نسأل الله أن يحفَظَ بلادَ المسلمين من كلِّ سوء وأن يعيذَنا من الشرّ والفساد وأن يمنحَنا الاستقامة والثباتَ على الحقّ وأن يعيذنا من زوال نعمته ومن تحوُّل عافيته ومن فُجاءة نقمته وأن يهديَ ضالّ المسلمين ويبصِّر جاهلَهم ويوقِظ غافلهم ويدلَّهم على الخير والهدى إنّه على كل شيء قدير  نسأل الله أن يرفعَ البلاء عن أمّة الإسلام وأن يرزقَهم العودةَ إلى شرع الله ليُخلِّصوا أنفسَهم من هذه الأباطيل والضلالات إنّه لا مخلِّصَ لهم من المخدرات وسائر المنكرات إلاّ رجوع إلى كتاب الله وسنّة رسوله  فعليها تنصلح القلوب وتجد الهداية من علام الغيوب وتجد السعادة بزوال الكروب   


ماذا أفعل في هذه الأمور

الحاسد العائن الصحبة الشوق السلوك الغضب العصيان الكذب القطيعة الزوج العقوق القيامة

 الحاسد العائن الصحبة الشوق السلوك الغضب العصيان الكذب القطيعة الزوج العقوق القيامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسئلة العبادات

أحكام الطهارة وصفاتها

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْه).

وقد بين الله تعالى في الآية الكريمة أن الطهارة نوعان : أصل ، وبدل ، فالأصل طهارة الماء ، والبدل طهارة التيمم ، وبين الله – عز وجل – أن طهارة الماء تنقسم إلى قسمين : كبرى ، وصغرى ، أما طهارة التيمم فهي على صفة واحدة في الكبرى والصغرى
الطهارة الصغرى بالماء تطهير أربعة أعضاء فقط هي

الوضوء

أولاً : الوجه وحده طولاً من منحنى الجبهة،إلى أسفل اللحية ، وعرضاً من الأذن إلى الأذن .
ثانياً : اليد وقد حددها الله – عز وجل – فقال : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) و(إلى ) هنا بمعنى ( مع ) ولا شك أن المرفق داخل في الغسل كما بينت ذلك السنة فإن أبا هريرة – رضى الله عنه – توضأً فغسل يديه حتى أشرع في العضد ، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق ، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا .
وهنا أقف لأنبه على مسألة يفعلها بعض الناس ، إذا جاء يغسل يده لا يغسل إلا الذراع ، خصوصاً إذا جعلها تحت البزبوز – أي صنبور الماء – تجده يغسل الذراع ويدع الكف وهذا خطأ عظيم ، لأنه إذا غسل الذراع فقط دون الكف ، فإنه لا يصدق عليه أنه غسل يده ، لأنه سبحانه وتعالى قال (وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) .
ثالثاً : ( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ) ، ومسح الرأس يعم جميع الرأس ، ولا يمسح بعضه إلا إذا كان عليه عمامة ، فإنه يمسح العمامة وما خرج من الرأس ، وحينئذ يكون مسح على بعض الرأس مع مسح العمامة .
رابعاً : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) والكعبان هما العظمان الناتئان أسفل الساق ، ويدخل الكعبان في الغسل مع الأرجل ، وفي الآية الكريمة (وَأَرْجُلَكُمْ ) قراءتان الأولى بالكسر (وَأَرْجُلَكُمْ ) والثانية بالنصب (وَأَرْجُلَكُمْ ) وعلى هذه القراءة تكون الأرجل معطوفة على ( وُجُوهَكُمْ) ولا إشكال .
أما على القراءة الأولى وهي الكسر (وَأَرْجُلَكُمْ ) فإنها تكون معطوفة على الرأس (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ) .

