أحكام الحج
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد
شروط الحج
شروط الحج خمس الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة
الشرط الأول : أن يكون مسلماً
لأن الكافر لا يجب عليه الحج ولا يصح منه إن فعله
الشرط الثاني : العقل
فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه لأن الحج لا بد فيه من نية وقصد ، ولا يمكن وجود ذلك من المجنون
الشرط الثالث : البلوغ
فلا يجب الحج على من دون البلوغ لصغر سنه ، وعدم تحمُّله أعباء الواجب غالباً ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلّم : {رُفع القلم عن ثلاثة , عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يَكبُر ، وعن المجنون حتى يفيق }
ولو حج الصبي صح حجه ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام
الشرط الرابع : الحرية
فلا يجب الحج على مملوك لعدم استطاعته
الشرط الخامس : الاستطاعة
الاستطاعة تكون بالمال والبدن
أولاً استطاعة المال
لا يكون المرء مستطيع بالمال حتى يتحقق الأتي
1- أن يكونَ عنده مال يتمكن به من الحج ذهاباً وإياباً وأثناء المناسك ، للحصول على الحوائج التي يحتاجها من المطعم والمشرب والملبس والمسكن ومتعلقاته وما يحتاج إليه من وسيلة مواصلات ممن يمكن امتلاكه أو أجرة ما يؤجر من المراكب سواء كانت هوائية كالطائرات أو مائية كالسفن أو برية كالسيارات والدواب أو الاشتراك في الحملات حسب مقدرته وما يتناسب مع مستواه ، لقوله تعالى : {وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَـعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}
2- أن يكون عنده فاضلاً عما يحتاجه من نفقته ليؤمن به النفقة على من يعولهم من زوجة وأبناء وغيرهم ممن يعولهم وتلزمه مؤونتهم في مضيه وحتى رجوعه من مطعم ومشرب وملبس ومسكن وما لا بد منه فهم أحوج وحقهم آكد حتى لا يضر بهم قال صلى الله عليه وسلم {كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت }
3- أن يكون فاضلا عن قضاء دينه لأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية سواء كان الدين لآدمي معين أو من حقوق الله تعالى كزكاة في ذمته أو كفارات ، أو النذور , فلا يكون مستطيعاً قادراً إلا بعد قضائها
وتراعى الاستطاعة مع الدين على النحو التالي :
1- من كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج ، وإن حج لم يقض به الدين ، فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون
2- إذا كان على الإنسان دين فلا حج عليه سواء كان حالاً أو مؤجلاً ، إلا أنه إذا كان مؤجلاً وهو يغلب على ظنه أنه يوفيه إذا حل الأجل وعنده الآن ما يحج به فحينئذٍ يجب عليه الحج
3- فإذا قال قائل: لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج ، فهل يكون قادراً ؟
فالجواب: لا , لأن المسألة ليست إذناً أو عدم إذن ، المسألة شغل الذمة أو عدم شغلها ، ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين ، بل يبقى الدين في ذمته ، فهذا يقض الدين أولاً ثم حج
4- فإذا قال قائل: لو أنه أمكنه أن يحج ويعمل ليحصل على مال ، كمن يكلف من عمله لتوفير الخدمات الصحية للحجاج ويعطى مكافأة أو كمن تستعين به الحملات كمشرف على مجموعة على أن يحج معهم ويعطى أجرة ، فهل له أن يحج؟
فالجواب: أنه يحج ، لأنه سيحصل على أموال يستطيع منها أن يسد دينه أو بعضاً من دينه
ولو فرضنا أنه وجد من يحج به مجاناً ، ولا يعطيه شيئاً ، فهل هذا يضره لو حج بالنسبة للدين؟
الجواب: فيه تفصيل: إذا كان لو بقي لَعَمل ، وحصّل أجرة فبقاؤه خير من الحج ، وإذا كان لا يحصل شيئاً لو بقي فهنا يتساوى في حقه الذهاب إلى الحج أو عدم الذهاب
