الصفحة الرئيسية السلوك الإيمان الإدمان وعلاجه  
الوقاية من الانحراف الأخلاقي

حفظ المرء لعورته من الآخرين

المبحث الثاني

الفصل الأول

النهي عن التعري

النهي عن الإفضاء

الاحتجاب حتى عن الأعمى

منع دخول المخنثين على النساء

التفريق في النوم للصغار

منع المرأة من الملابس الكاشفة

منع المرأة عن الخروج متطيبة

 

منع دخول المخنثين على النساء

إن المحافظة على عورات النساء كانت العلة في منع دخول المخنثين عليهن فقد كان بـالـمدينة ثلاثة من الـمخنثـين وهم هيت وهرم

   

  ومانع يدخـلون علـى النساء فلا يحجبوهم والنبي صلى الله عليه وسلم ’’لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه‘‘( [42])

’’كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الأربة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما ههنا لا يدخل عليكن فحجبوه ‘‘( [43])

بُيّن في هذا الحديث سبب دخول هذا المخنث أولاً على أمهات المؤمنين بأنهم كانوا يعتقدونه من غير أولي الإربة وأنه مباح دخوله عليهن، فلما سُمِعَ منه هذا الكلام عُلِمَ أنه من أولي الإربة فمنعه صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء ومنعهن من الظهور عليه وبين أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء ( [44])

نفي النبي صلى الله عليه وسلم للمخنثين

كان المخنث الذي يُدعى هيتاً يصف ابنة غيلان بأنها إذا قعدت تثنت وإذا تكلـمت تغنت و’’ قال لعبد الله أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح الله لكم غداً الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان ‘‘( [45]) وقال لـخالد بن الولـيد إن فتـحت الطائف فلا تفلتن منك بـادية بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، وقال لعبد الرحمن بن أبـي بكر إذا فتـحتـم الطائف غداً فعلـيكم بـابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان

وسعد بن أبـي وقاص لما خطب امرأة وهو بـمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لـيت عندي من رآها ومن يخبرنـي عنها، فقال الرجل المخنث هيت أنا أنعتها لك إذا أقبلت تـمشي علـى ستة وإذا أدبرت تـمشي علـى أربع

ففي حض هيت لكلاً من سيده عبد الله ابن أبـي أمية وخالد وعبد الرحمن بن الصديق علـيها ووصفها لهم بتلك الـمـحاسن وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم لـما أخبر سيده وابن الصديق وبلغه لـما أخبر خالد فقال حين سمع هذا منه ألا أرى هذا الـخبـيث يفطن لـما أسمع ثم قال لنسائه لا يدخـلنّ علـيكم, فحجب عن بـيته صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ما أرى هذا إلا منكراً، ما أراه إلا يعرف أمر النساء، وكان يدخـل علـى سودة فنهاه أن يدخـل علـيها, وقال لا تدخـلوهم بـيوتكم ولـما قدم الـمدينة نفـاه، غرّبه صلى الله عليه وسلم إلـى الـحمى وهو موضع من ذي الـحلـيفة ذات الشمال من مسجدها، ولـم يزل هيت بـالـمكان الذي نفـي إلـيه حتـى ولـي أبو بكر فكلـم فـيه فأبى ردّه فلـما ولـي عمر كلـم فـيه فأبى ثم كلـم فـيه بعد، إنه كبر وضعف واحتاج فكان يرخص له بدخـول الـمدينة يوم الـجمعة يسأل الناس فـيتصدق علـيه ويرجع إلـى مكانه ( [46])

وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى مخنث [يقال له إنّه] إلى حمراء الأسد([47]) ونفي صلى الله عليه وسلم أنجشة العبد الأسود الذي كان يحدو بالنساء ([48]) وغرب صلى الله عليه وسلم ماتعاً مولى فاختة المخزومية إلى الحمى أيضاً ([49]) و’’ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخنث وقد خضب رجليه ويديه بالحناء فقال ما بال هذا ؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع فقيل يا رسول الله ألا نقتله فقال إني نهيت عن قتل المصلين ‘‘( [50])

تغريب عمر للمخنثين

” سمع عمر قوما يقولون أبو ذؤيب أحسن أهل المدينة، فدعا به فقال أنت لعمري، فأخرج عن المدينة فقال إن كنت تخرجني فإلى البصرة حيث أخرجت يا عمر نصر بن حجاج ‘‘

