الأسئلة المتداولة
السؤال عن الصور والتصوير والمصور
أولاً :
أحكام لفضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله
حكم التصوير بالآلة وهي ( الكاميرا)
التصوير بالآلة وهي ( الكاميرا) التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون
للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف بين المتأخرين :
فمنهم من منعها ، ومنهم من أجازها
فمن نظر إلى لفظ الحديث منع ، لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير ،
ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة
ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها ، لأن العلة هي مضاهاة خلق الله ،
والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله ، بل هو نقل للصورة التي خلقها
الله تعالى نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضاه
الإحتياط الإمتناع من ذلك ، لأنه من المتشابهات ، ومن اتقى الشبهات فقد
استبرأ لدينه وعرضه ، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية
فلا بأس به ، لأن الحاجة ترفع الشبهة ، لأن المفسدة لم تتحقق في المشبه
فكانت الحاجة رافعة لها .
اقتناء الصور
اقتناء الصور فعلى نوعين :
النوع الأول : أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام ، وقد نقل
الإجماع عليه
الوجه الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تدخل الملائكة بيتاً
فيه كلب ولا صورة )). وهذه عقوبة ، ولا عقوبة إلا على فعل محرم .
القسم الثالث : أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة ، فهذه محرمة أيضاً
لحديث عائشة - رضى الله عنها - قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
(وقد سترت بقرام على سهوة لي فيه تصاوير فنزعه وقال أشد الناس عذابا يوم
القيامة الذين يضاهون بخلق الله
قالت فجعلته وسادة أو وسادتين ، رواه البخاري . والقرام / خرقة تفرش في
الهودج أو يغطى بها يكون فيها رقوم ونقوش . والسهوة : بيت صغير في جانب
الحجرة يجعل فيه المتاع .
وعن عائشة - رضى الله عنه - أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رأها النبي
صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت :
فقلت أتوب إلى الله ماذا أذنبت ؟ قال : (( ما هذه النمرقة ؟ )) قلت : لتجلس
عليها وتوسدها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن أصحاب هذه الصور
يعذبون يوم القيامة يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ، وإن الملائكة لا تدخل
بيتاً فيه الصور )) رواه البخاري .
النمرقة : الوسادة العريضة تصلح للإتكاء والجلوس .
القسم الرابع : أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة ،
وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوها ، فنقل جوازها
وحاصل ما في اتخاذ الصور ، أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع ، وإن كانت
رقماً فأربعة أقوال :
الأول : يجوز مطلقاً (( إلا رقماً في ثوب ))
الثاني : المنع مطلقاً حتى الرقم .
الثالث : إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم ، وإن قطعت الرأس أو
تفرقت الأجزاء جاز وهذا هو الأصح .
الرابع : إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقاً لم يجز
والذي صحح هو ظاهر حديث النمرقة ، والقول الرابع هو ظاهر حديث القرام ،
ويمكن الجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هتك الستر تفرقت
أجزاء الصورة فلم تبق كاملة ، بخلاف النمرقة فإن الصورة كانت فيها كاملة
فحرم اتخاذها ، وفي حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : (( أتاني جبريل فقال : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون
دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل ، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل ،
وكان في البيت كلب ، فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة
الشجرة ، ومُر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن ، ومر
بالكلب فليخرج )) ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أهل السنن . وفي
رواية النسائي : (( إما أن تقطع رؤوسها ، أو تجعل بسطاً توطأ )) . ورواية
النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن فلا بأس بها وإن بقيت
كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق .
القسم الخامس : أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالذي يوجد في
المجلات والصحف وبعض الكتب ولم تكن مقصودة لمقتنيها بوجه من الوجوه بل هي
مما يكرهه ويبغضه ولكن لابد له منها والتخلص منها فيه عسر ومشقة ، وكذلك ما
في النقود من صور الملوك والرؤساء والأمراء فالذي يظهر أن هذا لا حرج فيه
على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صوره ، بل هو يكرهه أشد
الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز منه فإن الله تعالى لم يجعل على عباده في
دينهم من حرج ، ولا يكلفهم شيئاً لا يستطيعونه إلا بمشقة عظيمة أو فساد مال
، ولا يصدق على مثل هذا أنه متخذ للصورة ومقتن لها .