ويدخل في هذه الحالة كل من يتوفر له الذهاب للحج على نفقة أصحاب الخير أو منحة على نفقة الدولة وعليه ديون وليس عنده ما يسد وإن جلس دون أن يقبل هذه المنحة لم يعمل ولم يحصل أموالاً . فهذا يتساوى الأمر في حقه إن شاء ذهب إلى الحج إن شاء لم يذهب
وعلى كل تقدير فإن الحج لا يجب عليه ما دام يبقى في ذمته درهم واحد وأما إن ذهب للحج فحجه صحيح
5- الكفارات أو النذور حكمها كديون الآدميون
إن حج من عليه هذه الحقوق وضيعها صح حجه لأن الحقوق متعلقة بذمته فلا تمنع صحة فعل الحج
الزواج والحج
1- إن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدم التزويج لأنه واجب عليه ولا غنى به عنه فهو كنفقته
2- إن لم يخف قدم الحج لأن النكاح تطوع فلا يقدم على الحج الواجب
العقار الذي يحتاج لسكناه أو لأجرته وغير ذلك
1- من له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو عياله أو بضاعة متى نقصها اختل ربحها فلم يكفهم أو سائمة يحتاجون إليها لم يلزمه الحج
2- إن كان له من ذلك شيء فاضل عن حاجته لزمه بيعه في الحج فإن كان له مسكن واسع يفضل عن حاجته وأمكنه بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل قدر ما يحج به لزمه
الأداء وامكان السير
يدخل في الاستطاعة أيضاً امكان السير والأداء وفي حكمه الآن
1- امكان الحصول على تأشيرة للخروج من البلد التي فيها أو وجود إذن بالمرور على الطريق الذي يوصله إلى أماكن المناسك
2- الحصول على إذن من عمله بالموافقة على إعطائه إجازة للخروج إلى الحج والتي بناء عليها يستكمل باقي إجراءات الحصول على تأشيرة السماح بالحج
وهذه الأمور ليست من شرائط الوجوب ولكن من شروط السعي لأنها أعذار تمنع نفس الأداء كمن تتوفر فيه شروط الحج الخمسة لكنه ممنوع من السفر فلم يتمكن من الحصول على تأشيرة سفر تمكنه من الإتيان لأماكن المناسك وهذه الحالة متى أزيل المانع وأصبح قادراً على الأداء فعليه الحج مادام لازال قادراً
والحالة الثانية إن تمكن من الذهاب وأدى الحج بدون الحصول على إذن من عمله فهو آثم في مخالفة ولي أمره لفعله ما لا يجوز وهو الذهاب بدون موافقة عمله لكن حجه صحيح
القدرة
إن كان ممن لا يستطيع أن يخدم نفسه والقيام بأمره اعتبرت القدرة على من يخدمه لأنه من سبيله كالرجل الكبير والمرأة الكبيرة اللذان يحتاجان من يخدمهما أو المريض الذي يحتاج إلى من يخدمه أو رجل من في مثله له الخدم والحشم روعي في القدرة على من يخدمه لأنه من سبيله
ثانياً استطاعة البدن
المستطيع ببدنه العاجز بماله
1- أن كان قادراً ببدنه دون ماله ، يلزمه الحج والعمرة إذا لم يتوقف أداؤهما على المال ، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر
2- من تكلف للحج ممن لا يلزمه الحج مثل من يملك سيارة لكن ليس عنده نفقه لأداء الحج فإن أجر سيارته أو أخذ معه آخرين بأجرة وكان هو سائق لهم فهذا لا يلزمه الحج ولكن استحب له ذلك
3- إن كان يستطيع أن يخرج مع الآخرين يخدمهم مقابل الأنفاق عليه ولا يسأل الناس فهو لا يلزمه الحج لكن أن فعل ذلك يستحب له الحج
لقول الله تعالى { يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ (27) }الحج
لأن في ذلك مبالغة في طاعة الله عز وجل
مثل حملة تريد من يعمل معها في خدمة الحجيج ويحج معهم فهذا لا يلزمه الحج لكن إن فعل ذلك يستحب له الحج
ومن كان يسأل الناس كره له الحج لأنه يضيق على الناس ويحصل كلا عليهم في التزام مالاً
المستطيع بماله العاجزً ببدنه
1- إن كان عجزاً يُرجى زواله كمرض يُرجى أن يزول ، انتظر حتى يزول ، ثم يُؤدي الحج بنفسه
2- إن كان عجزا لا يُرجى زواله ، كالكبر والمرض المُزمن الذي لا يُرجى برؤه ، فإنه يُنيب عنه من يقوم بأداء الفريضة عنه
الاستنابة في الحج الواجب
من له أن يستنيب أحد يحج عنه