وجعدة السلمي الذي كان يخرج مع النساء إلى البقيع ويتحدث إليهن حتى كتب بعض الغزاة إلى عمر يشكو ذلك فأخرجه ([51])

وقد اتبع نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ولاة أمورنا وفقهم الله لما فيه الخير للبلاد والعباد عندما قاموا بإخراج أحد المخنثين وهو قادم من خارج البلاد يريد زرع الفساد بالمعجبين والمعجبات إلى مدينة أخرى وكذا في مداهمة لهذا الصنف في حفلٍ لهم

وفي هذه الأحاديث مشروعية إخراج كل من يحصل به التأذي للناس عن مكانه إلى أن يرجع عن ذلك أو يتوب.

والمراد بالمخنثين المتشبهون بالنساء لا من يؤتى، فإن ذلك حده الرجم فلم يثبت عن أحد ممن أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤتى

ومن غربهم عمر لم يرمون بالفاحشة الكبرى إنما كان تخنثهم وتأنيثهم لينا في القول وخضابا في الأيدي والأرجل كخضاب النساء ولعبا كلعبهن

( [52])

أخراج المخنثين من البيوت

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم’’أخرجوا المخنثين من بيوتكم‘‘( [53])

فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإخراج مثل هؤلاء من البيوت فمعلوم أن الذي يمكن الرجال من نفسه والاستمتاع به وبما يشاهدونه من محاسنه وفعل الفاحشة الكبرى به شر من هؤلاء وهو أحق بالنفي من بين أظهر المسلمين وإخراجه عنهم .

فإن المخنث فيه إفساد للرجال والنساء, لأنه تشبه بالنساء، فقد تعاشره النساء ويتعلمن منه وهو رجل فيفسدهن ولأن الرجال إذا مالوا إليه فقد يعرضون عن النساء, ولأن المرأة إذا رأت الرجل يتخنث فقد تترجل هي وتتشبه بالرجال فتعاشر الصنفين وتختار هي مجامعة النساء كما يختار هو مجامعة الرجال

العلة في أخراج ونفي المخنثين

إخراج المخنث ونفيه كان لثلاثة معان أحدها أنه كان يظن به أنه من غير أولي الإربة وكان منهم ويتكتم بذلك. الثاني وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال وقد نهى أن تصف المرأة المرأة لزوجها فكيف إذا وصفها الرجل للرجال. الثالث أنه ظهر منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا يطلع عليه كثير من النساء, فكيف الرجال لا سيما وقد وصفها حتى وصف ما بين رجليها أي فرجها وحواليه ( [54])

المخنث ملعون

المخنث من يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته، فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم, وعليه أن يتكلف إزالة ذلك, وإن كان بقصد منه وتكلف له, فهو المذموم الذي تقصده الشريعة في اللعن والإخراج من البيوت, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم’’لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلاناً وأخرج عمر فلانة ‘‘( [55])

وقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تسمية المخنث لمن يتشبه من الرجال بالنساء وتسمية مترجلة لمن تشبهت من النساء بالرجال

المسترجلة ملعونة

المترجلات من النساء المتشبهات بالرجال زياً وهيئة ومشية ورفع صوت ونحوها( [56])

’’إن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا فقال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء‘‘([57]) و’’ عن رجل من هذيل قال رأيت عبد الله بن عمرو بن العاصي ومنزله في الحل ومسجده في الحرم قال فبينا أنا عنده رأى أم سعيد ابنة أبي جهل متقلدة قوسا وهى تمشي مشية الرجل فقال عبد الله من هذه قال الهذلي فقلت هذه أم سعيد بنت أبي جهل فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال ‘‘([58])

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال’’ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل‘‘([59])

والمترجلة بينت النصوص لعنها دون وقوعها في السحاء, فلم يرد أن المترجلات مارسن الفحش مع بني جنسهن من النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك بينت الشريعة أن المترجلة ملعونة ومحرومة من الجنة, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ’’ ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء ‘‘( [60])

