الطهارة من الحيض والنفاس للمرأة
من الطهارات الحسية الظاهرة الواجبة الكبرى الطهارة من الحيض والنفاس
والطهارة الكبرى الواجبة لرفع الحيض أو النفاس عند المرأة من أجل العبادة كالصلاة والصيام ومن أجل إتيان الزوج للوطء
الطهارة لرفع الحيض والنفاس من أجل إتيان الزوج للوطء في الفرج
قال تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى
فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى
يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ (222)} [البقرة: 222]
وهذا نهياً عن مجامعة الرجل لزوجته والالتذاذ بما يقرب من موضع الدم في
زمن حيضتها أو نفاسها حتى تطهر بوقف دم الحيض أو النفاس وتتطهر بالغسل
منه
فالمرأة إذا انقطع حيضها لا يحل للزوج مجامعتها إلا بعد أن تغتسل من
الحيض
أما دون الفرج فإنه لا يحرم الاستمتاع بالحائض بما بين السرة والركبة
وإنما يحرم الوطء في الفرج، وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها { ما يحل
للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت كل شيء إلا الجماع }
وقول صلى الله عليه وسلم{ اصنعوا كل شيء إلا الجماع }([45])
وأما في سؤال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يحل لي من
امرأتي وهي حائض؟ فقال له صلى الله عليه وسلم { لتشد عليها إزارها ثم
شأنك بأعلاها } ([46])
فهذا من باب سد الذرائع لمن لا يملك نفسه
وقوله تعالى { وَيُحِبُّ المتطهرين }
تتحقق الطهارة للرجل والمرأة بألا يطء الرجل زوجته في فرجها في زمان
الحيض
وتتحقق الطهارة للرجل والمرأة بألا يأتي الرجل زوجته في غير المأتى
لقوله تعالى { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله } وهذا تحريم
الوطء في الدبر والله تعالى قال حكاية عن قوم لوط { أَخْرِجُوهُم مّن
قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ } [ الأعراف : 82 ]
بترك الإتيان في الأدبار
ويكون الإتيان في صِمام واحد وهو موضع الولد سواء تلذذ بها وهي مقبلة
مدبرة مستلقية كيفما شاء لقوله تعالى { فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى
شِئْتُمْ }
ومن حقق الطهارات هذه سواء الرجل أو المرأة وقد تطهرت المرأة بانقطاع
دم الحيض واغتسلت بالماء فإن كلاً منهما يستحق المدح بحب الله له
ومن ارتكاب بعض الذنوب كالإتيان في الحيض أو الاتيان في غير ما أمر
الله تعالى فعليه ألا يعود إلى ذلك ويستغفر الله ويتوب إليه { إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)}
والباعث على السؤال في قوله {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ } أن أهل
يثرب قد امتزجوا باليهود وكان اليهود يتباعدون عن الحائض أشد التباعد
بحكم التوراة ففي الإصحاح الخامس عشر من سفر اللاويين « إذا كانت امرأة
لها سيل دماً في لحمها فسبعة أيام تكون في طمثها وكل من مسها يكون
نجساً إلى المساء وكل ما تضطجع عليه يكون نجساً وكل من مس فراشها يغسل
ثيابه ويستحم بماء ويكون نجساً إلى المساء وإن اضطجع معها رجل فكان
طمثها عليه يكون نجساً سبعة أيام» . والنصارى لا يمتنعون من ذلك ولا
أحسب ذلك صحيحاً فليس في الإنجيل ما يدل عليه ، وإن من قبائل العرب من
كانت الحائض عندهم مبغوضة إن حاضت المرأة أخرجوها من المدينة إلى الربض
حتى تطهر ([47])
أما في الإسلام فإنه كرم المرأة فإنه لا يباعد من مجالسة المرأة
كاليهود ومشركي العرب ولكن الابتعاد من وطئها في الفرج فقط ولا
كالنصارى في اتيانها على أي حال ولكن تأُتى بعد طهر النقاء الطبيعي من
الدم وهو توقف دم الحيض والطهر المكتسب وهو الطهر بالغسل
صفة الغسل
وهو ضربان: كامل ومجزئ
غسل كامل
يأتي فيه بعشرة أشياء: النية والتسمية وغسل يديه ثلاثا وغسل ما به من
أذى والوضوء ويحثي على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر ويفيض الماء على
سائر جسده ثلاثا ويبدأ بشقه الايمن ويدلك بدنه بيديه وينتقل من موضع
غسله فيغسل قدميه
ويستحب أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل افاضته عليه، ووجه ذلك
ما روت عائشة قالت: { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من
الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا
ظن انه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده }
متفق عليه.