1- المريض الذي لا يرجى برؤه أو الشيخ الذي لا يستمسك جلوسه (لا يقدر على الثبوت على المقعد) ممن وجدت فيه شرائط وجوب الحج أناب من يحج عنه ويعتمر وقد أجزأ عنه وإن عوفي
فإن امرأة من خثعم قالت {يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم}
وفي لفظ قالت {يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه}
2- إن لم يجد نائباً يحج عنه ففي هذه الحالة يثبت الحج في ذمته لأنه جمع شروط الوجوب الخمس للحج وبقي شرط السعي
3- متى أحج هذا عن نفسه ثم عوفي لم يجب عليه حج آخر
4- الحج المنذور كحجة الإسلام في مسائل الاستنابة
من ليس له أن يستنيب أحداً يحج عنه
من قدر على الحج بنفسه لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب
أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزىء عنه أن يحج غيره عنه
الاستنابة وحج التطوع
من أدى حجة الإسلام يصح أن يستنيب عنه في التطوع سواء كان عاجز عن الحج بنفسه أو كان قادراً على الحج بنفسه
من يحج أو يعتمر عن غيره سواء كان نائب أو مستأجراً
1- لا بد أن يكون ممن يصح حجه ، أي على الصفة التي يجزئه فيها حج الفرض ، فلو أقام عنه صبياً لم يجزئه , لأن الصبي لا يصح حجه الفرض عن نفسه ، فعن غيره أولى
فليس للصبـي أن ينوب في الحج عن غيره لأنه لم يسقط فرض الحج عن نفسه
ويحتمل أن للصبي النيابة في حج التطوع دون الفرض لأنه من أهل التطوع دون الفرض
2- من يحج عن غيره عليه ألا يكون عليه فرض كنذر
3- يجوز للرجل أن ينيب المرأة في الحج ويجوز للمرأة أن تنيب الرجل
4- يجوز للرجل أن ينيب أكثر من واحد ليحج عنه في عام واحد وإذا أناب اثنين فأكثر في فريضة فمن أحرم أولاً يقع حجه عن الفريضة وتكون الثانية نفلا
من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه
من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه
فمن لم يحج حجة الإسلام فليس له أن يحج عن غيره , فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام لنفسه
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
{ من شبرمة قال قريب لي قال حججت قط قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة }
ويحذر الذي يحج عن غيره بأجرة من أجل رغبته في الدنيا فهو على خطر عظيم لأنه أثر بذلك الدنيا على الآخرة
أما إن كان أخذاً الأجرة رغبة فيما عند الله ولينفع أخاه المسلم بأداء الحجة عنه وليشارك المسلمين في مشاعر الحج , وفيما يحصل له من أجر الطواف والصلوات في المسجد الحرام وحضور حلقات العلم فهو على خير عظيم ويرجى له أن يحصل من الأجر مثل أجر من حج عنه
الحج عن الوالدين الميتين
1- يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إذا كانا ميتين أو عاجزين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رزين فقال {حج عن أبيك واعتمر }
وسألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج فقال {حجي عن أبيك }
2- يستحب البداءة بالحج عن الأم إن كان تطوعا أو واجبا عليهما لأن الأم مقدمة في البر قال أبو هريرة {جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك}
3- إن كان الحج واجبا على الأب دونها بدأ به لأنه واجب فكان أولى من التطوع
حكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل
1- المرأة بالمحرم كالرجل في وجوب الحج فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل فلا يجب عليها الحج
2- من الاستطاعة للمرأة أن يكون لها مَحْرَمٌ ، فلا يجب أداء الحج على من لا محرم لها لامتناع السفر عليها شرعاً ، إذ لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم
المرأة لا يجوز أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم
