محذورات الحج
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد
المحذورات
منها
أولاً : محذورات بسبب الإحرام
ثانياً : محذورات بسبب الحرم
والأشياء التي يجتنبها المحرم قليلة معدودة محدودة والأشياء المباحة هي الكثيرة التي ليس لها حد ولا عد
هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وهي :
1- لبس الرجال للمخيط عمداً والأحذية وما في حكمها
المخيط هم ما يلبس على الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدن ’’لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران ولا الورس ‘‘
القميص يشمل كل ما لبس على قدر البدن مخيطاً أو محيطاً أما لفه على البدن بلا لبس فلا بأس يه , العمائم يقصد بها كل ما غطى الرأس مثل الطاقية , السراويلات هي ما يعرف البنطلونات , و البرنس الثوب رأسه منه وهو لبس المغاربة , الخفاف ما يلبس في الرجل وغطى القدم وفي حكمه الجوارب , وهذا كله للذكور دون الإناث 0
ومن لبس شيء من ذلك فعليه الفدية
والزعفران والورس نباتات صفراء يصبغ بها الملابس ورائحتها طيبة والنهي عنها للرجال والنساء لعدها من الروائح
أما الهميان وهو الحزام أو السيور أو غيره مما يربط على الوسط ليحكم به الرداء أو مما يوضع فيه النفقة والأغراض فجائز 0
المرأة في إحرامها يحرم عليها أن تغطي وجهها ببرقع أو نقاب أو غيره
فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها ، جاز أن تسدل الثوب فوق رأسها على وجهها ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ’’كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ‘‘
وشرط الساتر أن لا يصيب بشرتها ، فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة ، فلا شيء عليها لأنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة ،
ولا تلبس القفازين كالرجل وهما شيء يعمل لليدين
’’ لا تلبس القفازين‘‘
وفي لبس التقاب أو البرقع أو القفازين فدية
2- تغطية الرأس سواء بعمامة أو شماغ أو غير ذلك
’’لا يلبس القميص ولا العمائم ‘‘
أما تظليل الرأس بغير ملاصقة كالشمسية فلا بأس به للرجال والنساء0
3- استخدام الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن
لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات محرماً ’’ لا تمسوه بطيب ‘‘
وفي استعمال الطيب فدية 0
4- الأخذ من شعر الرأس أو البدن
{ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ } [ البقرة 196]
فمن أخذ منه عامداً فعليه الفدية
أما من أخذ منه لعذر كمداواة جرح برأسه فلا يأثم وعليه فدية , فعن كعب بن عجرة قال’’ أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري فأنزل الله عز وجل فيَ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين‘‘
ومن أخذ من شعره خطأ أو نسيان فلا شيء عليه ’’ إن الله عز وجل عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
5- الأخذ من الأظافر سواء اليدين أو الرجلين
فمن أخذ من أظفاره عامداً فعليه الفدية , ومن أخذ من أظفاره خطأ أو نسيان فلا شيء كمن عنده عادة سيئة بقرد أظفاره بأسنانه ’’ إن الله عز وجل يجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‘‘
4- لا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره
’’لا ينكح المحرم , ولا يُنكح ولا يخطب ‘‘
تحريم الخطبة لأنها وسيلة لعقد النكاح والنكاح وسيلة إلى الجماع المحرم قبل التحللين الأول والثاني للمحرم , ولأن الجماع هو أغلظ محظورات الإحرام
ويحرم عليه أن يعقد النكاح لنفسه سواء رجل أو امرأة أو أحدهما محرماً والأخر حلالاً ولا يخطب ولا تخطب منه ابنته أو أخته
ومتى تزوج المحرم أو زوج فالنكاح باطل
5- الجماع بعد التحلل الأول
’’قال ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزوراً بينهما وليس عليه الحج من قابل ‘‘ فلم يفسد نسكه ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم ويلزمه دم 0 و’’قال ابن عباس فيمن وقع على امرأته قبل التقصير عليه صيام أو صدقة أو نسك‘‘
