الرجل يحذر من ضرب الزوجة
من الرجال من يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته ، والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة ، والمضروب غالبا ينفر ممن ضربه ، فقد أشارة الشريعة إلى ذم ذلك وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
{لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم}[48]
وقد بينت الشريعة أن ضرب المرأة إنما أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها , فقد كان النهي عن ضرب النساء مطلقا { لا تضربوا إماء الله فجاء عمر فقال: قد ذئر (نشز) النساء على أزواجهن ، فأذن لهم فضربوهن ، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير فقال: لقد أطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعون امرأة كلهن يشكين أزواجهن ، ولا تجدون أولئك خياركم }{ لن يضرب خياركم }[49]
وكذا في الآية بالإذن في ضربهن ومع أن في هذا دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة فالزوج له أن يضربها تأديبا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته ، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل ، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل ، لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية ، إلا إذا
كان في أمر يتعلق بمعصية الله
ومع أن الشريعة أباحت للزوج ضرب زوجته على النحو الذي تبين إلا أن الشريعة ترغب الرجال في عدم ضرب زوجاتهم وترغبهم في الإقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم , قالت عائشة { ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط ، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله أو تنتهك حرمات الله فينتقم لله } [50]
[48] البخاري 5204
[49] النسائي في الكبرى 5/372 , ابن حبان 9/500 , صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود 2146
[50] الدارمي 2/198 , السنن الكبرى 5/370 , الحاكم 2/70 وصححه , صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1984