فكيف يكون الحال لهؤلاء النساء اللاتي اكتفينا بمثيلاتهن من النساء

والنهي عن مشابهة الرجال بالنساء وتشابه النساء بالرجال لأجل الذم الذي ورد في النصوص, فلا يجوز للرجال التشبه بالنساء في الزي واللباس والزينة والخضاب والصوت والصورة والتكلم وسائر الحركات والسكنات من خنث يخنث، إذا لان في الكلام وتكسر في المشي وغيرها من الأمور التي تختص بالنساء والعكس ، فهذا الفعل منهي لأنه تغيير لخلق الله

وذم التشبه بالكلام والمشي مختص بمن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والمداومة على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، وأيضاً من المعالجة لمن ظهرت عليهم علامات التشبه بالجنس الثاني سواء خلقة أو اكتساب حتى لا يدخل في الذم, أن ينتبه لمن يقتادوا بهم ممن تجمعهم أوقات طويلة, فيمنعوا مثلاً التعليم في مدارس تدرس فيها المعلمات للذكور والمعلمين للإناث, حتى لا يزيد اكتساب الصبي الصفات الأُنثوية التي تصيبه برقة وميوعة وقد تتجاوز التشبه بالنساء ويقضى على الرجولة فيه فيتخنث الصبي

وقد تزداد البنت في اكتساب صفات الرجولة فتفقدها حياءها ثم تتدرج إلى محاكاة الرجال في تصرفاتهم وأفعالهم فتسترجل البنت, ونتيجة ذلك النهائية الشذوذ في كلا الجنسين

ويكون أيضاً من المعالجة المنع من مشاهدة الأفلام التي يقصد منها زرع تشبه البنت بالولد والولد بالبنت عندما يظهرون مجالسة البنت مع الأولاد وهي تتحاكى معهم بلهجة الأولاد الخارجة عن المروءة ولبسها مثلهم أو اظهار البنت في مقهى تشرب الشيشة

الفرق بين المفطور على التخنيث والمكتسب له وغيره

تبين مما سبق أن المخنث ضربان

أحدهما من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن بل هو خلقة خلقه الله عليها, فهذا لا ذم عليه ولا عتب ولا إثم ولا عقوبة لأنه معذور لا صنع له في ذلك, ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أولاً دخول المخنث على النساء, ولم ينكر عليه خلقه الذي هو عليه لأنه من أصل خلقته, وإنما أنكر عليه بعد ذلك معرفته لأوصاف النساء

الثاني من لم يكن له ذلك خلقة بل يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وهيآتهن وكلامهن ويتزيا بزيهن، فهذا هو المذموم الذي جاء في الأحاديث الصحيحة لعنه ( [61]) ويزاد الذم على من يقوم بإجراء العمليات الجراحية ليغيير ملامح وجهه ليشابه وجه فنانة أو مغنية

ويلحق بهذا الكلام أن ذم التشبه بالكلام والمشي مختص بمن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه حتى يُداوم على تركه بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، ولا سيما إن بدا منه ما يدل الرضا به، وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين، وأما إطلاق أن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم، فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك، وإلا متى كان ترك ذلك ممكناً ولو بالتدريج فلم يتركه بغير عذر لحقه اللوم( [62])

وهذه الأدلة كلها تجعل كل من تولى أمر على أماكن فيها تجمعات ممن يقوموا مأجورين بعزل صغار السن في أماكن خاصة حفاظاً عليهم من أن يصل إليهم أذى أن يقوموا بعزل الصنف المتشبه بغير جنسه عن الجماعات حفاظاً على العامة فإنهم أخطر

ولا بد من التفريق بين المخنث الملعون وبين من كان في أصل خلقته يجمع بين بعض الأعضاء الذكرية والأعضاء الأنثوية المعروف عند الفقهاء بالمشكل فهذا ليس مقصود باللعن كالمخنث ولكن كون الحكم عليه هل هو ذكر أم أنثى يتوقف على تغلب الأعضاء فإن كانت الغلبة لأعضائه الذكرية حكم عليه بالرجولية وإن كان التغليب لأعضائه الأنثوية حكم بأنها امرأة, وكيفية معرفة غلبة الأعضاء يكون على سبيل المثال بأسبقية البول فإن خرج من العضو الذكري قبل العضو الأنثوي حكم بأنه ذكر والعكس بالعكس وهذه قضية حكمها الفقهاء لأنها تنبني عليها أمور عظيمة مثل الميراث عندما يكون المولود المشكل هذا هو الابن الوحيد لأبيه في الميراث ومعه أمه وليس هناك أجداد فإن حكم بأنها أنثى يكون لها نصف ما يكون للذكر ويدخل في الميراث العصبة من الأعمام والعمات مثلاً وإن حكم أنه ذكر فإن الميراث يكون بينه وبين أمه لأمه الثمن والباقي له ويحجب جميع الأقارب فلا يأخذوا شيء من الميراث ومن أراد التوسع في مسألة المشكل يرجع إلى كتب الفقه