وقالت ميمونة { وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ
على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل
مذاكيره ثم ضرب بيده الارض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق
وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم
يردها وجعل ينفض الماء بيديه ثم تنحى فغسل } متفق عليه
ففي هذين الحديثين كثير من
الخصال المسماة.
والبداية بشقه الايمن لأنه قد روي في حديث عن عائشة { كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ
بكفيه بدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه
} متفق عليه
في غسل الرجلين في رواية بعد الوضوء
غسل مجزئ
وهو أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل مثل أن ينغمس في ماء
راكد أو جار غامر أو يقف تحت صوب المطر أو ميزاب حتى يعم الماء جميع
جسده فيجزئه لقوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا } وقوله { حتى تغتسلوا
} وقد حصل الغسل فتباح له الصلاة لان الله تعالى جعل الغسل غاية للمنع
من الصلاة فتقتضي أن لا يمنع منها بعد الاغتسال
ولا يجب الترتيب في غسل الجنابة لان الله تعالى قال { وإن كنتم جنبا
فاطهروا } وقال { حتى تغتسلوا } فكيفما اغتسل فقد حصل التطهير ولا نعلم
في هذا خلافا ولا تجب فيه موالاة ([48])
وان اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة والتقاء الختانين
والانزال فنواهما بغسله أجزأه عنهما ([49])
الطهارة لرفع الحيض والنفاس من أجل العبادة كالصلاة والصيام
الحيض: دم طبيعةٍ، يخرج مَعَ الصِّحَّة من غَيْر سبب ولادةٍ من قعر الرحم، يعتاد الأنثى إذَا بلغت في أوقات معلومة
دم الحيض
كُلُّ دَمٍ تَرَاهُ الأُنْثَى قَبْلَ تِسْعِ سِنِيْنَ، وَبَعْدَ
خَمْسِيْنَ سَنَةً، فَلَيْسَ بِحَيْضٍ، وأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ
وَلَيْلَةٌ، وَقيل يَوْمٌ. وأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ
يَوْماً، وَقِيلَ: سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْماً .
طهر المرأة
وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ،
وَقِيلَ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً. ولا حَدَّ لأَكْثَرِهِ.
والْمُسْتَحَاضَةُ تَرْجِعُ إلى عَادَتِهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا
عَادَةٌ، وَرَجَعَتْ إلى تَمْيِيزِهَا (التمييز أن يتميز أحد الدمين عن
الآخر في الصفة)، فَكَانَ حَيْضُهَا أَيَّامَ
الدَّمِ الأَسْوَدِ، واسْتِحَاضَتُهَا زَمَانَ الدَّمِ الأَحْمَرِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ ولا تَمْيِيْزٌ، وَهِيَ
الْمُبْتَدِأَةُ ( المبتدأة هِيَ من كَانَتْ في أول حيضٍ، أَوْ نفاس،
أَوْ هِيَ التي لَمْ يتقدم لها حيض قَبْلَ ذَلِكَ) فَأَنَّهَا تَجْلِسُ أقَلَّ الْحَيْضِ
أو أغلبه حسب عَادَةَ
نِسَائِهَا، كَأُمِّهَا، وَأُخْتِهَا، وَخَالَتِهَا، وَعَمَّتِهَا (ستة
أيام، أو سبعةً).
