أركان الصلاة
أركان الصلاة هي: الأعمال القولية، أو الفعلية التي لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تقوم إلا به
·
الركن الأول: القيام مع القدرة
لقوله تعالى {وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ} (
[1]
) ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين «صل قائماً فإن لم تستطع
فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» (
[2]
) .
وهذا ركن في الفرض خاصة أما صلاة النافلة فتصح من القاعد وإن
كان قادراً على القيام، لكن أجره نصف أجر القائم (
[3]
)
·
الركن الثاني: تكبيرة الإحرام وهي قول الله أكبر
لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «إذا قمت إِلى
الصلاة فكبر» وقال صلى الله عليه وسلم «تحريمها التكبير، وتحليلها
التسليم» (
[4]
) .
·
الركن الثالث: قراءة الفاتحة
لقوله صلى الله عليه وسلم «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»
(
[5]
) .
الفاتحة ركن على كل مصلي: الإمام، والمأموم والمنفرد, لأن
النصوص الواردة في ذلك عامة لم تستثن شيئاً
والمأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية فيقرأ الفاتحة في
الصلاة الجهرية يقرأ الفاتحة ويسكت ليسمع لقراءة إمامه
أما إذا جاء الإنسان والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة (
[6]
)
·
الركن الرابع : الركوع
لقوله تعالى {يَا
أَيُّها الذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}(
[7]
) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته ولم يصلها على
وجه التمام «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً » (
[8]
).
·
الركن الخامس: الرفع من الركوع
والاعتدال قائماً لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته «
ثم ارفع حتى تطمئن قائماً » (
[9]
).
·
الركن السادس: السجود
لقوله تعالى: {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}(
[10]
). ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته « ثم اسجد حتى تطمئن
ساجداً » (
[11]
).
ويكون على الأعضاء السبع أي تمكين جبهته، وأنفه،وكفيه وركبتيه،
وأطراف أصابع رجليه لقوله صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أسجد على سبعة
أعظم الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف
القدمين»(
[12]
).
·
الركن السابع: الجلوس بين السجدتين
لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته « ثم ارفع حتى تطمئن
جالساً » (
[13]
)
·
الركن الثامن: السجود الثاني
لأنه لابد في كل ركعة من سجودين لقوله صلى الله عليه وسلم
للمسيء في صلاته « ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » (
[14])
بعد قوله « ثم ارفع حتى تطمئن جالساً » (
[15]
).
·
الركن التاسع: التشهد الأخير
لقول ابن مسعود « كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد » فدل هذا
على أنه فرض.
والتشهد الأخير هو: اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزىء
من التشهد الأول لقوله في حديث كعب بن عجرة لما قالوا قد عرفنا أو
علمنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال «قولوا اللهم صل على
محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد
مجيد. اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى
آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»(
[16]
) .
·
الركن العاشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد
الأخير
·
الركن الحادي عشر الترتيب بين الأركان
فلو بدأ بالسجود قبل الركوع لم تصح صلاته؛ لأنه أخل بالترتيب
لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته « ثم اركع، ثم ارفع، ثم اسجد
» (
[17])
إلخ فعلمه إياها مرتبة بـ « ثم ».
·
الركن الثاني عشر: الطمأنينة في الأركان
لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته « ثم اركع حتى
تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن » (
[18])
إلخ ، والطمأنينة أن يسكن الإنسان في الركن حتى يرجع كل فقار إلى
موضعه، قال العلماء وهي السكون وإن قل
·
الركن الثالث عشر: التسليم
بأن يقول في منتهى صلاته السلام عليكم ورحمة الله، السلام
عليكم ورحمة الله، لقوله صلى الله عليه وسلم «وتحليلها التسليم» (
[19]
) .
