زكاة رمضان
1- صدقة الفطر
هي الزكاة التي سببها الفطر من صيام شهر رمضان ونسبت إلى الفطر من باب تسمية المسبب بسببه
2- مشروعيتها وحكمها ومن تجب عليه
زكاة الفطر واجبة , فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، عند الفطر من رمضان على الذَكر والأُنثى والصغير والكبير
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
{فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم صدقة الفطر من رمضان على العبد والحر والذَكر والأُنثى والصغير والكبير من المسلمين} ( [1] )
وهي غير واجبة عن الجنين ومن أحب أن يخرجها فحسن
3- الحكمة منها
أن النبي صلى الله عليه وسلّم: {فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين } ( [2] )
ليستغنوا بها عن السؤال في يوم العيد إذ هي تدخل السرور على الفقراء فيشاركوا أهل النعمة في بهجة العيد
4- مقدارها
هي صاع من طعام
والصاع من المكايل وعندما نحوله إلى وزن يكون مقداره كيلوان وأربعمائة غراماً من الأرز ، وأجناس الطعام عندما نحولها من مكايل إلى أوزان تختلف فمنها من هو أقل من ذلك ومنها من هو أزيد , لهذا إن أخرج ثلاث كيلوات كان حسن
5- أجناس الطعام التي تجزيء
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه {كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلّم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من الزبيب أو صاعاً من أقط } ( [3] )
فالأولى إخراجها طعام ويقدم عن إخراجها بالقيمة من الأموال لأمر النبي صلى الله عليه وسلّم
6- وقت وجوبها وإخراجها
وقت وجوبها هو وقت غروب الشمس من أخر يوم من شهر رمضان
ويستحب إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد ، وتجزأ قبله بيوم أو يومين فقط فعن عبد الله بن عمر
{ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وأن عبد الله كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين} ( [4] )
ولا تجزأ بعد صلاة العيد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما
{من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات} ( [5] )
ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في برّ أو بلد ليس فيه مستحق أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها
7- اماكن إخراجها
تخرج في البلد الذي وجبت على المكلف فيه أي البلد الذي أفطر فيه أخر يوم في رمضان وإن أخرجها في مكان أخر جاز
8- الغنى المشترط لوجوبها
تجب على من عنده فضل قوت يوم وليلة ولا يشترط في وجوبها نصاب كزكاة المال
9- أهل الزكاة مصارف الزكاة
أهل الزكاة هم الجهات التي تصرف إليها الزكاة ، وقد تولَّى الله تعالى بيانها بنفسه فقال: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) } التوبة
فهؤلاء ثمانية أصناف :
الأول: الفقراء ، وهم الذين لا يجدون من كفايتهم إلا شيئاً قليلاً دون النصف ، فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنة فهو فقير فيعطى ما يكفيه وعائلته نصف السنة
الثاني: المساكين ، وهم الذين يجدون من كفايتهم النصف فأكثر ولكن لا يجدون ما يكفيهم سنةً كاملة فيكمل لهم نفقة السنة
وإذا كان الرجل ليس عنده نقود ولكن عنده مورد آخر من حرفة أو راتب يقوم بكفايته فإنه لا يعطى من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: {لا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب} ( [6] )
الثالث: العاملون عليها ، وهم الذين يوكلهم الحاكم العام للدولة بجبايتها من أهلها ، وتصريفها إلى مستحقيها ، وحفظها ونحو ذلك من الولاية عليها ، فيعطون من الزكاة بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء
الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم رؤساء العشائر الذين ليس في إيمانهم قوة ، فيعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم ، فيكونوا دُعاة للإسلام وقدوة صالحة أو لدفع شرهم
الخامس: الرِّقاب ، ويدخل فيها شراء الرقيق من الزكاة وإعتاقه ومعاونة المكاتبين وفكُّ الأسرى من المسلمين
السادس: الغارمون ، وهم المدينون بسبب إصلاح بين الأخرين وكذا المدينون إذا لم يكن لهم ما يمكن أن يوفوا منه ديونهم ، فهؤلاء يعطَون ما يوفون به ديونهم قليلة كانت أم كثيرة ، وإن كانوا أغنياء من جهة القوت ، فإذا قدر أن هناك رجلاً له مورد يكفي لقوته وقوت عائلته ، إلا أن عليه ديناً لا يستطيع وفاءه ، فإنه يعطى من الزكاة ما يوفي به دينه ، ولا يجوز أن يسقط الدين عن مدينه الفقير وينويه من الزكاة
وإذا كان المدين والداً أو ولداً يعطى من الزكاة لوفاء دينه
ويجوز لصاحب الزكاة أن يذهب إلى صاحب الحق ويعطيه حقَّه وإن لم يعلم المدين بذلك ، إذا كان صاحب الزكاة يعرف أن المدين لا يستطيع الوفاء
السابع: في سبيل الله ، وهو الجهاد في سبيل الله فيعطَى المجاهدون من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم ، ويشترى من الزكاة آلات للجهاد في سبيل الله
ومن سبيل الله العلم الشرعي ، فيعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكن به من طلب العلم من الكُتُب وغيرها ، إلا أن يكون له مال يمكنه من تحصيل ذلك به
الثامن: ابن السبيل ، وهو المسافر الذي انقطع به السفر فيعطى من الزكاة ما يوصله لبلده
فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه وأخبر بأن ذلك فريضة منه صادرة عن علم وحكمة والله عليم حكيم
ولا يجوز صرفها في غيرها كبناء المساجد ، وإصلاح الطرق ، لأن الله ذكر مستحقيها على سبيل الحصر ، والحصر يفيد نفي الحكم عن غير المحصور فيه
وإذا تأملنا هذه الجهات عرفنا أن منهم مَن يحتاج إلى الزكاة بنفسه ومنهم من يحتاج المسلمون إليه ، وبهذا نعرف مدى الحكمة في إيجاب الزكاة ، وأن الحكمة منه بناء مجتمع صالح متكامل متكافأ بقدر الإمكان وأن الإسلام لم يهمل الأموال ولا المصالح التي يمكن أن تبنى على المال ، ولم يترك للنفوس الجشعةِ الشحيحةِ الحريةَ في شُحِّها وهواها ، بل هو أعظم موجِّهٍ للخير ومصلح للأُمم ، والحمد لله رب العالمين ( [7] )
[1] البخاري 1503
[2] صححه الألباني في الإرواء 843 , أبو داود 1609 , ابن ماجه 1827 , ابن عثيمين في الصيام والتراويح الزكاة في زكاة الفطر
[3] البخاري 1506
[4] صححه الألباني في الإرواء 846 , أبو داوود 1610 , البيهقي 4/174 الدرقطني 225
[5] صححه الألباني في الإرواء 843 , أبو داود 1609 , ابن ماجه 1827
[6] أبو داوود 1633 , النسائي 2699 , صححه الألباني في الإرواء 876
[7] ابن عثيمين في الصيام والتراويح الزكاة في زكاة الفطر الفصل السابع