طهارة الوضوء للصلاة
من
الطهارة الحسية الظاهرة الواجبة الصغرى طهارة الوضوء لرفع الحدث الأصغر
من خروج الريح أو البول أو الغائض أو
النوم سواء للرجل أو المرأة أو الصغار للدخول في الصلاة أو مسك المصحف
أو الطواف حول الكعبة
وهذه الطهارة بالوضوء بالماء فإن لم يجد الماء فاليتيمم
والوضوء هو المستجمع لجميع أبواب
الطهارة والنظافة
والوضوء للصلاة يكون من
نواقض الوضوء
النوم الناقض للوضوء , مس الفرج , النجاسات الغير الخارجة من السبيلين
, الوضوء من مس الفرج , لحم الجزور , الوضوء من غسل الميت , الوضوء من لمس المرأة لشهوة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
{إذا كان الرجل بأرض قي فحانت
الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه وإن أذن
وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه }
ويَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْوُضُوءِ مَا لَمْ يُحْدِثْ
{ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ
} وَرَوَى أَنَسٌ قَالَ : { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْت : وَكَيْفَ كُنْتُمْ
تَصْنَعُونَ ، قَالَ : يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ
يُحْدِثْ
} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
وَفِي مُسْلِمٍ ، عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : { صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ
بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :
إنِّي رَأَيْتُك صَنَعْت شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ ، قَالَ :
عَمْدًا صَنَعْته
}
صفة الوضوء الكامل
أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه
ثلاثا
ثم يتمضمض والمضمضة إدارة الماء في الفم
ويستنشق ويسنثر ثلاثا والاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الانف
والاستنثار مستحب وهو اخراج الماء من الانف
ولا تجب ادارة الماء في جميع الفم ولا ايصال الماء إلى جميع باطن الانف
وانما ذلك مبالغة مستحبة
ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمينه ثم يستنثر بيساره لما روي عن عثمان
انه توضأ فدعا بماء فغسل يديه ثم غرف بيمينه ثم رفعها إلى فيه فتمضمض
واستنشق بكف واحدة واستنثر بيسار فعل ذلك ثلاثا ثم ذكر سائر الوضوء ثم
قال ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لنا كما توضأت لكم
وهو مخير بين أن يتمضمض ويستنشق بغرفة أو بثلاث
فعن علي رضي الله عنه أنه توضأ فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحدة
وقال هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم
أنه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات متفق عليه وفي حديث طلحة
بن مصرف عن أبيه عن جده أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق رواه أبو داود
والكيفية في الغسل غير واجبة
ولا يجب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين الوجه لانهما من جملته
لكن يستحب أن يبدأ بهما لان الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
ذكروا أنه بدأ بهما الا شيئا نادرا
ويغسل وجهه ثلاثا
وحده من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا مع ما
استرسل من اللحية ومن وَتَدِ الاذن إلى وَتَدِ الاذن عرضا
غسل الوجه ثلاثا مستحب وغسله
مرة واجب بالنص والاجماع
وقوله في حده من منابت شعر الرأس يعني في غالب الناس والاصلع يغسل إلى
حد منابت الشعر في غالب الناس
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخل المرفقين في الغسل غسل اليدين
واجب بالاجماع لقول الله تعالى { وأيديكم إلى المرافق }
ويجب غسل أظفاره وان طالت
ثم يمسح رأسه
ومسح الرأس فرض بالاجماع لقول الله تعالى { وامسحوا برءوسكم } وهو ما
ينبت عليه الشعر
يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه
وجملته أن المستحب في مسح الرأس أن يبل يديه ثم يضع طرف احدى سبابتيه على طرف الاخرى ويضعهما على مقدم رأسه ويضع الابهامين على الصدغين ثم يمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه كما روى عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال { فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه } متفق عليه
فان كان ذا شعر يخاف أن
ينتفش برد يديه لم يردهما
فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { توضأ فمسح الرأس كله
من فرق الشعر كل ناحية لمصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته }
والمرأة لها تمسح بوضع يدها على وسط رأسها ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث منها بدأت ثم جرها إلى مؤخره و
كيف مسح اجزأه ولا يحتاج إلى
ماء جديد في رد يديه على رأسه لقوله تعالى { فامسحو برءوسكم }
الرجل عليه استيعاب اكثره في المسح والمرأة يجزئها مسح مقدم رأسها لان
عائشة رضي الله عنه كانت تمسح مقدم رأسها { لأن النبي صلى الله عليه
وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين } رواه مسلم.