حكم التصوير
التصوير على أنواع :
النوع الأول : أن يصور ما له ظل وجسم على هيئة إنسان أو حيوان ، وهذا حرام
ولو فعله عبئاً ولو لم يقصد المضاهاة ، لأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد
فإن قيل : أليس المحرم ما صور لتذكار قوم صالحين كما هو أصل الشرك في قوم
نوح ؟
أجيب : أن الحديث في لعن المصورين عام ، لكن إذا أنضاف إلى التصوير هذا
القصد صار أشد تحريماً .
النوع الثاني : أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط ، فهذا محرم
أيضاً لعموم الحديث ، ويدل له حديث النمرقة حيث أقبل النبي صلى الله عليه
وسلم إلى بيته فلما أراد أن يدخل رأي نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر ، وعرفت
الكارهة في وجهه صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة - رضى الله عنها - : ما
أذنبت يا رسول الله . فقال : (( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم :
أحيوا ما خلقتم )) . فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم على الصحيح ، وقوله
في صحيح البخاري : (( إلا رقماً في ثوب )). فالمراد بالاستثناء ما يحل
تصويره من الأشجار ونحوها.
النوع الثالث : أن تلتقط الصورة التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو
تحسين من الملتقط ، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين :
القول الأول : أنها صورة ، وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل تعتبر
تصويراً إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة ، ونحن
متفقون على أن هذه صورة فحركته تعتبر تصويراً ، فيكون داخلاً في العموم .
القول الثاني : أنها ليست بتصوير ، لأن التصوير فعل المصور ، وهذا الرجل ما
صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة ، والتصوير من صنع الله ، ومثال ذلك
: لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة فإن رسم الحروف من
الكتاب الأول ، لا من المحرك بدليل أنه قد يحركها شخص أمي لا يعرف الكتابة
إطلاقاً أو أعمى .
وهذا القول أقرب ، لأن المصور لا يعتبر مبدعاً ، ومخططاً ، ومضاهياً لخلق
الله تعالى وليس هذا كذلك .
هل يجب إتلاف الرأس في الصور لزوال التحريم ؟ أو يكفي فصله عن الجسم ؟
إذا فصل الرأس عن الجسم فظاهر الحديث:((مر برأس التمثال فليقطع)) أنه لا
يجب إتلاف الرأس ، لأنه لم يذكر في الحديث إتلافه وإن كان في ذلك شيء من
التردد .
وأما الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا شك في جوازه .
ما
حكم الصور التي في العلب والمجلات والصحف ورخص القيادة والدراهم ؟ وهل تمنع
من دخول الملائكة ؟
أما بالنسبة لما يوجد في العلب والمجلات والصحف من الصور : فما يمكن التحرز
منه فالورع تركه ، وأما ما لا يمكن التحرز منه ، والصورة فيه غير مقصودة ،
فالظاهر أن التحريم يرتفع فيه بناء على القاعدة الشرعية ( وَمَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج) . والمشقة تجلب التيسير ، والبعد عنه
أولى .
وكذلك بالنسبة لما يوجد في رخص القيادة وحفائظ النفوس ، والشهادات والدراهم
، فهو ضرورة لا إثم فيه ، ولا يمنع ذلك من دخول الملائكة .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (( وأن لا تدع صورة إلا طمستها )) (1) ففيه
احتمال قوي ، أن المراد كل صورة مقصودة اتخذت لذاتها لاسيما في أوقاتهم ،
فلا تجد صورة في الغالب إلا مقصودة لذاتها . ولا ريب أن الصور المقصودة لا
يجوز اقتناؤها كالصور التي تتخذ للذكرى ، أو للتمتع بالنظر إليها ، أو
للتلذذ بها ونحو ذلك .
حكم صنع التماثيل
صنع التماثيل المجسمة إن كانت من ذوات الأرواح فهي محرمة لا تجوز ، لأن
النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لعن المصورين ، وثبت أيضاً عنه أنه
قال : (( قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي )) (2) . وهذا
محرم .
