلاة

الوقت

الطهارة

ستر العورة

استقبال القبلة

النية


 الطهارة

من شروط الصلاة الطهارة وهي نوعان  طهارة من الحدث ، وطهارة من النجس . والحدث نوعان:حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل ، وحدث أصغر: وهو ما يوجب الوضوء

ومن المهم هنا أن نبين أن الطهارة من الحدث شرط ، وهو من باب الأوامر التي يطلب فعلها ، لا التي يطلب اجتنابها والقاعدة المعروفة عند أهل العلم (( أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالنسيان والجهل )) . وبناء على ذلك لو أن أحداً من الناس صلى بغير وضوء ناسياً فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته بعد أن يتوضاً ، لأنه أخل بشرط إيجابي مأمور بفعله ، وصلاته بغير وضوء ناسياً ليس فهيا إثم لقوله تعالى:(رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) لكنها صلاة غير صحيحة فلا تبرأ بها الذمة ، فيكون مطالباً بها ، ولا فرق في هذا بين أن يكون الإنسان منفرداً ، أو مأموماً ، أو إماماً فكل من صلى بغير وضوء ، أو بغير غسل من حدث أكبر ناسياً فإنه يجب عليه إعادة الصلاة بعد الطهارة متى ذكر ، حتى وإن كان إماماً ، إلا أنه إذا كان إماماً وذكر في أثناء الصلاة فإنه ينصرف ويأمر من خلفه أن يتموا الصلاة ، فيقول لأحدهم : تقدم أتم الصلاة بهم ، فإن لم يفعل أي لم يعين من يتم الصلاة بهم ، قدموا واحداً منهم يتم بهم ، فإن لم يفعلوا أتم كل واحد لنفسه ، ولا يلزمهم أن يستأنفوا الصلاة من جديد ، ولا أن يعيدوا الصلاة لو لم يعلموا إلا بعد ذلك ، لأنهم معذورون ، حيث إنهم لا يعلمون حال إمامهم ، وكذلك لو صلى بغير وضوء جاهلاً فلو قدم إليه طعام فيه لحم إبل ، وأكل من لحم الإبل وهو لا يدري أنه لحم إبل ، ثم قام فصلى ثم علم بعد ذلك أنه لحم إبل فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد صلاته ، ولا إثم عليه حين صلى وقد انتفض وضوءه وهو لا يدري بانتقاضه لقوله تعالى : (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) .
ولا يخفى أيضاً أننا إذا قلنا أنه صلى بغير وضوء ، أو بغير غسل من الجنابة أنه كان معذوراً لا يتمكن من استعمال الماء فإنه يتيمم بدلاً عنه ، فالتيمم عند تعذر استعمال الماء يقوم مقام الماء ، فإذا قدر أن هذا الرجل لم يجد الماء وتيمم وصلى فصلاته صحيحة ولو بقي أشهراً لي عنده ماء ، أن بقي أشهراً مريضاً لا يستطيع أن يستعمل الماء فإن صلاته بالتيمم صحيحة ، فالتيمم يقوم مقام الماء عند تعذر استعماله ، وإذا قلنا : إنه يقوم مقامه عند تعذر استعماله ، فإنه إذا تطهر بالتيمم بقي على طهارته حتى تنتقض الطهارة ، حتى لو خرج الوقت وهو على تيممه فإنه لا يلزمه إعادة التيمم للصلاة الثانية ، لأن التيمم مطهر كما قال الله تعالى في سورة المائدة لما ذكر التيمم قال : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ).وقال النبي عليه الصلاة والسلام:(جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )) .
أما النوع الثاني من الطهارة : فهو الطهارة من النجاسة ومواضعها ثلاثة : البدن ، والثوب ، والبقعة . فلابد أن يتنزه الإنسان عن النجاسة في بدنه ، وثوبه ، وبقعته ، ودليل ذلك في البدن : أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال :(( إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ن إما أحدهما فكان لا يستتر من البول )) . وأما الثوب فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض إذا أصاب الحيض ثوبها أن تغسله ثم تصلي فيه ، ففيه دليل على وجوب تطهير الثوب من النجاسة ، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى بصبي لم يأكل الطعام فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه ، وأما البقعة ففي حديث أنس – رضى الله عنه - قال : جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه .
إذن لابد أن يتجنب الإنسان النجاسة في بدنه ، وثوبه ، وبقعته التي يصلى عليها ، فإن صلى وبدنه نجس أي قد أصابته نجاسة لم يغسلها أو ثوبه نجس ، أن بقعته نجسه فصلاته غير صحيحة عند جمهور العلماء لكن لو لم يعلم بهذه النجاسة ، أن علم بها ثم نسي أن يغسلها حتى تمت صلاته فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذاب يوم فخلع نعليه ، فخلع الناس نعالهم ، فما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : (( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثاً )) . ولو كانت الصلاة تبطل باستصحاب النجاسة حال الجهل لا ستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة .
إذن اجتناب النجاسة في البدن ، والثوب ، والبقعة شرط لصحة الصلاة ، لكن إذا لم يتجنب الإنسان النجاسة جاهلاً ، أو ناسياً فإن صلاته صحيحه سواء علم بها قبل الصلاة ثم نسي أن يغلسها ، أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة

فإن قلت : ما الفرق بين هذا وبين ما إذا صلى بغير وضوء ناسياً أن جاهلاً ، حيث أمرنا من صلى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً بالإعادة ، ولم نأمر الذي صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً بالإعادة ؟
قلنا : الفرق بينهما أن الوضوء أو الغسل من باب فعل المأمور ، واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور ، وترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف فعل المحظور