ولا بد أن يعلم أيضاً الفرق بين المشكل خلقة هذا الذي يتفاعل جنسياً مع أعضائه التي تتغلب عنده وبين من يغير جنسه بالعمليات الجراحية التي انتشرت في العالم كالرجال الذين يبدلون أعضائهم الذكرية بأنثوية رغبة منهم أن يُنْكَحوا مثل النساء أو نساء يغيرن أعضائهن الأنثوية بأعضاء ذكرية رغبة منهن أن يكن رجال, وناهيك عما يحدث من تزويجهم بعد تغيير الخلقة ولا فرق بين من يقصد تغيير خلقته لأجل الزواج بهذا المعنى وبين الزواج المثلي للمخنثين الذين تبجحوا بإعلان زواجهم في حفلات عرس ويتبجحوا بقولهم هذا ليس بزنا وإنما هو لواط ويفضلوه على دخول الجنة بكل بجاحة وجرأة على الدين, إن فكرهم هذا ليس بغريب على أناس مجاهدين في سبيل الشيطان، ثبت بأفعالهم استحقاقهم اللعن مرتين لعن على تخنثهم ولعن على لواطهم أليس الخسران الذي هم فيه عقوبة من الله الذي طردهم من رحمته, فالحمد لله أن أمثال هؤلاء تأخذ معهم الحدود الشرعية بولاة أمور فضلهم الله لقيادة وتطبيق شرعه

وظهور حالات تخنث في بلد تطبق فيهم حدود الله لا يعيبها ولا يعيب أهلها فلم يعيب خلافة أبو بكر لما أُتى برجل قيل فيه يؤتى كما تؤتى النساء فأقام عليه الحد وهو في خير العهود فما بالكم بعهد مثل عهدنا غزت فيه الفضائيات وغيرها داخل البيوت بأفلام الخليعة وما يخدم هذه الأعمال القبيحة من دعاة لحرية الزواج المثلي ومحاولات تجميعهم والمناداة بالاعتراف بكيانهم وما هم عليه من فساد فُسد به بلاد غير إسلامية ويريدون أن يفسدوا به من يستجيب لأفكارهم وينهج نهجهم من بلاد الإسلام


[42] صححه الألباني في الإرواء 1797

[43] مسلم 14/386

[44] النووي 14/387 باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب

[45] البخاري 5887

[46] جمعت هذه الروايات من الروايات التي ذكرها الزركشي في شرح الحديث في الموطأ

[47]النووي 14/387 في باب منع المخنث من الخول على النساء

[48] ابن حجر في الفتح 10/346

[49] النووي 14/387 في باب منع المخنث من الخول على النساء

[50] أبو داوود 4928 , صححه الألباني في صحيح سنن أبو داوود 4928 , النقيع موضع ببلاد مزينة على ليلتين من المدينة وهو نقيع الخضمات

[51] ذكر هذه القصص ابن حجر في الفتح 12/166 عن كتاب المغربين لأبي الحسن المدايني

[52] عون المعبود باب الحكم في المخنثين 13/188

[53] البيهقي في الكبرى 8/224 , صححه الألباني في الصحيح 230

[54]النووي 14/387 في باب منع المخنث من الدخول على النساء

[55] البخاري 5886 , 8634

[56] أما التشبه بالرجال رأياً وعلماً فهو محمود، كما روي أن عائشة رضي الله عنها كانت رجلة الرأي، أي رأيها كرأي الرجال

[57] الطبراني في الأوسط 4003 , صححه الألباني في صحيح الترغيب 2068

[58] المسند 2/200 , حسنه محققوا الترغيب 3060