حذر الأقرباء من الدخول على النساء
من وقاية الشريعة للمرء من الإفتان بغيره أنها نهت عن
دخول الرجال على النساء فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ’’ إياكم
والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو قال الحمو الموت ‘‘
الحمو هو أبو الزوج وفي أعراف بعض البلاد يكون للزوجة
حماها وفي المعنى الشرعي أيضاً من أدلى به أبو الزوج كالأخ والعم وابن العم
ونحوهم وهم المراد هنا ويقصد أقارب الزوجة أيضاً ونحوهم ممن ليس بمحرم .
وعادة الناس التساهل فيه كمن يخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت وهو أولى
بالمنع من الأجنبي
وكراهية دخول هؤلاء على النساء لأن الخوف منهم أكثر من
غيرهم والشر يتوقع منهم والفتنة أكثر لتمكنهم من الوصول إلى المرأة والخلوة
من غير أن ينكر عليهم بخلاف الأجنبي
والمعنى فليمت ولا يفعلن ذلك فإن الخلوة بأحد هؤلاء قد
تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية، أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب
الرجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها
من وقاية الشريعة للمرء من الإفتان بغيره أنها نهت عن
الخلوة بين الرجل والمرأة التي ليست من محارمه ونهته أن يسافر بها, فعن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ’’لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم
‘‘’’ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه
محرم ‘‘وقال اللَّه تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً
فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ } [الأحزاب 53]
والنهي عن الخلوة بالأجنبية وعن السفر بها لأنها مظنة
الفتنة ، والأصل أن ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز, قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ’’لا يدخل رجل على امرأة ولا يسافر معها إلا ومعها ذو محرم
‘‘
لما يبثه الشيطان في قلب كلاً منهما قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ’’ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ‘‘
النهي عن لمس المرأة
من وقاية الشريعة للمرء من الإفتان بغيره أنها نهت الرجل
عن لمس المرأة التي ليست من محارمه وكذا نهت المرأة عن لمس الرجل الذي ليس
من محارمها, وبينت أن شك المسلة أو الإبرة في الرأس خيراً للمرء من
الملامسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ’’ لأن يطعن في رأس أحدكم
بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ‘‘
فلينتبه الرجل والمرأة وليحذرا من الملامسة وخاصة
المصافحة التي يتهاون فيها الجميع فليتركها أسلم له ولو قال المرء أضع حائل
على يدي من القماش أو غيره