... أما إذا كانت التماثيل ليست من ذوات الأرواح ، فإنه لا بأس بها وكسبها
حلال ، لأنها من العمل المباح . والله الموفق .
حكم رسم ذوات الأرواح
وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي (( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي
فليخلقوا ذره ، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة )) ؟
هو داخل في هذا الحديث ، لكن الخلق خلقان : خلق جسمي وصفي وهذا في الصور
المجسمة ، وخلق وصفي لا جسمي وهذا في الصور المرسومة .
وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم فإن خلق الصفة كخلق الجسم ، وإن كان الجسم
أعظم ، لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي ، ويدل على ذلك -
أي العموم - وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيماً أم كان تلويناً عموم
لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين فعموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم
يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها
إلا بالتلوين فقط ، ثم إن هذا هو الأحوط . والأولى بالمؤمن أن يكون بعيداً
عن الشبه .
ولكن قد يقول قائل : أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص لا في اتباع
الأشد ؟
فنقول : صحيح إن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد ، لكن إذا
وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه ، وهذا ينطبق
تماماً على حديث التصوير ، فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح من
إنسان وغيره ، لأنه داخل في لعن المصورين . والله الموفق .
حكم التصوير وكيف يفعل من طلب منه التصوير في الامتحان
التصوير نوعان :
أحدهما : أن يكون تصوير غير ذوات الأرواح كالجبال والأنهار ... والشمس ،
والقمر ، والأشجار فلا بأس به عند أكثر أهل العلم ، وخالف بعضهم فمنع تصوير
ما يثمر كالشجر والزروع ونحوها ، والصواب قول الأكثر .
الثاني : أن يكون تصوير ذوات الأرواح وهذا على قسمين : القسم الأول : أن
يكون باليد فلا شك في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب ، لما ورد فيه من الوعيد
الشديد مثل حديث ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم )) .
رواه مسلم . وحديث أبي جحيفة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم :
(( لعن آكل الربا ، وموكله ، والواشمة ، والمستوشمة ، والمصور )) ، رواه
البخاري . وحديث عائشة - رضى الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
: (( أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله )). رواه
البخاري ومسلم ، وفي واية مسلم : (( الذين يشبهون بخلق الله )) . وحديث أبي
هريرة رضى الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( ومن أظلم
ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة ، أو ليخلقوا
شعيرة )). رواه البخاري ومسلم . والتصوير المذكور ينطبق على التصوير باليد
بأن يخطط الإنسان الصورة بيده حتى يكلمها فتكون مثل الصورة التي خلق الله
تعالى ، لأنه حاول أن يبدع كإبداع الله تعالى ، ويخلق كخلقه وإن لم يقصد
المشابهة لكن الحكم إذا علق على وصف تعلق به ، فمتى وجد الوصف وجد الحكم ،
والمصور إذا صنع الصورة تحققت المشابهة بصنعه وإن لم ينوها ، والمصور في
الغالب لا يخلو من نية المضاهاة ، ولذلك تجده يفخر بصنعه كلما كانت الصورة
أجود وأتقن .وبهذا تعرف سقوط ما يموه به بعض من يستسيغ التصوير من أن
المصور لا يريد مشابهة خلق الله ، لأننا نقول له : المشابهة حصلت بمجرد
صنعك شئت أم أبيت . ولهذا لو عمل شخص عملاً يشبه عمل شخص آخر لقنا نحن
وجميع الناس : إن عمل هذا يشبه عمل ذاك وإن كان هذا العامل لم يقصد
المشابهة .