فالوضوء تطهير الأعضاء الأربعة : غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق ، غسل اليدين إلي المرفقين ، مسح الرأس ومنه الأذنان ، وغسل الرجلين إلي الكعبين ، هذا الوضوء وهذا هو الواجب فيه ، أما الأكمل فهو أن تسمي الله ، والتسمية على الوضوء سنة إن فعلها الإنسان فهو أكمل وأفضل ، وإن تركها فوضوءه صحيح لاسيما إذا كان ناسياً ، ثم اغسل كفيك ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات ، أو بست غرفات يكون المضمضة ثلاثة غرفات والاستنشاق ثلاث غرفات ، ثم اغسل وجهك طولاً من منابت الشعر إلي أسفل اللحية ، وما استرسل من اللحية فإنه داخل غسل الوجه ،ومن الأذن إلي الأذن عرضاً ، يجب عليك أن تغسل كل ذلك لأنه داخل في الوجه ، ويجب عليك بعد هذا أن تغسل اليدين من أطراف الأصابع إلي المرفقين ، والمرفقان داخلان في الغسل فيجب عليك أن تغسل المرفقين حتى تشرع في العضدين ، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ حتى أشرع في العضد ، وقال رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يتوضأ .
ثم تمسح رأسك بيديك ابتداء من المقدم إلي أن تصل إلي المؤخرة ثم ترجع إلي المقدم مرة ثانية ، ثم تمسح الأذنين تدخل السبابتين في صماخي الأذنين وتمسح بإبهاميهما ظاهر الأذنين ، والأفضل ألا تأخذ للأذنين ماءً جديداً لأن الرسول صلي الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أخذ ماءً جديداً للأذنين وقد قال صلي الله عليه وسلم " الأذنان من الرأس " .، ثم بعد ذلك تغسل الرجلين إلي الكعبين والكعبان داخلان في الغسل ، والسنة أن تثلث في غسل الكفين وغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وفي غسل اليدين إلي المرفقين ، وفي غسل الرجلين إلي الكعبين ، أما الرأس فلا ينبغي أن تثلث فيه لأن الرسول صلي الله عليه وسلم لم يثلث في الرأس

المسح على الجوارب والجبيرة

وإذا كان الإنسان لابساً الشراب أو الكنادر فإنه إذا لبسهما على طهارة يمسح عليهما بدلاً عن غسل الرجلين ثلاث أيام بلياليها إن كان مسافراً ، ويوماً وليلة إن كان مقيماً ، والمسح يكون من أطراف الأصابع إلي الساق ، بشرط ألا يكون عليه جنابة فإن كان عليه جنابة فلابد أن يخلعهما ويغسل رجليه كما يغسل سائر جسده ، واعلم أن ابتداء المدة من أول مسحة يمسحها الإنسان بعد الحدث ، وليس من اللبس ، ولا من الحدث بعد اللبس ، فإذا تطهر ولبس خفيه لصلاة الفجر وأحدث في الضحى ولم يمسحهما إلا لصلاة الظهر فإن ابتداء المدة يكون من مسحهما لصلاة الظهر ، لأن النبي صلي الله عليه وسلم يقول : " يمسح المقيم " ، ويكون المسح إلا بتحققه فعلاً ،وكذلك إذا كان في الإنسان جرح أو كسر ووضع عليه خرقة بقدر الحاجة فإنه يمسحها بدلاً عن الغسل سواء كان في الجنابة أو الحدث الأصغر ، ولا يشترط أن يلبسها على طهارة بخلاف الخف فإنه لابد أن يلبسه على طهارة وذلك لأن الحديث الوارد عن الرسول صلي الله عليه وسلم ي الجبيرة ليس فيه اشتراط أن يلبسها على طهارة ، ويمسح الجبيرة مادامت عليه ، ولا يحتاج إذا مسح عليها أن يتيمم معها ، وذلك لأن المسح قائم مقام الغسل عند الضرورة ، وفي آخر الآية الكريمة ذكر الله تعالي أن الإنسان إن كان مريضاً يعني مرضاً يضره معه استعمال الماء ، أو كان مسافراً يعني يثقله حمل الماء فإنه في هذه الحال يتيمم

