الصفحة الرئيسية السلوك الإيمان الإدمان وعلاجه  
الصلاة شروط الصلاة  

شروط الصلاة
الوقت
الطهارة
ستر العورة
استقبال القبلة
النية




  الطهارة
 من شروط الصلاة الطهارة وهي نوعان  طهارة من الحدث ، وطهارة من النجس . والحدث نوعان:حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل ، وحدث أصغر: وهو ما يوجب الوضوء
   

ومن المهم هنا أن نبين أن الطهارة من الحدث شرط ، وهو من باب الأوامر التي يطلب فعلها ، لا التي يطلب اجتنابها والقاعدة المعروفة عند أهل العلم (( أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالنسيان والجهل )) . وبناء على ذلك لو أن أحداً من الناس صلى بغير وضوء ناسياً فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته بعد أن يتوضاً ، لأنه أخل بشرط إيجابي مأمور بفعله ، وصلاته بغير وضوء ناسياً ليس فهيا إثم لقوله تعالى:(رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) لكنها صلاة غير صحيحة فلا تبرأ بها الذمة ، فيكون مطالباً بها ، ولا فرق في هذا بين أن يكون الإنسان منفرداً ، أو مأموماً ، أو إماماً فكل من صلى بغير وضوء ، أو بغير غسل من حدث أكبر ناسياً فإنه يجب عليه إعادة الصلاة بعد الطهارة متى ذكر ، حتى وإن كان إماماً ، إلا أنه إذا كان إماماً وذكر في أثناء الصلاة فإنه ينصرف ويأمر من خلفه أن يتموا الصلاة ، فيقول لأحدهم : تقدم أتم الصلاة بهم ، فإن لم يفعل أي لم يعين من يتم الصلاة بهم ، قدموا واحداً منهم يتم بهم ، فإن لم يفعلوا أتم كل واحد لنفسه ، ولا يلزمهم أن يستأنفوا الصلاة من جديد ، ولا أن يعيدوا الصلاة لو لم يعلموا إلا بعد ذلك ، لأنهم معذورون ، حيث إنهم لا يعلمون حال إمامهم ، وكذلك لو صلى بغير وضوء جاهلاً فلو قدم إليه طعام فيه لحم إبل ، وأكل من لحم الإبل وهو لا يدري أنه لحم إبل ، ثم قام فصلى ثم علم بعد ذلك أنه لحم إبل فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد صلاته ، ولا إثم عليه حين صلى وقد انتفض وضوءه وهو لا يدري بانتقاضه لقوله تعالى : (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) .
ولا يخفى أيضاً أننا إذا قلنا أنه صلى بغير وضوء ، أو بغير غسل من الجنابة أنه كان معذوراً لا يتمكن من استعمال الماء فإنه يتيمم بدلاً عنه ، فالتيمم عند تعذر استعمال الماء يقوم مقام الماء ، فإذا قدر أن هذا الرجل لم يجد الماء وتيمم وصلى فصلاته صحيحة ولو بقي أشهراً لي عنده ماء ، أن بقي أشهراً مريضاً لا يستطيع أن يستعمل الماء فإن صلاته بالتيمم صحيحة ، فالتيمم يقوم مقام الماء عند تعذر استعماله ، وإذا قلنا : إنه يقوم مقامه عند تعذر استعماله ، فإنه إذا تطهر بالتيمم بقي على طهارته حتى تنتقض الطهارة ، حتى لو خرج الوقت وهو على تيممه فإنه لا يلزمه إعادة التيمم للصلاة الثانية ، لأن التيمم مطهر كما قال الله تعالى في سورة المائدة لما ذكر التيمم قال : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ).وقال النبي عليه الصلاة والسلام:(جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )) .
أما النوع الثاني من الطهارة : فهو الطهارة من النجاسة ومواضعها ثلاثة : البدن ، والثوب ، والبقعة . فلابد أن يتنزه الإنسان عن النجاسة في بدنه ، وثوبه ، وبقعته ، ودليل ذلك في البدن : أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال :(( إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ن إما أحدهما فكان لا يستتر من البول )) . وأما الثوب فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض إذا أصاب الحيض ثوبها أن تغسله ثم تصلي فيه ، ففيه دليل على وجوب تطهير الثوب من النجاسة ، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى بصبي لم يأكل الطعام فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه ، وأما البقعة ففي حديث أنس – رضى الله عنه - قال : جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه .
إذن لابد أن يتجنب الإنسان النجاسة في بدنه ، وثوبه ، وبقعته التي يصلى عليها ، فإن صلى وبدنه نجس أي قد أصابته نجاسة لم يغسلها أو ثوبه نجس ، أن بقعته نجسه فصلاته غير صحيحة عند جمهور العلماء لكن لو لم يعلم بهذه النجاسة ، أن علم بها ثم نسي أن يغسلها حتى تمت صلاته فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذاب يوم فخلع نعليه ، فخلع الناس نعالهم ، فما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : (( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثاً )) . ولو كانت الصلاة تبطل باستصحاب النجاسة حال الجهل لا ستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة .
إذن اجتناب النجاسة في البدن ، والثوب ، والبقعة شرط لصحة الصلاة ، لكن إذا لم يتجنب الإنسان النجاسة جاهلاً ، أو ناسياً فإن صلاته صحيحه سواء علم بها قبل الصلاة ثم نسي أن يغلسها ، أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة
فإن قلت : ما الفرق بين هذا وبين ما إذا صلى بغير وضوء ناسياً أن جاهلاً ، حيث أمرنا من صلى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً بالإعادة ، ولم نأمر الذي صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً بالإعادة ؟
قلنا : الفرق بينهما أن الوضوء أو الغسل من باب فعل المأمور ، واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور ، وترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف فعل المحظور