القسم الثاني : أن يكون تصوير ذوات الأرواح بغير اليد ، مثل التصوير
بالكاميرا التي تنقل الصور التي خلقها الله تعالى على ما هي عليه ، من غير
أن يكون للمصور عمل في تخطيطها سوى تحرك الآلة التي تنطبع بها الصورة على
الورقة ، فهذا محل نظر واجتهاد ، لأنه لم يكن معروفاً على عهد النبي صلى
الله عليه وسلم ، وعهد الخفاء الراشدين ، والسلف الصالح ، ومن ثم اختلف فيه
العلماء المتأخرون :
فمنهم من منعه ، وجعله داخلاً فيما نهي عنه نظراً لعموم اللفظ له عرفاً
ومنهم من أحله نظراً للمعنى ، فإن التصوير بالكاميرا لم يحصل فيه من المصور
أي عمل يشابه به خلق الله تعالى ، وإنما انطبع بالصورة خلق الله تعالى على
الصفة التي خلقه الله تعالى عليها ، فإنك إذا صورة الصك فخرجت الصورة لم
تكن الصورة كتابتك ، بل كتابة من كتب الصك انطبعت على الورقة بواسطة الآلة
، فهذا الوجه أو الجسم المصور ليست هيئته وصورته وما خلق الله فيه من
العينين ، والأنف ، والشفتين ، والصدر ، والقدمين وغيرها ، ليست هذه الهيئة
والصورة بتصويرك أو تخطيطك بل الآلة نقلتها على ما خلقها الله تعالى عليه
وصورها ، بل زعم أصحاب هذا القول أن التصوير بالكاميرا لا يتناوله لفظ
الحديث كما لا يتناوله معناه ، فقد قال في القاموس : الصورة الشكل قال :
وصور الشيء قطعه وفضله . قالوا وليس في التصوير بالكاميرا تشكيل ولا تفصيل
، وإنما هو نقل شكل وتفصيل شكله وفصله الله تعالى ، قالوا : والأصل في
الأعمال غير التعبدية الحل إلا ما أتي الشرع بتحريمه كما قيل :
والأصل في الأشياء حل وأمنع ... ... عبادةً إلا بإذن الشارع
فإن يقع في الحكم شك فأرجع ... ... للأصل في النوعين قم أتبع
والقول بتحريم التصوير بالكاميرا أحوط ، والقول بحله أقعد لكن القول بالحل
مشروط بأن لا يتضمن أمراً محرماً فإن تضمن أمراً محرماً كتصوير امرأة
أجنبية ، أو شخص ليعلقه في حجرته تذكاراً له ، أو يحفظه فيما يسمونه (
ألبوم ) ، ليتمتع بالنظر إليه وذكراه ، كان ذلك محرماً لأن اتخاذ الصور
واقتناءها في غير ما يمتهن حرام عند أهل العلم أو أكثرهم ، كما دلت على ذلك
السنة الصحيحة .
ولا فرق في حكم التصوير بين ما له ظل وهو المجسم ، وما لا ظل له لعموم
الأدلة في ذلك وعدم المخصص .
ولا فرق أيضاً في ذلك بين ما يصور لعباً ولهواً وما يصور على السبورة
لترسيخ المعنى في أفهام الطلبة كما زعموا ، وعلى هذا فلا يجوز للمدرس أن
يرسم على السبورة صورة إنسان أو حيوان .
وإن دعت الضرورة إلى رسم شيء من البدن فليصور منفرداً ، بأن يصور الرجل
وحدها ، ثم يشرح ما يحتاج إلى شرح منها ، ثم يمسحها ويصور البد كذلك ثم
يمسحها ، ويصور الرأس وهكذا كل جزء وحده ، فهذا لا بأس به إن شاء الله
تعالى .
وأما من طلب منه التصوير في الامتحان : فليصور شجرة أو جبلاً أو نهراً ،
لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
حكم مشاهدة الصور التي في المجلات والتلفزيون
مشاهدة الصور في المجلات والصحف والتليفزيون : فإن كانت صور غير آدمي فلا
بأس بمشاهدتها ، لكن لا يقتنيها من أجل هذه الصور .
وإن كانت صور آدمي : فإن كان يشاهدها تلذذاً أو استمتاعاً بالنظر فهو حرام
، وإن كان غير تلذذ ولا استمتاع ولا يتحرك قلبه ولا شهوته بذلك ، فإن كان
ممن يحل النظر إليه كنظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة أو إلى
الرجل أيضاً على القول الراجح فلا بأس به ، لكن لا يقتنيه من أجل هذه الصور
، وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية
فإن كانت امرأة معينة ونظر إليها نظر تلذذ وشهوة فهذا حرام ، لأن نفسه
حينئذ تتعلق بها وتتبعها وربما يحصل بذلك شر وفتنة ، فإن لم ينظر إليها نظر
تلذذ وشهوة وإنما هي نظرة عابرة لم تحرك له ساكناً ، ولم توجب له تأملاً
فتحريم هذه النظر فيه نظر ، فإن إلحاق نظر الصورة بنظر الحقيقة غير صحيح ،
لما بينهما من الفرق العظيم في التأثير ، لكن الأولى البعد عنه لأنه قد
يفضي إلى نظر التأمل ثم التلذذ والشهوة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه
وسلم : (( لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها )) رواه
البخاري ، ورواه أحمد وأبو داود بلفظ : (( لتنعتها لزوجها )) . واللام
للتعليل .
