السلوك
محبة الله     الفلاح
  الأخلاق         النصيحة 
    اجتماعي        استعاذات     الظلال          المتشابه
  المعايير         البلاء     
الأخرين         وقتي     
المنابر         بي دي أف   
  
 الصفحة الرئيسية    
الإيمان
البرزخ             الصلاة
القيامة             الصيام
 الدين                 الحج   العقيدة               الحج
التوحيد               القرآن
الدعاء               القصص المرئيات           الرقية
الإدمان
التأهيل
الرعاية
90 يوم
    المراهقين   
 المناعة  
   المصلحين   
 المعالجين 
الفيديو
         الإصدارات
توبة الغامدية إرشان الموجه للتوبة التوبة معلق عليه فلاح الإنسان التوبة النصوح شروط التوبة التوبة المعلق عليها الفلاح اله يقبل التوبة فضائل التوبة





أحكام
خاصة برمضان


المرض ورمضان
الحائض والنفساء
الحائض إذا طهرت
النفساء إذا طهرت
الحامل والمرضع
الشيخ الكبير والعجوز
صوم الصغار
النسيان والصيام
الفدية
الريق والنخامة





النساء ورمضان
توبة ماعز توبة الغامدية
توبة أبو محجن توبة بشر الحافي
توبة زازان توبة الفضيل بن عياض
توبة الثلاثة الذين خلفوا توبة الثلاثة الذين خلفوا


الحائض إذا طهرت ليلاً

1- الحائض مع الطهر في الصيام

مباح للحائض إذا انقطع حيضها بالليل أن لا تغتسل حتى يطلع الفجر وهي على صومها

الحائض لها أن تؤخر الغسل حتى تصبح ثم تغتسل وتتم صومها إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر ( [1] )

يشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر لأنه إن وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم ( [2] )

إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر ([3]) لقول أم عطية رضي الله عنها:{كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا}([4])

يشترط أن تنوي الصوم أيضاً من الليل بعد انقطاعه لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل

الحائض متى طهرت في أي وقت من نهار رمضان لم يعتد بذلك اليوم وقضته ولا يجب عليها الإمساك باقي النهار ( [5] )

يعتد فقط إذا طهرت قبل طلوع الفجر ونوت وصامت ودام طهرها مع النهار ( [6] )


[1] المغني 3/77 , فتاوي ورسائل العثيمين 17 / 56

[2] المغني 3/76 , الزركشي 2/ 602

[3] جاء ذلك في إجابة السؤال الثاني من الفتوى رقم 13507

[4] البخاري 326 , أبو داود 307 , النسائي 366 , ابن ماجه 647

[5] المغني 3/ 72 والإنصاف 3/ 283 قالا في الرواية الثانية لا يلزمها الإمساك فتاوي ورسائل العثيمين 17 / 95 , 16 , 26 قال لا يجب عليها الإمساك وكذلك المسافر إذا قدم وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو مذهب مالك والشافعي

[6] المغني 3/ 76