المرأة لا تأخذ من مال زوجها وإن كان لضرورة إلا ما يكفيها
عن عائشة أن هند أم معاوية امرأة أبي سفيان أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت {يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني وبني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فهل علي في ذلك جناح فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف} [139]
[139] صححه الألباني في الإرواء 2158