وأما إن كانت الصورة لامرأة غير معينة فلا بأس بالنظر إليها إذا لم يخش من
ذلك محذور شرعي .
حكم النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لها
هذا تهاون خطير جداً وذلك أن الإنسان إذا نظر للمرأة سواء كان ذلك بوساطة
وسائل الإعلام المرئية ، أو بواسطة الصحف أو غير ذلك ، فإنه لابد أن يكون
من ذلك فتنة على قلب الرجل تجره إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة ،
وهذا شيء مشاهد ولقد بلغنا أن من الشباب من يقتني صور النساء الجميلات
ليتلذذ بالنظر إليهن ، أو يتمتع بالنظر إليهن ، وهذا يدل على عظم الفتنة في
مشاهدة هذه الصور ، فلا يجوز للإنسان أن يشاهد هذه الصور ، سواء كانت في
مجلات أو صحف أو غير ذلك ، إن كان يرى من نفسه التلذذ والتمتع بالنظر إليهن
، لأن ذلك فتنة تضره في دينه ، وفي اتجاهاته ، ويتعلق قلبه بالنظر إلى
النساء ، فيبقى ينظر إليهن مباشرة .
حكم الصور للأقتناء
1 - التصوير للذكرى ، كتصوير الأصدقاء ، وحفلات الزواج ، ونحوها ، لأن ذلك
يستلزم اقتناء الصور بلا حاجة وهو حرام ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ، ومن ذلك أن يحتفظ بصورة ميت
حبيب إليه كأبيه ، وأمه ، وأخيه يطالعها بين الحين والآخر ، لأن ذلك يجدد
الأحزان عليه ، ويوجب تعلق قلبه بالميت .
2 - التصوير للتمتع النفسي أو التلذذ الجنسي برؤية الصورة ، لأن ذلك يجر
إلى الفاحشة
والواجب على من عنده شيء من هذه الصور لهذا الأغراض ، أن يقوم بإتلافها
لئلا يلحقه الإثم باقتنائها .
هذه أمثلة للقاعدة إذا كان الغرض شيئاً مباحاً صار هذا العمل مباحاً بإباحة
الغرض المقصود منه ،وإن كان الغرض غير مباح صار هذا العمل حراماً ، لا لأنه
من التصوير ، ولكن لأنه قصد به شيء حرام " .
حكم لبس الثياب التي فيها صورة حيوان أو إنسان
فأجاب بقوله : لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان أو إنسان ،
ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغاً أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو
حيوان وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إن
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة))
ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون ، وأن من عنده صور
للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها ، سواء كان قد وضعها على الجدار ، أو
وضعها في ألبوم ، أو في غير ذلك ، لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من
دخول الملائكة بيتهم
حكم إلباس الصبي الثياب التي فيها صور لذوات الأرواح
فأجاب قائلاً : يقول أهل العلم : إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه
الكبير ، وما كان فيه صورة فإلباسه الكبير حرام ، فيكون إلباسه الصغير
حراماً أيضاً ، وهو كذلك ، والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب
وهذه الأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي ، وهي إذا
قوطعت فلن يجدوا سبيلاً إلى إيصالها إلى هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم .
هل
استثناء بعض العلماء لعب الأطفال من التصوير صحيح ؟
استثناء لعب الأطفال صحيح ، لكن ما هي اللعب المستثناة أهي اللعب التي كانت
معهودة من قبل وليست على هذه الدقة في التصوير ، فإن اللعب المعودة من قبل
ليس فيها تلك العيون والشفاه والأنوف كما هو المشاهد الآن في لعب الأطفال ،
أم أن الرخصة عامة فيما هو لعب أطفال ولو كان على الصور المشاهدة الآن ؟
هذا محل تأمل ، والاحتياط تجنب هذه الصور الشائعة الآن والاقتصار على النوع
المعود من قبل .
