الحائض إذا طهرت ليلاً
1- الحائض مع الطهر في الصيام
مباح للحائض إذا انقطع حيضها بالليل أن لا تغتسل حتى يطلع الفجر وهي على صومها
الحائض لها أن تؤخر الغسل حتى تصبح ثم تغتسل وتتم صومها إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر ( [1] )
يشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر لأنه إن وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم ( [2] )
إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر ([3]) لقول أم عطية رضي الله عنها:{كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا}([4])
يشترط أن تنوي الصوم أيضاً من الليل بعد انقطاعه لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
الحائض متى طهرت في أي وقت من نهار رمضان لم يعتد بذلك اليوم وقضته ولا يجب عليها الإمساك باقي النهار ( [5] )
يعتد فقط إذا طهرت قبل طلوع الفجر ونوت وصامت ودام طهرها مع النهار ( [6] )
[1] المغني 3/77 , فتاوي ورسائل العثيمين 17 / 56
[2] المغني 3/76 , الزركشي 2/ 602
[3] جاء ذلك في إجابة السؤال الثاني من الفتوى رقم 13507
[4] البخاري 326 , أبو داود 307 , النسائي 366 , ابن ماجه 647
[5] المغني 3/ 72 والإنصاف 3/ 283 قالا في الرواية الثانية لا يلزمها الإمساك فتاوي ورسائل العثيمين 17 / 95 , 16 , 26 قال لا يجب عليها الإمساك وكذلك المسافر إذا قدم وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو مذهب مالك والشافعي
[6] المغني 3/ 76