فَإِنْ كَانَ لَهَا عَادَةٌ فَنَسِيَتْ وَقْتَهَا، وَعَدَدهَا، فَهِيَ: الْمُتَحَيِّرَة، فَتَجْلِسُ أَقَلَّ الْحَيْضِ فهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُبْتَدِأَةِ؛ لأَنَّهَا لا عَادَةَ لَهَا، ولا تَمْيِيْزَ
فَإِنْ كَانَتْ نَاسِيَةً للوَقْتِ ذَاكِرَةً لِلْعَدَدِ، فَقَالَتْ:
حَيْضِي خَمْسٌ مِنْ نِصْفِ الشَّهْرِ الأَوَّلِ، لا أَعْلَمُ
عَيْنَهَا، تجْلِسِ مِنْهُ خَمْساً بِالتَّحَرِّي في أَحَدِ
الوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخِر تَجْلِسُ الْخَمْسَ الأُوَلَ مِنْهُ
فإنْ قَالَتْ: حَيْضِي مِنْهُ عَشْرَةٌ، لا أَعْلَمُ عَيْنَهَا، قلنا:
الْخَمْسَةُ الأَوَاسِطُ حَيْضٌ بِيَقِينٍ، وَبَقِيَّةُ الشَّهْرِ
مَشْكُوكٌ فِيهِ، والنِّصْفِ الثَّانِي طُهْرٌ بِيَقِيْنٍ.
فَإِنْ قَالَتْ: حَيْضِي مِنْهُ أَحَدَ عَشَرَ يوماً، قلنا لَهَا (5): سَبْعَةُ أيَّامٍ حَيْضٌ بِيَقِيْنٍ، وَهِيَ: مِنَ الْخَامِسِ إلى الْحَادِي عَشَرَ. وكَذَلِكَ كُلَّمَا زَادَ عَلَى ربع الشَّهْرِ، أَضْعَفْنَاهُ، وَجَعَلْنَاهُ حَيْضاً بِيَقِيْن، والبَاقِي مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَعَلَى هَذَا كُلُّ زَمَانٍ لا يَصْلُحُ لِغَيْرِ الْحَيْضِ، فَهُوَ حَيْضٌ. وَكُلُّ زَمَانٍ لا يَصْلُحُ لِغَيْرِ الطُّهْرِ، فَهُوَ طُهْرٌ. وَكُلُّ زَمَانٍ يَصْلُحُ لَهُمَا، فَإِنَّهَا تَجْلِسُ مِنْهُ قَدْرَ عَادَتِهَا بالتحري عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَقَوْلُ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا: تَجْلِسُ مِنْ أَوَّلِهِ قَدْرَ عَادَتِهَا
وَإِنْ كَانَتْ ذَاكِرَةً لِلْوَقْتِ نَاسِيَةً لِلْعَدَدِ فَلابُدَّ
أنْ تَذْكُرَ أَحَدَ طَرَفَيْهِ، وتَنْسَى الآخَرَ، فَإِنْ قَالَتْ:
كُنْتُ أوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الشَّهْرِ حَائِضاً، ولا أَعْلَمُ آخِرَهُ،
فَالنِّصْفُ الثَّانِي مِنَ الشَّهْرِ طُهْرٌ بِيَقِيْنٍ، واليَوْمُ
الأَوَّلِ مِنَ الشَّهْرِ حَيَضٌ بِيَقِيْنٍ، وَتَمَامُ النِّصْفِ
الأَوَّلِ مَشْكُوكٌ فِيهِ؛ فَحُكْمُهَا فِيهِ حُكْم الْمُتَحَيِّرَةِ؛
تَجْتَهِدُ فَتَجْلِسُ مِنْهُ غَالِبَ الْحَيْضِ أَوْ أَقَلُّهُ عَلَى
اخْتِلافِ الرِّوَايَتَيْنِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ حَيْضاً مَشْكُوكاً
فِيهِ، وَبَقِيَّةُ النِّصْفِ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ. وَكَذَلِكَ إذَا
قَالَتْ: كُنْتُ آخِرَ يَومٍ مِنَ الشَّهْرِ حَائِضاً، ولا أَعْلَمُ
أَوَّلَهُ، فَمَعْنَى الْمَسْأَلَتَيْنِ سَوَاءٌ، وإِنْ اخْتَلَفَتْ
صُوْرَتُهُمَا.
وَحُكْمُ الْحَيْضِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ، إذَا جَلَسَتْ مِنْهُ شَيْئاً
بِالتَّحَرِّي، أَوْ كَوْنَهُ أوَّلاً عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ
الوَجْهَيْنِ، حُكْمُ الْحَيْضِ بِيَقِيْنٍ في تَرْكِ العِبَادَاتِ. وَكَذَلِكَ حُكْمُ الطُّهْرِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ كْمُ
الطُّهْرِ بِيَقِيْنٍ في فِعْلِ العِبَادَاتِ.