هناك أنواع كثيرة من العرائس منها ما هو مصنوع من القطن ، و هو عبارة عن
كيس مفصل برأس ويدين ورجلين ، ومنها ما يشبه الإنسان تماماً ، ومنها ما
يتكلم أو يبكي أو يمشي ، فما حكم صنع أو شراء مثل هذه الأنواع للبنات
الصغار للتعليم والتسلية ؟
فالذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ولكن
لم تتبين فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه وأنه من جنس البنات اللاتي كانت
عائشة - رضى الله عنها - تلعب بهن .
... وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنما تشاهد إنساناً ولا سيما إن كان له
حركة أو صوت فإن في نفسي من جواز هذه شيئاً ، لأنه يضاهي خلق الله تماماً ،
والظاهر أن اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا الوصف ، فاجتنابها
أولى ، ولكني لا أقطع بالتحريم نظراً لأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص
للكبار في مثل هذه الأمور ، فإن الصغير مجبول على اللعب والتسالي ، وليس
مكلفاً بشيء من العبادات حتى نقول : إن وقته يضيع عليه لهواً وعبثاً ، وإذا
أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذا فليقلع الرأس أو يحميه على النار حتى
يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه .
حكم صنع ما يشبه هذه العرائس بمادة الصلصال ثم عجنها في الحال
فأجاب بقوله : كل ما صنع شيئاً يضاهي خلق الله فهو داخل في الحديث ، وهو
لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين ظ وقوله : (( أشد الناس عذاباً يوم
القيامة المصورون )) (1) . لكن كما قلت : إنه إذا لم تكن الصورة واضحة أي
ليس فيها عين أو أنف ولا فم ولا أصابع فهذه ليست صورة كاملة ولا مضاهية
لخلق الله - عز وجل .
حكم صور الكرتون التي تخرج في التليفزيون وظهور بعض المشايخ فيه
أما صور الكرتون التي تخرج في التليفزيون فإن كانت على شكل آدمي فحكم النظر
فيها محل تردد ، هل يلحق بالصور الحقيقية أو لا
والأقرب أنه لا يلحق بها .
وإن كانت على شكل غير آدمي فلا بأس بمشاهدتها إذا لم يصحبها أمر منكر من
موسيقى أو نحوها ولم تله عن واجب
وأما ظهر بعض المشايخ في التليفزيون : فهو محل اجتهاد إن أصاب الإنسان فيه
فله أجران ، وإن أخطأ له أجر واحد ، ولا شك أن المحب للخير منهم قصد نشر
العلم وأحكام الشريعة ، لأن التليفزيون أبلغ وسائل الإعلام وضوحاً ، وأعمها
شمولاً ، أشدها من الناس تعلقاً فهم يقولون إن تكلمنا في التليفزيون وإلا
تكلم غيرنا ، وربما كان كلام غيرنا بعيداً من الصواب ، فننصح الناس ، ونوصد
الباب ونسد الطريق أمام من يتكلم بغير علم فيضل ويضل .
حكم تعليق الصور على الجدران
تعليق الصور على الجدران ولاسيما الكبيرة منها حرام حتى و إن لم يخرج إلا
بعض الجسم والرأس ، وقصد التعظيم فيها ظاهر ، وأصل الشرك هو هذا الغلو ،
كما جاء ذلك عن أبن عباس رضى الله عنه - أنهه قال في أصنام قوم نوح التي
يعبدونها : (( إنها كانت أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ليتذكروا العبادة
،ثم طال عليهم الأمد فعبدوها )) .
حكم تصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو
لا بأس بتصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو إذا دعت الحاجة إلى ذلك
أو اقتضته المصلحة لأمور :
أولاً : أن التصوير الفوتوغرافي الفوري لا يدخل في مضاهاة خلق الله كما
يظهر للمتأمل .
