|
الصفحة الرئيسية | السلوك | الإيمان | الإدمان وعلاجه |
الوقاية من الانحراف الأخلاقي
|
المبحث الثاني
|
|
’’ لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم ‘‘([109]) ومعناه لا يبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها, وخص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالباً. وأما البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة فلم يحتاج إلى ذكرها ولأنه من باب التنبيه، لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى. والآن كثر من يسافر لبلد أخرى يدرس فيها, ولم يقيم في السكن الجامعي, ويسكن مع أسرة أو أرملة كبيرة كانت أو صغيرة في شقة واحدة, وناهيك عن مآسي كلا الطرفين, فإنها محزنة وضرها أعظم من العائد لصاحب الشقة, سواء مادي أو مؤانسة لضياع الوحشة, أو أن المرء النزيل يجد راحة خدمة وغيرذلك, فكم من النساء التي وقعت في الحرام جراء ذلك وكم من شاب ضاع مستقبله بسبب هذه السكنة وتزداد المصيبة إذا كان السكن لدى أسرة غير مسلمة وعرض للتنصير, وبعد الخسران ينتبه للحكمة الشرعية في نهيها المرء عن البيات عند غير محارمه المحرم هو كل من حرم عليه نكاحها تحريم دائم كالأم والجدة والابنة والخالة والعمة وأم الزوجة وابنة الزوجة وبنت الأخت وبنت الأخ فكل هؤلاء محارم الرجل أما أخت الزوجة وعمتها وخالتها فليسوا محارم لأن تحريم نكاحه منهن مؤقت وليس دائم أما محرم المرأة فأبوها وجدها وأبنها وابن زوجها وأبو زوجها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها [109] مسلم 2171
|
|||||||||||||