السلوك
محبة الله     الفلاح
  الأخلاق         النصيحة 
    اجتماعي        استعاذات     الظلال          المتشابه
  المعايير         البلاء     
الأخرين         وقتي     
المنابر         بي دي أف   
  
 الصفحة الرئيسية    
الإيمان
البرزخ             الصلاة
القيامة             الصيام
 الدين                 الحج   العقيدة               الحج
التوحيد               القرآن
الدعاء               القصص المرئيات           الرقية
الإدمان
التأهيل
الرعاية
90 يوم
    المراهقين   
 المناعة  
   المصلحين   
 المعالجين 
الفيديو
         الإصدارات
الطهارة من الرشوة  طهارة النفس من الظلم  الوضو من لمن أتى أهله وأراد أن يعود طهارة القلب من القسوة طهارة المرأة من الحيض  طهارة الفطرة  طهارة الملابس 



طهارة النفس

طهارة النفس
من أكل أموال الناس
بالباطل


الطهارة من الربا

الطهارة من الغش

الطهارة من الرشوة

الطهارة من الاحتقار

الطهارة من الميسر

الطهارة من السرقة







الطهارة المعنوي

طهارة النفس
طهارة النفس من الشرك طهارة النفس من المعاصي
طهارة النفس من الكبر طهارة النفس من الخيلاء
طهارة النفس من الرياء طهارة النفس من الظلم

طهارة النفس من أكل أموال الناس بالباطل
الطهارة من الربا  الطهارة من الغش 
الطهارة من الرشوة  الطهارة من الاحتقار 
الطهارة من الميسر  الطهارة من السرقة 

الطهارة من الرشوة

من الطهارات المعنوية الباطنية الصغرى الواجبة على الإنسان تحقيقها طهارة نفسه من الرشوة

من طهارة النفس حرص صاحبها من إيذاء الآخرين فلا يتعامل معهم إلا بالمعروف الشرعي اللي يرضي الله فلا يدخل عليهم في المعاملات الرشوة 

لقوله صلى الله عليه وسلم { لعن الله الراشي و المرتشي في الحكم }

وفي رواية الرائش والراشي  

الرشوة أي العطية في الباطل والجمع الرشا

الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل ، والمرتشي قابضه ، والراشي معطيه ، والرائش الواسطة

{ لعن الراشى والمرتشى }  فسره الحسن البصرى فقال: ليحق باطلا أو يبطل حقا، فأما أن يدفع عن ماله فلا بأس

والذي يهدي لا يخلو أن يقصد ود المهدى إليه أو عونه أو ماله ، فأفضلها الأول ، والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل ، وقد تستحب إن كان محتاجا والمهدي لا يتكلف وإلا فيكره ، وقد تكون سببا للمودة وعكسها . وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة ، وإن كان لطاعة فيستحب ، وإن كان لجائز فجائز ، لكن إن لم يكن المهدى له حاكما والإعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز ، ولكن يستحب له ترك الأخذ ، وإن كان حاكما فهو حرام لأن " هدايا العمال غلول "

 فعن أبو حميد الساعدي قال { استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال سفيان أيضا فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ألا هل بلغت ثلاثا }

وعلى الذي يريد أن يطهر نفسه من الرشوة ألا يكون مثل الذي غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مثل عبد الله ابن أبي رواحة 

لما بعث صلى الله عليه وسلم ابن رواحة ليخرص لليهود .

" فجمعوا حليا من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسمة ، فقال يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي وما ذاك بحاملي أن أحيف عليكم . أما الذي عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها ، قالوا بهذا قامت السماوات والأرض "