والصحيح أن التسليمتين كلتاهما ركن، وأنه لا يجوز أن يخل
بواحدة منهما لا في الفرض ولا في النفل
من صور الخلل في الأركان وعلاجها
·
إذا ترك الإنسان ركناً من هذه الأركان متعمداً فصلاته باطلة
بمجرد تركه
·
أما إذا كان ناسياً فإنه يعود إليه، فلو نسي أن يركع ثم سجد
حين أكمل قراءته، ثم ذكر وهو ساجد أنه لم يركع، فإنه يجب عليه أن يقوم
فيركع، ثم يكمل صلاته، ويجب عليه أن يرجع إلى الركن الذي تركه ما لم
يصل إلى مكانه من الركعة الثانية فإن وصل إلى مكانه من الركعة الثانية،
قامت الركعة الثانية مقام الركعة التي ترك الركن منها، فلو أنه لم
يركع، ثم سجد وجلس بين السجدتين، وسجد الثانية، ثم ذكر فإنه يجب عليه
أن يقوم فيركع، ثم يستمر فيكمل صلاته، أما لو لم يذكر أنه لم يركع إلا
بعد أن وصل إلى موضع الركوع من الركعة التالية، فإن الركعة هذه الثانية
تقوم مقام الركعة التي ترك ركوعها
·
وهكذا لو نسى الإنسان السجدة الثانية ثم قام من السجدة الأولى،
ولما قرأ ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس بين السجدتين، فيجب
عليه حينئذ أن يرجع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية، ثم
يكمل صلاته، بل لو لم يذكر أنه ترك السجدة الثانية والجلوس بين
السجدتين إلا بعد أن ركع فإنه يجب عليه أن ينزل ويجلس، ويسجد ثم يستمر
في صلاته. أما لو لم يذكر أنه ترك السجود من الركعة الأولى إلا بعد أن
جلس بين السجدتين في الركعة الثانية فإن الركعة الثانية تقوم مقام
الأولى وتكون هي ركعته الأولى.
·
وفي كل هذه الأحوال يجب عليه أن يسجد سجود السهو لما حصل من
الزيادة في الصلاة في هذه الأفعال، ويكون سجوده بعد السلام؛ لأن سجود
السهو إذا كان سببه الزيادة فإن محله بعد السلام كما تدل على ذلك سنة
الرسول صلى الله عليه وسلم.
·
من لا يحقق الطمئنينة وخاصة في القيام بعد الركوع، والجلوس بين
السجدتين، قبل أن يعتمد الإنسان قائماً إذا هو ساجد، وقبل أن يعتدل
جالساً إذا هو ساجد ، لم تقبل منه صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال للرجل الذي كان يخل بالطمأنينة فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه
وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم : "ارجع فصل فإنك لم تصل"، وهذا
يدل على أن من صلى صلاة أخل فيها بشيء من أركانها، أو واجباتها على وجه
العمد فإنه لا صلاة له ولو كان جاهلاً في مسألة الأركان فإنه لا صلاة
له.
·
لو نسى الإنسان تكبيرة الإحرام فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة
إطلاقاً؛ لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها
·
إن وقف منحنياً، أو مائلاً بحيث لا يسمى قائماً، لغير عذر لم
تصح صلاته لأنه لم يأت بالقيام المفروض.
·
أن يقول الله أكبر بمد همزة آل, لا يجزي لأنها تنقلب حينئذ
استفهاماً، أن يقول الله أكبر يمد الباء فيقول: "أكبار" فلا يصح لأنه
حينئذ تكون جمعاً للكبر، والكبر هو الطبل فهو أكبار.
·
فلا يجزي أن يقول: الله أجل، أو الله أعظم وما أشبه ذلك، ولا
يصح التكبير
·
إن ابتدأ تكبيرة الإحرام أو أتمها غير قائم صحت نفلاً.
[1]
سورة البقرة الآية 238, أما في النوافل كالمسفار على المراكب سيارة
طائرة دابة فإن القيام لا يكون ركن وكذا الركوع والسجود يجوز أن يأتي
بهما بلإيماء
[2]
رواه البخاري
[3]
يكره القيام على رجل واحدة لغير عذر ولكنه يجزىء.
[4]
رواه أبو داود
[5]
متفق عليه وفاتحة الكتاب للمأموم سنة كما سيأتي
[6]
دليل ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه: أنه دخل والرسول
صلى الله عليه وسلم راكع في المسجد فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم
دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيكم الذي صنع
هذا؟" قال أبو بكرة: أنا يا رسول الله قال: "زادك الله حرصاً ولا تعد"،
فقال له: "زادك الله حرصاً ولا تعد" أي لا تعد لمثل هذا العمل فتركع
قبل الدخول في الصف وتسرع
[7]
الحج 77
[8]
رواه أبو داود
[9]
رواه أبو داود
[11]
رواه أبو داود
[12]
متفق عليه , (ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها) لأنها الأصل فيه،
وغيرها تبع لها، لحديث ابن عمر مرفوعاً «إن اليدين يسجدان كما يسجد
الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإِذا رفعه فليرفعهما» رواه
أحمد وأبو داود والنسائي. وليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل إنهما
تابعان له في السجود، وغيرهما أولى، أو مثلهما.
(ويومىء ما يمكنه) لقوله «إَذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
استطعتم».
[13]
رواه أبو داود
[14]
رواه أبو داود
[15]
رواه أبو داود
[16]
متفق عليه
[17]
رواه أبو داود
[18]
رواه أبو داود
[19]
رواه أبو داود، و الترمذي