ثانياً : أن الصورة لا تظهر على الشريط فلا يكون فيه اقتناء للصورة .
ثالثاً : إن الخلاف في دخول التصوير الفوتوغرافي الفوري في مضاهاة خلق الله
- وإن كان يورث شبهه - فإن الحاجة أو المصلحة المحققة لا تترك لخلاف لم
يتبين فيه وجه المنع
ثانياً أحكام لفضيلة
الشيخ بن باز
رحمه الله
حكم الصلاة في ثوب مرسوم عليه صور حيوانات
س أرجو أن تفيدوني عن حكم الصلاة في ثوب مرسوم عليه صور حيوانات وجزاكم
الله خيرا .
ج : لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن
المصورين وأخبر أنهم يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وأمر
بطمس الصور ، ولما رأى عند عائشة رضي الله عنها سترا فيه صورة غضب وهتكه ،
لكن الصلاة صحيحة ؛ لأن النهي عن لبس المصور عام وليس خاصا بحال الصلاة ،
فهو كالمغصوب وثوب الحرير للرجال تصح الصلاة فيها في أصح قولي العلماء ،
وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، وعدم العود لمثله .
ولكن إذا كانت الصورة في شيء يمتهن كالبساط والوسادة ونحوهما ، فلا حرج في
ذلك بالنسبة لاستعمال ما فيه الصور؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم ما يدل على ذلك ، أما التصوير فمحرم مطلقا ، سواء أكان فيما يعلق
ويحترم أو فيما يمتهن؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم التصوير ولعن
المصورين .
والله ولي التوفيق .
نشرت في المجلة العربية
في العدد (157) لشهر صفر من عام 1411 هـ.
حكم صلاة من يلبس ساعة فيها صورة أو صليب
س : يوجد في بعض الساعات صور لبعض الحيوانات من داخلها فهل يجوز الصلاة
بها؟ وكذلك هل يجوز الصلاة بالساعة التي فيها صليب أم لا؟
ج : إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك ، أما إذا
كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك . لما ثبت عنه
صلى الله عليه وسلم قوله لعلي رضي الله عنه : لا تدع صورة إلا طمستها
وهكذا الصليب ، لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكه أو طمسه
بالبوية ونحوها ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم : ( أنه كان لا يرى شيئا
فيه تصليب إلا نقضه ) ، وفي لفظ : ( إلا قضبه ) .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (886) بتاريخ 7 / 6 / 1403 هـ ، وفي كتاب
الدعوة (الفتاوى) لسماحته ، الجزء الأول ، ص71.
حكم الصلاة في مكان فيه صور
س : هل يجوز الصلاة في مكان فيه صور مثل الصور في الجرائد والمجلات والكتب
حتى وإن كانت في أدراج؟ وهل ذلك المنزل الذي به تلك الصور لا تدخله
الملائكة؟
ج : الصلاة في مكان فيه صورة صحيحة إذا أداها المسلم على الوجه الشرعي ،
لكن كونه يلتمس مكانا ليس فيه صورة أولى وأفضل .
أما دخول الملائكة للمحل الذي فيه تصوير ففيه تفصيل
حكم الاستفادة من وسائل الإعلام في مجال الدعوة
والتوجيه ومنها تلك التي فيها التصوير
س : دعوتم إلى حكم الاستفادة من وسائل الإعلام في مجال الدعوة والتوجيه
ومنها تلك التي فيها التصوير ، لأن بعض الدعاة إلى الله لا يزالون يتحرجون
من تلكم الصورة . ماذا تقولون في ذلك؟
جـ : لا شك أن استغلال وسائل الإعلام في الدعوة إلى الحق ونشر أحكام
الشريعة وبيان الشرك ووسائله والتحذير من ذلك ومن سائر ما نهى الله عنه من
أعظم المهمات بل من أوجب الواجبات ، وهي من نعم الله العظيمة في حق من
استغلها في الخير وفي حق من استفاد منها ما ينقصه في دينه ويبصره بحق الله
عليه . ولا شك أن البروز في التلفاز مما قد يتحرج منه بعض أهل العلم من أجل
ما ورد من الأحاديث الصحيحة في التشديد في التصوير ولعن المصورين .
