|
الصفحة الرئيسية | السلوك | الإيمان | الإدمان وعلاجه |
علاج الانحراف الأخلاقي | المبحث الثالث |
|
حدود يقيموها على الزواني والزناة والتي فيها:- إقامة الحد على الزاني المحصن, وإقامة الحد للزاني الغير محصن, وإقامة الحد عليهم بدون رأفة, وأشهاد أناس مسلمين على عذاب الزناة, عقاب الزنا لمن زنا بمحارمه قال تعالى{ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ منْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ منَ ٱلْمُؤْمِنِينَ } [ النور2 ] قال تعالى: { ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ منْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ } إن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكراً وهو الذي لم يتزوج أو محصناً وهو الذي قد وطأ في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل الغير محصن هو من لم يتزوج بعد والعقوبة التي بينتها الشريعة جزاء له على فعله جلده مائة جلدة كما في الآية، ويزاد على ذلك أن ينفى إلى بلد غير بلده لمدة سنة, لرواية الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم’’ فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفاً يعني أجيراً على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها ‘‘( [153]) فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكراً لم يتزوج([154]) فجمع في هذا الحد بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة إذا كان الزاني محصناً وهو الذي قد وطأ في زواج صحيح وهو بالغ عاقل فإن الشريعة بينت أنه يرجم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم هذه المرأة التي زنت بالعامل الأجير الذي استأجره زوجها ولرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية وغيرهم من الزناة كما سيأتي معنا أن شاء الله فالمحصن هو من تزوج ولو ليوم أو أقل والعقوبة جزاء على فعله كما أوضحتها الشريعة إحلال دمه أي قتله بالرجم وهو أن يوضع في حفرة ويضرب بالحجارة حتى يموت وهذا بإجماع المسلمين, ليحذر المسلم أن تسول له نفسه انتهاك الأعراض وخاصة عندما يعلم أن الشريعة التي تحافظ على الأعراض كما تحافظ على النفوس لم تبيح قتل النفس إلا في حالة الزنا أو الردة عن الإسلام أو من خرج على المسلمين يحاربهم كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم’’ لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا في إحدى ثلاث زنا بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ولرسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها ‘‘( [155]) والرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف ( [156]) والله سبحانه وتعالى في هذا الحد أوجب عليهما الفضيحة رغم أنه تعالى ستير يحب الستر وعفو يحب العفو، لكن لقبح الزنا وبشاعته أوجب ذلك ردعاً للغير، فأمر أن يكون الحد بمشهد من المؤمنين، ولا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر وحد الثيب أي المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالإمطار بالحجارة وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وشدة معاناة المرجوم دليل على عظم ما اقترفت يداه, نعوذ بالله من ذلك
قال تعالى: { وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ } أي في حكم الله، أي لا يرأف بالزناة والزواني ولا رحمة بهما في شرع الله ويقول تعالى: { إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ }أمر بإقامة الحدود على من زنى، والتشديد عليه ليرتدع من يصنع مثله بذلك فلينتبه من دخول أفكار أهل الدياثة الواردة علينا من غير المسلمين من الترحم على حاله لأنه بعيد عن زوجته أو لأن المرأة هي التي عرضت نفسها عليه دون معاكسة منه 4- إقامة الحد على الزناة علانية بحضرة المسلمين وتنكيلاًً بالزاني والزانية أمر الله أن يكون الجلد أو الرجم علانية بحضرة الناس قال تعالى: { وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ منَ ٱلْمُؤْمِنِينَ } فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما، وفي ذلك تقريعاً وتوبيخاً وفضيحة إذا كان الناس حضوراً, ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالاً والناس يشاهدون الزاني وهو يرجم، بل ويعينوا في التنكيل به، فيحمل كل واحد معه أحجاراً ويرمي بها ذلك الزاني في الحفرة، وفيهم من يضرب رأسه ومنهم من يضرب عينيه التي أبصرت الحرام، ومنهم من يضرب أنفه الذي شم عطر الزانية، ومنهم من يضرب شفتيه التي قبلت شريكته، والأغلب يضربون بدنه الذي تلذذ وحضن يضربون بلا شفقة أو رحمة إن من زنى بذات محرمه فعليه الحد ومعلوم أن المحارم كل من يحرم على الرجل الزواج منها حرمة أبدية لا يحللها شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ’’ من وقع على ذات محرم فاقتلوه ‘‘( [157]) فمن أتى ذات محرم وهو يعلم فحده القتل وقال الإمام أحمد من تزوج أمه قتل, فليحذر مما يسموه بعقدة أُديب وعقدة الكتيرا ومن تزوج امرأة أبيه قتل فعن أبو بردة بن نيار قال ’’ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده وأمرني أن أقتله‘‘ ( [158]) وفي رواية ’’ أن أضرب عنقه وأصفي ماله ‘‘( [159]) وفي رواية ’’ أن آتيه برأسه ‘‘ ( [160]) فالمرء المسلم الذي يضحك عليه الشيطان ويحرك فيه شهواته ويزين له أمر محارمه هو إنسان عنده جهل بهذه الأحكام, لكن عندما يتبصر ويعلم أن من يأتي محارمه فهذا شرع الله فيه, فإنه يخاف الله لأنه مؤمن والمؤمن كما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم’’ المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم‘‘( [161]) أما الفاجر الذي ينتهك المحارم فهو على ما يجده من هذه العقوبات التي ينالها الله منه وكان له حسنات يجعلها له هباء, فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ’’ لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثوراً قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ‘‘( [162]) فالفاجر الذي ينتهك محارمه له مع كل هذه العقوبات عقوبات أخرى في الآخرة كما هو آتي تفصيلها [153] البخاري 6827, 6828 [154] هذا الحكم معنى حديث البخاري 6833 [155]أبو داود 4353, صححه الألباني في الترغيب 2389 [156]مسلم 11/192 [157] المسند 1/300 , الترمذي 1462 , ابن ماجة 2564 , الطبراني في الكبير 11/225 , البيهقي في الكبرى 8/237 , الحاكم وصححه وحسن إسناده أحمد شاكر 2727 [158] الترمذي 1362 وحسنه , ابن ماجة 2607 , الطبراني في الكبير 3/277 , البيهقي في الكبرى 3/307 , الحاكم وصححه [159] ابن ماجة 2608 , الطبراني في الكبير 3/277 , البيهقي في الكبرى 4/296 , الحاكم وصححه , الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 2608 قال حسن صحيح [160] الترمذي 1362 وحسنه , ابن ماجة 2608 , الطبراني في الكبير22/195 , البيهقي في الكبرى 8/237 , الحاكم وصححه [161] الترمذي 1964 , حسنه الألباني في صحيح سنن أبو داوود 4790 [162] ابن ماجة 4245 , وصحح إسناده البصيري في الزوائد , الطبراني في الأوسط 4632 , صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 4245
|
|||||||||||||