1- سواء كان السفر طويلاً أم قصيراً ، وسواء كان معها نساء أم لا ، وسواء كانت شابة أم عجوزاً ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : {لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم}
2- 2- الحكمة في منع المرأة من السفر بلا محرم : قصور المرأة في عقلها والدفاع عن نفسها وهي مطمع الرجال ، فربما تخدع أو تقهر أو تكون ضعيفة الدين فتندفع وراء شهواتها ويكون فيها مطمع للطامعين ، والمحرم يحميها ويصون عرضها ويدافع عنها
المحرم لا بد أن يكون بالغاً عاقلاً
يشترط أن يكون المحرم بالغاً عاقلاً ، فلا يكفي الصغير الذي لم يبلغ ولا من لا عقل له
محارم المرأة
المحرم زوج المرأة وكل من تحرم عليه تحريماً دائماً بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة
المحارم من القرابة سبعة
1- الآباء والأجداد وإن علوا سواء من قبل الأم أو من قبل الأب
2- الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا
3- الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم
4- أبناء الإخوة سواء كانوا أبناء أخوة أشقاء أو أبناء إخوة من الأب أو أبناء إخوة من الأم
5- أبناء الأخوات سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات أو من الأب أو من الأم
6- الأعمام سواء كانوا أعماماً أشقاء أو أعماماً من الأب أو أعماماً من الأم
7- الأخوال سواء كانوا أخوالاً أشقاء أو من الأب أو من الأم
المحارم من الرضاع
نظير المحارم من القرابة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب}
المحارم بالمصاهرة
1- أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها
2- آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا سواء أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه
3- أزواج البنات وأزواج بنات الأبناء وأزواج بنات البنات وهؤلاء الثلاث تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد حتى ولو فارقها بموت أو طلاق أو فسخ فإن المحرمية تبقى لهؤلاء
4- أزواج الأمهات وأزواج الجدات وإن علون ، لكن الأزواج لا يصيرون محارم لبنات زوجاتهم أو بنات أبناء زوجاتهم أو بنات بنات زوجاتهم حتى يطؤوا الزوجات ، فإذا حصل الوطء صار الزوج محرماً لبنات زوجته من زوج قبله أو زوج بعده وبنات أبنائها وبنات بناتها ولو طلقها بعد ، أما إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الوطء فإنه لا يكون محرماً لبناتها ولا لبنات أبنائها ولا لبنات بناتها
المحرم إذا امتنع عن الذهاب للحج معها
إن امتنع محرمها من الحج معها مع بذلها له نفقته فهي كمن لا محرم لها لأنها لا يمكنها الحج بغير محرم
المرأة إذا حجت بدون محرم
إذا حجت المرأة بدون محرم صح حجها ، ولكنها تأثم , لأن المحرمية لا تختص بالحج
المرأة وإذن الزوج بالحج
المرأة المستطيعة والتي معها محرم يمكن أن يحج بها كأخيها ووجب الحج عليه لا يشترط لها إذن الزوج بل لو منعها فلها أن تحج , لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
حج الصغير أو الصغيرة
يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن { امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال نعم ولك أجر } مسلم
وعن السائب بن يزيد قال {حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين }البخاري
لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم
{ أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى}
الصغير والصغيرة الغير مميزان
أولاً : بالنسبة لإحرام الصغار الغير مميزين
ينعقد إحرامهما بنية الولي عنهما
فيجرده من المخيط ويلبي عنه ، ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع ما يمنع عنه المحرم الكبير ، وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام
وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك ، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة
قال جابر {خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا }سعيد في سننه
وفي لفظ قال { فلبينا ورمينا عنهم }
ثانياً : بالنسبة لطواف الصغار الغير مميزين
1- الصغير أو الصغيرة دون التميز ينوي الوليّ عنه الطواف أوعنها
2- إن قادرا على المشي مشيا
الركوب في الطواف والسعي
جائز عند العجز ، فقد قالت أم سلمة للنبي صلّى الله عليه وسلّم حين أمر بالطواف للوداع يا رسول الله ، إني مريضة ، فقال:
{طوفي من وراء الناس وأنت راكبة}
فدل هذا على أنه يجوز الركوب عند العجز ، والحمل بمعناه
ثالثاً:بالنسبة لحمل الصغار الغير مميزين للطواف والسعي
1- المحمول لا يشترط أن تكون الكعبة عن يساره لأن ظاهر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: {نعم ولك أجر} أن له حجاً ، ويحمل على ما يحمل عليه
2- الصبي الذي يعقل النية ولا يستطيع الطواف بنفسه يحمله وليه أو غير الولي بإذن وليه في الطواف وفي السعي
يطوف الولي عن نفسه وعن الصبي الذي يحمله بطواف واحد إذا نوى الصبي عن نفسه وهو يعقل النية ، فإن الطواف يقع عن الولي وعن الصبي , لأنه لما نوى الصبي صار كأنه طاف بنفسه وكذا الحال بالصبية
3- الأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما ، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة
وعملا بالحديث الشريف {دع ما يريبك إلى ما لا يريبك }
4- إن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول أجزأه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم
وقد طاف أبو بكر بابن الزبير في خرقة
3- ينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف لأن الطواف يشبه الصلاة ، والطهارة شرط لصحتها
6- يفعل في السعي كما في الطواف
الصبي والجارية المميزان
أولاً : بالنسبة لإحرام الصغار المميزين
1- يحرما بإذن وليهما , فإن الولي يأمره أو يأمرها بنية الإحرام ، فيقول: يا بني أحرم يا بنيه أحرمي ، لأنهما يميزان
2- يفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما
3- وليهما هو المتولي لشئونهما القائم بمصالحهما ، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما
ثانياً : بالنسبة لطواف الصغار المميزين
1- الصغير والصغيرة المميزان يلزما بالطواف والسعي
وما أمكن الصغير فعله بنفسه من المناسك لزمه فعله ولا ينوب غيره عنه فيه كالوقوف والمبيت بمنى والمزدلفة ونحوهما
2- يؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير
ثالثاً:بالنسبة لحمل الصغار المميزين للطواف والسعي
1- إن عجزا عن الطواف والسعي طِيفَ بهما وسعي بهما محمولين لأن كلاً منهما مميز يستطيع أن ينوي عن نفسه ويكون الحامل قد نوى عن نفسه فلا أشكال في عند ذلك في الحمل
2- يفعل الولي عنهما ما عجزا عنه كالرمي ونحوه
الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة نفل
ليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما بل هو نفل ، فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه
الصغير إذا أحرم لا يلزمه إتمام الإحرام
لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات فقد رفع عنه القلم ، فإن شاء مضى وإن شاء ترك ، وهذا القول هو الأقرب للصواب ، وعلى هذا له أن يتحلل ولا شيء عليه ، وهو في الحقيقة أرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر , لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل ، ثم يكون على خلاف ما يتوقع ، فتبقى المسألة مشكلة ، وهذا يقع فيه كثيراً من الناس اليوم ، فإذا أخذنا بهذا القول الذي هو أقرب للصواب لعلته الصحيحة زال المشكل
نسأل الله تعالى أن تكون حجة مبرورة لك ولكل الحجاج
تأليف
الشيخ / عبد القادر أبو طالب