وإن كان الجماع قبل التحلل الأصغر فسد حجه سواء قبل الوقف بعرفة أو بعده
لا يفسد الحج بغير الجماع , فإذا فسد فعليه إتمامه وليس له الخروج منه , وعليه ما حكم به الصحابة ’’عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي وقال علي بن أبي طالب وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما‘‘
معنى يتفرقان إي لا يركبا في مواصلات واحدة في خيمة واحدة أو غرفة واحدة
صيد البر للمحرم سواء من الحل أو من الحرم
6- قتل صيد البر أو اصطياد ما يؤكل منه
لقوله تعالى { يَـۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة 95 ]
وقوله تعالى { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً } [المائدة 96 ]
أو المساعدة في صيده بالإشارة عليه أو أكل ما يصاد له من الحلال من مناطق غير الحرم ويكون عنده علم بذلك
’’ صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم‘‘
ولا يحرم صيد البحر ولا أكله 0 تعالى { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً } [المائدة 96] , الشرح الكبير 3/285
قال تعالى { وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً } [المائدة 95 ] أي ينظر إلى ما قتله من الصيد إلى ما يشابهه في الأنعام و الأنعام هي الإبل والبقر والضأن سواء ماعز أو شاة
فمثلاً من قتل حمامة ففيها شاة لآن الحمامة هيئة لسانها في شرب الماء يشابها من الأنعام هيئة الشاة في وضع لسانها لشرب الماء , فهناك تخيير إما تخرج الشاة أو تقدر قيمتها من الأموال وهذه القيمة من الأموال يشترى بها طعام ويعطيه للمساكين0 لكل مسكين نصف صاع من طعام أو يصوم عن كل إطعام مسكين يوماً
وفي النعامة ناقة لأن رقبة النعامة طويلة والذي يشابها من الأنعام في طول الرقبة الجمل فإما أن يخرج الناقة أو قيمتها بالطعام ويعطي كل مسكين نصف صاع أو صام عن كل إطعام مسكين يوماً
وفي الغزال ماعز وأيضاً شاة ’’في الغزال شاة ‘‘ قضى بها عمر وعلى , وهكذا فدية قتل الصيد التي حكمها الصحابة والرجوع إلى حكمهم أولى , أو يرجع إلى أثنين ذوي عدل
وما ذبحه المحرم من صيده فهو ميتة يحرم أكله
هو ما يحرم على المحرم سواء كان حاج أو معتمر ويحرم على الحلال الغير محرمين
صيد الحرم وتنفيره للمحرم وغير المحرم
1- الاصطياد من الحرم أو تنفير صيده
’’ لا ينفر صيدها ‘‘
أما قتل الفواسق المؤذية في الحرم والحل أيضاً فقد أبيح للمحرم وغيره ’’خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور ‘‘
2- قطع شجره أو نباته أو يختلى شوكه
’’لا يعضد شجرها‘‘, ’’ لا يعضد عضها ‘‘
’’ لا يختلى شوكها ‘‘, ’’ لا يحتش حشيشها‘‘
ومن قطع شجرة كبيرة ففيها بقرة والشجرة الصغيرة شاة ’’في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة‘‘
ومن قطع حشيشها فعليه قيمته
3- التقاط لقطته إلا للتعريف بها أو توصيلها لمكتب تجميع المفقودات بالحرم
لا تحل ساقطتها إلا لمنشد ‘‘
ونتناول أمر الفدية لما لها من الارتباطات بتبعات المحذورات
هي ما وجب بسبب حرم أو إحرام , وهي إما دم أو إطعام أو صوم وهي قسمان
يجب الدم فإن لم يجد صام عشرة أيام
وأنواعه أربعة :
1 - دم الوطء وهو بدنة
ويدخل في حكمه ممن ليس بمحظورات الأتي
دم الإحصار
دم وجب لترك واجب
دم متعة أو قران
إن لم يجد الهدي لا يحل قبل الصوم 0
وصيام العشرة يكون ثلاثة في الحج وسبعة بعد الرجوع وإن صامها كلها بعد الرجوع جاز, ولا يجب التتابع
وهما نوعان :
1- يخير المخرج بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام في فدية لبس مخيط أو تغطية
رأس أو طيب أو إزالة شعر من الأذى أو تقليم أظافر
لبس المخيط وتغطية الرأس إن كان الخطأ والنسيان فلا شيء عليه
2- يخير المخرج في جزاء الصيد بين مثل الصيد من النِّعَم , أو تقوم النِّعَم ويشتري بقيمته طعاماً , لكل مسكين نصف صاع , أو يصوم عن كل إطعام مسكين يوماً
نسأل الله تعالى أن تكون حجة مبرورة لك ولكل الحجاج
تأليف
الشيخ / عبد القادر أبو طالب