الغسل

كيف يتطهر الجنب ؟
قال الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) ولم يبين شيئاً أكثر من قوله (فَاطَّهَّرُوا ) .
إذن فالجنب يغسل جميع جسمه ، ولو كان غير مرتب .
فإن قال قائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في اغتساله يبدأ فيتوضأ ، ثم يحثو على رأسه الماء ثلاثاً ، ثم يغسل بقية بدنه ، أفلا يمكن أن يقال : إن الآية مجملة والسنة قد فصلت ذلك ، فيحمل المجمل على الفصل .
فيجاب على ذلك : بأنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن الحصين في قصة نقص الماء عليهم ، حتى وجدوا الماء مع امرأة مشركة ، وجئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة ، فاستقوا وسقوا الإبل ، وكان في الصحابة رجل ، رآه انبي صلى الله عليه وسلم معتزلاً لم يصل مع القوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ما منعك أن تصلي معنا ؟ فقال يا رسول الله : أصابتني جنابة ولا ماء ، فقال : عليك بالصعيد ، فإنه يكفيك )) ولما جاء الماء وبقي منه بقية قال صلى الله عليه وسلم للرجل : (( خذ هذا فإفرغه على نفسك )) .
ولم يقل له أفعل كذا وكذا في اغتسالك ، فدل هذا على أن الجنب لا يلزمه الترتيب في الغسل

فالغسل إذا كان محدثاً حدثاً أكبر مثل الجنابة فعليه أن يغتسل ، فيعم جميع بدنه بالماء لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) . ومن ذلك المضمضة والاستنشاق لأنهما داخلان في الوجه فيجب تطهيرهما كما يجب تطهير الجبهة والخد واللحية .
والغسل الواجب الذي يكفي هو أن تعم جميع بدنك بالماء سواء بدأت بالرأس ، أو بالصدر ، أو بالظهر ، أو أسفل البدن ،أو انغمست في بركة وخرجت منها بنية الغسل .
والوضوء قبل الغسل سنة وليس واجب ، وإذا اغتسل فلا حاجة إلى الوضوء مرة ثانية لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بعد اغتساله

التيمم

.كيف يتيمم مع عدم الماء ؟
قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) .
فإذا لم يجد الإنسان الماء فإنه يتيمم .
وكيفيته : أن يضرب التراب بيديه ، أو الأرض ، وإن لم يكن تراباً ويمسح وجهه كاملاً ويديه الكفين فقط ، لأن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف فقط ، قال تعالى ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) .
ومعلوم أن السارق إنما يقطع من مفصل الكف .
ولا يختلف كيفية التيمم سواء بالنسبة للحدث الأصغر أو الأكبر ، ولهذا قال عز وجل : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) . بعد ذكر الطهارتين الصغرى والكبرى .
وفي قوله تعالى : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) دليل على أن التيمم مطهر وليس مبيحاً كما ذهب إليه بعض العلماء ، والفرق بين القولين أن الذين قالوا إنه مبيح يقولون : إنه مقيد بالزمن والنوع ، أي إذا تيمم الإنسان للصلاة وخرج الوقت بطل التيمم ، وإذا تيمم الإنسان للنافلة ، فلا يصلي الفريضة ، لأن نوع الفرائض أعلى من نوع النوافل ، ولكن الصحيح أن التيمم مطهر،وعلى هذا إذا تيممت للنافلة فصل به الفريضة ، وإذا تيممت للصلاة وخرج وقتها ولم يحدث ، فإن التيمم لا يبطل ، لهذا يمكن للإنسان أن يصلي بالتيمم الواحد جميع الصلوات الخمس إذا لم يحدث .
لكن هذا التطهير مخصوص بما إذا لم يجد الماء فإذا وجد الماء فإنه لابد أن يستعمله ، فإن كان تيممه عن جنابة ، ثم وجد الماء وجب عليه أن يغتسل ، والدليل على ذلك حديث عمران بن الحصين الذي ذكرناه آنفاً فإن هذا الرجل قد تيمم عن الجنابة ، ومع ذلك أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل لما وجد الماء ، وكذلك أيضاً حديث أبي هريرة : (( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين،فإذا وجد فليتق الله وليمسه بشرته )) .
فعلى هذا نقول : إذا وجد الماء ، أو برئ من المرض ، وجب عليه إعادة الطهارة ، لو أن مريضاً صار عليه الجنابة ، وقال له الأطباء بأن الغسل يضرك ، فإنه يتيمم ، فإذا شفاه الله – عز وجل – من المرض ، وجب عليه أن يغتسل ، لأن هذه الطهارة مؤقتة .
فإذا قدر أن رجلاً لم يجد ماء ولا تراباً مثل أن يكون محبوساً ، أو مأسوراً على سرير وما أشبه ذلك ، فإننا نقول له صلى على حسب حالك ، لأن الوقت من أهم شروط الصلاة .
وهنا مسألة يجب التنبيه لها ، ولاسيما بالنسبة للمرضى حيث إن كثيراً من المرضى لا يستطيعون الوضوء ، وليس عندهم تراب ، ولا يستطيعون التيمم ، وربما على ثيابهم نجاسة ، فنجد الواحد منهم يقول : أصبر حتى يعافيني الله – عز وجل – وأتوضأ وأغسل ثيابي وما أشبه ذلك .
نقول لهذا : إن تأخير الصلاة حرام عليك ، وما يدريك فلعلك تموت من هذا المرض قبل أن تصلي ؟ فالواجب أن تصلي على حسب حالك ، ولو كان عليك نجاسة لا تستطيع إزالتها ، ولو لم يكن عندك ماء تتوضأ به ، ولا يمكن أن تتيمم .