ولكن بعض أهل العلم رأى أنه لا حرج في ذلك إذا كان البروز فيه للدعوة إلى
الحق ونشر أحكام الإسلام والرد على دعاة الباطل عملا بالقاعدة الشرعية وهي
: ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كبراهما إذا لم يتيسر السلامة منهما جميعا
، وتحصيل أعلى المصلحتين ولو بتفويت الدنيا منهما إذا لم يتيسر تحصيلهما
جميعا . وهكذا يقال في المفاسد الكثيرة والمصالح الكثرة .
وبهذا يعلم أن الكلام في الظهور في التلفاز للدعوة إلى الله سبحانه ونشر
الحق يختلف بحسب ما أعطى الله للناس من العلم والإدراك والبصيرة والنظر في
العواقب . فمن شرح الله صدره واتسع علمه ورأى أن يظهر في التلفاز لنشر الحق
وتبليغ رسالات الله فلا حرج عليه في ذلك وله أجره وثوابه عند الله سبحانه
ومن اشتبه عليه الأمر ولم ينشرح صدره لذلك فنرجو أن يكون معذورا لقول النبي
صلى الله عليه وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله صلى الله عليه
وسلم : البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب الحديث ، ولا شك أن
ظهور أهل الحق في التلفاز من أعظم الأسباب في نشر دين الله والرد على أهل
الباطل لأنه يشاهده غالب الناس من الرجال والنساء والمسلمين والكفار ،
ويطمئن أهل الحق إذا رأوا صورة من يعرفونه بالحق وينتفعون بما يصدر منه ،
وفي ذلك أيضا محاربة لأهل الباطل وتضييق المجال عليهم وقد قال الله عز وجل
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ
لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وقال عز وجل ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ
بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ وقال سبحانه : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى
اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وقال
النبي صلى الله عليه وسلم : من دل على خير فله مثل أجر فاعله وقال عليه
الصلاة والسلام : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص
ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه
لا ينقص من آثامهم شيئا أخرجهما مسلم في
وقال صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما
بعثه إلى اليهود في خيبر : ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق
الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم
متفق على صحته .
وهذه الآيات والأحاديث الصحيحة كلها تعم الدعوة إلى الله سبحانه من طريق
وسائل الإعلام المعاصرة ومن جميع الطرق الأخرى كالخطابة والتأليف والرسائل
والمكالمات الهاتفية وغير ذلك من أنواع التبليغ لمن أصلح الله نيته ورزقه
العلم النافع والعمل به . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته . وقال عليه
الصلاة والسلام : إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى
قلوبكم وأعمالكم أخرجه مسلم في الصحيح .
وأسأل الله عز وجل أن يوفق علماء المسلمين وولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح
العباد
فهرس
أولاً : أحكام لفضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله
حكم التصوير بالآلة وهي ( الكاميرا)
اقتناء الصور
حكم التصوير
ما حكم الصور التي في العلب والمجلات والصحف ورخص القيادة والدراهم ؟ وهل
تمنع من دخول الملائكة
حكم صنع التماثيل.
حكم رسم ذوات الأرواح.
حكم التصوير وكيف يفعل من طلب منه التصوير في الامتحان
حكم مشاهدة الصور التي في المجلات والتلفزيون
حكم النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لها
حكم الصور للأقتناء
حكم لبس الثياب التي فيها صورة حيوان أو إنسان
حكم إلباس الصبي الثياب التي فيها صور لذوات الأرواح
هل استثناء بعض العلماء لعب الأطفال من التصوير صحيح
حكم صنع ما يشبه هذه العرائس بمادة الصلصال ثم عجنها في الحال
حكم صور الكرتون التي تخرج في التليفزيون وظهور بعض المشايخ فيه
حكم تعليق الصور على الجدران
حكم تصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو
ثانياً أحكام لفضيلة الشيخ بن باز رحمه الله
حكم الصلاة في ثوب مرسوم عليه صور حيوانات
حكم صلاة من يلبس ساعة فيها صورة أو صليب
حكم الصلاة في مكان فيه صور
حكم الاستفادة من وسائل الإعلام في مجال الدعوة والتوجيه ومنها تلك التي
فيها التصوير |