الكحل والصيام
ما يقاس حكمه على الكحل
الكحل سواء وصل إلى حلقه أو وجد طعمه في حلقه أو علم وصوله إليه لم يفطره ( [1] ) لما له من نفوذ إلى البدن
وكذا القطرات سوا قطرات العين أو قطرات الأنف أو قطرات الأذن والحقنة الشرجية وإبرة الدواء , وبخاخة الربو
لأن هذه الأشياء لا تشبه الأكل والشرب وإنما هي أدوية لمكافحة الأمراض ومقاومة الجراثيم فهي أشياء مبيدة لا أشياء مغذية مفيدة
العلة الشرعية في الإفطار ليست مجرد وصول أي مادة إلى الجوف من أي منفذ وإنما يكون الإفطار بأحد الأمرين
وصول طعام أو شراب إلى المعدة ليمد الجسم بالتغذية
خروج أشياء منهكة للجسم ومضعفة له فتزيده ضعفاً على ضعف الصيام فيجتمع عليه عاملان ضعف في آن واحد صيام وسحب دم , صيام وحيض , صيام وجماع ( [2] )
وهذه الأشياء المذكورة لا يفطر الصائم باستخدامها وهي بالتفصيل كالآتي :
2- القطرات
القطرة الصحيح أنها لا تفطر لأن العين ليست منفذاً سواء كانت في العين أو في الأذن ( [3] )
3- إبرة الدواء في الوريد أو في العضل
الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل الصحيح أنهما لا تفطران وإنما التي تفطر هي إبرة التغذية خاصة ([4] )
لا يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد ولا في غيره , إلا أن تكون هذه الإبرة قائمة مقام الطعام بحيث يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب , فأما ما ليس كذلك فإنها لا تفطر مطلقاً سواء أخذت من الوريد أو من غيره , وذلك لأن هذه الإبر ليست أكلاً ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب , وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم الأكل والشرب ( [5] )
4- الحقنة الشرجية
الحقنة الشرجية حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض لعدم مشابهتها للأكل والشرب ( [6] )
5- بخاخة الربو
استعمال مريض الربو الصائم نهاراً لبخاخة الربو حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك لقوله تعالى:
{ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (119) } الأنعام ( [7] )
6- الروائح العطرية والطيب والعود
الروائح العطرية لا بأس أن يستعملها الصائم في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه ( [8] )
[1] فتاوي ورسائل العثيمين 17 / 451 و281 قال استخدام الكحل أثناء الصيام لا يفطر ، وذلك لأنه لا دليل على أن الصائم إذا اكتحل يفطر ، وكذلك استعمال المكياج وغيره مما تتجمل به المرأة وكذلك لا حرج على المرأة أن تتطيب وهي صائمة ، سواء كان ذلك بالبخور ، أو بالدهون ، إلا أن البخور لا يستنشقه الصائم ، لأنه إذا استنشقه ربما يدخل الدخان إلى جوفه
[2] البسام في توضيح الأحكام 3/166-167
[3] الشيخ بن باز مختارات من فتاوي الصيام مركز الدعوة والإرشاد بالدمام ص23
[4] الشيخ بن باز تحفة الأخوان ص174
[5] الشيخ بن عثيمين 48 سؤال في الصيام س44
[6] الشيخ بن باز تحفة الأخوان ص182 , فتاوي ورسائل العثيمين 17 / 351 قال لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والشارع إنما حرم علينا الأكل أو الشرب ، فما كان قائماً مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب ، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب
[7] الشيخ بن باز تحفة الأخوان ص181 واستشهاد الشيخ بالآية يتحمل اضطرار مريض الربو للبخار
[8] الشيخ بن عثيمين مختارات من فتاوي الصيام مركز الدعوة والإرشاد بالدمام ص23