وعن أنس بن مالك قال { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه
عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة
} وأي موضع مسح أجزأه
ويجب مسح الاذنين معه
لانهما منه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم { الاذنان من الرأس }
فإنهما من الرأس على وجه التبع ولأن { النبي صلى الله عليه وسلم مسح
برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما } رواه الامام احمد، وروت الربيع أن
النبي صلى الله عليه وسلم { توضأ عندها فرأيته مسح على رأسه محاذي
الشعر ما أقبل منه وما أدبر ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما }
ويستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهاميه لان في
بعض الفاظ حديث الربيع { فأدخل أصبعيه في حجري أذنيه} رواه أبو داود،
ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف لان الرأس الذي هو الاصل لا يجب مسح ما
استتر منه بالشعر فالاذن أولى
ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فضل عن ذراعية
ولا يستحب التكرار في مسح الرأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم { مسح
برأسه مرة واحدة } متفق عليه و{توضأ ثلاثا ثلاثا} وقال { هذا وضوئي
ووضوء المرسلين قبلي
والاحاديث التي ذكروا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا
ثلاثا أرادوا بها سوى المسح لانهم حين فصلوا قالوا ومسح برأسه مرة
واحدة والتفصيل يحكم به على الاجمال ويكون تفسيرا ولا يعارضه كالخاص مع
العام
ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل
يستحب غسلهما ثلاثا لان في حديث عثمان { ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا }
متفق عليه
ويدخل الكعبين في الغسل قياسا على المرفقين والكعبان هما العظمان
الناتئان اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم
ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال { ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ
الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
} رواه مسلم
وزاد فيه { اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين } ورواه
الامام احمد وابو داود
ومن توضأ ففرغ من وضوئه وقال { سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب اليك طبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى
يوم القيامة }
والوضوء مرة مرة يجزئ والثلاث أفضل
لما روى ابن عباس قال { توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة } ([50])
{ كان يتوضأ واحدة واحدة وثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا ، كل ذلك يفعل } ([51])
وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم {
توضأ فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ومسح برأسه مرة }
متفق عليه
تكره الزيادة على الثلاث
ولا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى وذلك لما روي ان أعرابيا { سأل
النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن
زاد على هذا فقد أساء وظلم }
ويكره الاسراف في الماء لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو
يتوضأ فقال { لا تسرف فقال يا رسول الله في الماء اسراف؟ قال نعم وإن
كنت على نهر جار }
اصباغ الوضوء
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
{ ألا أدلكم على ما يمحو الله
به الخطايا ويرفع به الدرجات
قالوا بلى يا رسول الله قال
إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد
الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط }
رواه مالك ومسلم والترمذي
والنسائي وابن ماجه بمعناه
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم صَلَّى بهم الصبح فقرأ بهم سورة الروم فأوهم، فلما انصرف قال: "إنه
يلبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن
شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء".
فدل هذا على
أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة، ويعين على إتمامها وإكمالها
والقيام بمشروعاتها.
رسول الله صلى الله عليه وسلم :
{ الطهور شطر الإيمان }
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إسباغ الوضوء شطر الإيمان }
ومعناه إن الأجر فيه ينتهي إلى نصف أجر الإيمان
إسباغ الوضوء أي إكماله
بإيصال الماء فوق الغرة إلى تحت الحنك طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا
مع المبالغة في الاستنشاق والمضمضة وإيصال الماء إلى فوق المرفق والكعب
مع كل من أصابع اليدين والرجلين والدلك والعدد ثلاثة.