ابتلاع الريق والنخامة
ابتلاع
الريق
ابتلاع الريق لا يفطر لأن اتقاء ذلك يشق (
[1]
)
غبار الطريق وغربلة الدقيق لا يفطر
الريق لا يفطر إذا جمعه ثم أبتلعه
إن خرج ريقه بين شفتيه ثم عاد فابتلعه أو بلع ريق غيره لا يفطر (
[2]
)
2-
ابتلاع
النخامة
والنخاعة
النخامة من الرأس والنخاعة من الجوف
إذا تنخم ثم ازدرده ( بلعه ) أو تنخع ثم ازدراه لا يفطر لأنه معتاد في
الفم غير واصل من خارج أشبه بالريق وإخراجه أولى (
[3]
)
قال صلى الله عليه وسلم
{ من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء}
(
[4]
)
من ذرعه القيء فلا شيء عليه لأن الله عفا لنا عما استكرهنا عليه
أما من استقاء فعليه القضاء لأن صومه يفسد به (
[5]
)
ولا فرق بين كون القيء طعاماً أو مراراً أو بلغماً أو دماً أو غيره لأن
الجميع داخل تحت عموم الحديث والمعنى (
[6]
)
المضمضة لا تفطر سواء كان في الطهارة أو غيرها وقد روي
{عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر سأله عن القبلة للصائم فقال النبي
صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم قلت: لا بأس قال
فمه }
([7])
إن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا
إسراف فلا شيء عليه (
[8]
)
المضمضة لغير الطهارة إن كانت لحاجة كغسل فمه عند الحاجة إليه ونحوه ،
فحكمه حكم المضمضة للطهارة
تجوز المضمضة من أجل العطش (
[9]
)
لا بأس أن يصب الماء على رأسه من الحر والعطش لما روي عن بعض أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
{ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو
صائم من العطش أو من الحر}
(
[10]
)
5-
دواء
الغرغرة
دواء الغرغرة لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا يفعله إلا إذا دعت
الحاجة ولا يفطر به إذا لم يدخل جوفه شيء منه (
[11]
)
6-
الغسل
للصائم
الصائم لا بأس أن يغتسل فإن عائشة وأم سلمة قالتا :
{ نشهد على رسول الله إن كان ليصبح جنباً من غير احتلام ثم يغتسل ثم
يصوم}
(
[12]
)
7-
السباحة
للصائم
لا بأس للصائم الغوص في الماء إذا خاف أولم يخف أن يدخل في مسامعه
الماء
لا بأس للصائم أن يسبح في البحر أو البرك سواء كانت البركة عميقة أو
غير ذلك , يسبح كما يريد وينغمس بالماء ولكن يحرص ألا يتسرب الماء إلى
جوفه (
[13]
)
[1]
الشرح الكبير 3/ 70
[2]
لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم{ كان يقبلها وهو
صائم ويمص لسانها} مسلم 7/ 216 للجزء الأول والجزء الذي فيه مص
لسانها في رواية أبو داود 2386 وإسناد ليس بالصحيح
[3]
الشرح الكبير 3/ 71 وفتاوي ورسائل
العثيمين
17 / 723 قال البلغم أو
النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر ، قولاً واحداً في
المذهب ، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم
: منهم من قال : إنها تفطر ، إلحاقاً لها بالأكل والشرب ومنهم
من قال : لا تفطر ، إلحاقاً لها بالريق ، فإن الريق لا يبطل به
الصوم ، حتى لو جمع ريقه وبلعه ، فإن صومه لا يفسد.
وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة ، وإذا شككنا في هذا
الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها؟ فالأصل عدم الإفساد وبناء
على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر والمهم أن يدع الإنسان
النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه ، ولكن إذا
خرجت إلى الفم فليخرجها ، سواء كان صائماً أم غير صائم. أما
التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في
إفساد الصوم
[4]
ابن ماجة 1676 , الموطأ
1/ 304 , ابن حبان8/287 ,
الترمذي 720 ,
صححه الألباني في الإرواء
4/51 , ذرعه (أي سبقه وغلبه وقهره ) القيء (هو ما تقذفه
المعدة) استقاء ( أي طلب استخراج القيء من جوفه باختياره )
[5]
المغني 3/52
[6]
المغني 3/52
[7]
أبو داود 2385 , صححه الألباني في صحيح سنن أبو داوود 2385
[8]
فتاوي ورسائل العثيمين
17 / 162
[9]
فتاوي ورسائل العثيمين
17 / 952
[10]
أبو داود 2365 , صححه الألباني في صحيح سنن أبو داوود 2365
[11]
الشيخ بن عثيمين مختارات من فتاوي الصيام مركز الدعوة والإرشاد
بالدمام ص22 معزو لجريدة المسلمون
[12]
البخاري 1930 , مسلم 7/ 223
[13]
الشيخ بن عثيمين مسائل عن الصيام دار ابن الجوزي ص32