وَمَتَى رَأَتْ يَوْماً طُهْراً، وَيَوْماً دَماً، وَلَمْ تُجَاوِزْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، فَإِنَّهَا تَضُمُّ الدَّمَ إلى الدَّمِ فَيَكُونُ حَيْضاً، والبَاقِي طُهْرٌ. وإِنْ جَاوَزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ حُكْمِهَا. والْحَامِلُ لا تَحِيْضُ
وَيَجُوْزُ أنْ يُسْتَمْتَعَ مِنَ الْحَائِضِ بِمَا دُوْنَ الفَرْجِ فَإِنْ وَطِئَهَا في الفَرْجِ، يَسْتَغْفِر الله تَعَالَى
والْحَيْضُ يَمْنَعُ فِعْلَ الصَّلاةِ، وَوُجُوبَهَا، وفِعْلَ
الصِّيَامِ، دُوْنَ وُجُوبِهِ، وَقِرَاءةَ القُرْآنِ، وَمَسَّ
الْمُصْحَفِ، واللَّبْثَ في الْمَسْجِدِ، والطَّوَافَ بِالبَيْتِ،
والوَطْءَ في الفَرْجِ، وسنّةَ الطَّلاقِ، والاعْتِدَادَ بِالأَشْهرِ.
وَيُوْجِبُ الغُسْلَ، وَالبلُوْغَ والاعْتِدَادَ بِهِ.
وإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ أُبِيْحَ لَهَا فِعْلُ الصَّوْمِ، وَلَمْ
تُبَحْ بَقِيَّةُ الْمُحَرَّمَاتِ حَتَّى تَغْتَسِلَ.
وتَغْسلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَرْجَهَا، وَتَعْصبُهُ، وَتَتَوَضَّأُ
لِوَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ، وَتُصَلِّي مَا شَاءتْ مِنَ الفَرَائِضِ،
والنَّوافِلِ؛ وكَذَلِكَ حُكْمُ مَنْ بِهِ سَلَسُ البَوْلِ، أَوْ
الرِّيْحِ، والْمَذِي، والْجَرْيحُ الذي لا يَرْقَى دَمُهُ، وَمَنْ
بِهِ الرُّعَافُ الدَّائِمُ.
النفاس
أَقَلُّ النِّفَاسِ قَطْرَةٌ. وأَكْثَرُهُ أَرْبَعُوْنَ يَوْماً. فَإِنْ جَاوَزَ الدمُ الأَكْثَرَ، وَصَادَفَ زَمَانَ عَادَةِ الْحَيْضِ. فَهُوَ حَيْضٌ، وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ عَادَةً؛ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، وَلاَ تَدْخُل الاسْتِحَاضَةُ في مُدَّةِ النِّفَاسِ
ينبه إِلَى أن كُلّ دم تراه الحامل وإن وافق عادتها فِي الحيض
فليس بدم حيض، وإنما هُوَ دم إستحاضة وله حكم الإستحاضة فِي
وجوب فعل العبادات، وَلَيْسَ لَهُ حكم دم الحيض فِي تركها
والله أعلم.
وَحُكْمُ النُّفَسَاءِ حُكْمُ الْحَائِضِ في جَمِيْعِ مَا يَحْرُمُ
عَلَيْهَا، وَيَسْقُطُ عَنْهَا.
وإِذَا انْقَطَعَ دَمُ النُّفَسَاءِ في مُدَّةِ الأرْبَعِيْنَ، ثُمَّ
عَادَ؛ فَالأَوَّلُ نِفَاسٌ، وَالثَّانِي مَشْكُوكٌ فِيهِ.
وَقيل: أَنَّهُ نِفَاسٌ .
وَيُكْرَهُ الوَطْءُ في مُدَّةِ الانْقِطَاعِ، وَقيل: أَنَّهُ
مُبَاحٌ .
وَإِذَا وَلَدَتْ تَوْأَمِيْنِ؛ فَالنِّفَاسُ مِنَ الأَوَّلِ، وآخِرُهُ مِنْهُ