مخاطر تساوي المرء في زناه بمن هو أخس منه بالمشرك
{ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ } [ النور3 ]
هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، فلا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية، أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، وكذلك {ٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ } أي عاص بزناه {أَوْ مُشْرِك} لا يعتقد تحريمه
والله تعالى {حُرّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ } أي حرم تعاطي الزنا وفي المعنى أيضاً تحريم التزويج من البغايا، أو تزويج العفائف بالرجال الفجار
ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى: {وَحُرّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ }.
’’ كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلاً يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وإنه واعد رجلاً من أسارى مكة يحمله، قال مرثد فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، فجاءت عناق، فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني، فقالت مرثد ؟ فقلت مرثد، فقالت مرحباً وأهلاً، هلم فبت عندنا الليلة، فقلت يا عناق حرم الله الزنا، فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم، فتبعني ثمانية ودخلت الحديقة فانتهيت إلى غار أو كهف، فدخلت فيه فجاؤوا حتى قاموا على رأسي، فبالوا, فظل بولهم على رأسي، فأعماهم الله عني، ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلاً ثقيلاً حتى انتهيت إلى الإذخر، ففككت عنه أكبله، فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقاً أنكح عناقاً مرتين ؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئاً حتى نزلت {ٱلزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ}[ النور3 ] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك فلا تنكحها ‘‘( [17]) وقال صلى الله عليه وسلم ’’ لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ‘‘ ( [18])
[17] الترمذي 3177 وحسنه , حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 3177
[18] أبو داوود 2052 , الحاكم 2700 وصححه , صححه الألباني في الصحيحة 2444