 فالتيمم هو ضرب الأرض باليدين ثم مسح الوجه والكفين بعضهما ببعض ، ويسمى عند العامة العفور لأن الإنسان يعفر وجهه بالتراب تعبداً لله عز وجل ، واعلم أيها الأخ المسلم أن التيمم ينوب مناب الماء عند عدمه ، وأنه مطهر طهارة كاملة حتى يجد الإنسان الماء ،لأن النبي صلي الله عليه وسلم يقول " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " .والطهور ما يتطهر به وكذلك قال الله تعالى لما ذكر التيمم قال "(مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) فإذا تيممت لصلاة الفجر مثلاً وبقيت طهارتك إلي صلاة الظهر فإنك تصلي الظهر فإنك تصلى الظهر بتيمم الفجر و لا حرج عليك في ذلك ما دمت لم تنقض طهارتك وكذلك إذا تيممت لصلاة الظهر فلك أن تصلى العصر بذلك التيمم مادامت طهارتك باقية ، لأن الله تعالى جعل التيمم مطهراً ، فإذا كان مطهراً فإنه رافع الحدث ، ولكن رفعه للحدث مؤقت بزوال موجبه وهو فقد الماء أو المرض ، فإذا وجد الإنسان الماء وجب عليه أن يستعمل الماء وإذا برئ من المرض وجب عليه استعمال الماء ، وإذا قدر أن رجلاً كان مسافراً وأصابته جنابة وليس معه ماء فإنه يتيمم عن الجنابة ويصلى ولا يعيد التيمم عن الجنابة مرة ثانية عند الصلاة الثانية أو الثالثة لأن تيممه الأول عن الجنابة رفع الجنابة ، ولكن يتيمم إن طرأ عليه حدث أصغر ، يتيمم للحدث الأصغر ، ثم إذا وجد الماء أو وصل إليه في البلد وجب عليه أن يغتسل من الجنابة التي أصابته في السفر ويتيمم لها لقول النبي صلي الله عليه وسلم : " الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته " .هذه هي الطهارة من الأحداث وهي شرط للصلاة لا تصح إلا بها ، فلو صلى المحدث بغير وضوء ناسياً أو صلى من عليه جنابة بغير غسل ناسياً وجب عليه إعادة الصلاة لأن شرط لا يسقط بالنسيان

 

اجتناب النجاسة

 حكم صلاة من نسى وصلى بثياب نجسة

 إذا صلى الإنسان في ثياب نجسة وقد نسى أن يغسلها قبل أن يصلي ، ولم يذكر إلا بعد فراغه من صلاته ، فإن صلاته صحيحة ، وليس عليه إعادة لهذه الصلاة ، وذلك لأنه ارتكب هذا المحظور نسياناً ، وقد قال الله تبارك وتعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) ، فقال الله تعالى قد فعلت ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في تعليه وكان فيهما أذى ولما كان في أثناء الصلاة خلعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولم يستأنف الصلاة ، فدل ذلك على أن من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فإنه يزيلها ولو في أثناء الصلاة ويستمر في صلاته إذا كان يمكن أن يبقي مستور العورة بعد إزالتها ، وكذلك من نسى وذكر في أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الثوب النجس إن كان يبقي عليه ما يستر به عورته ، وأما إذا فرغ من صلاته ثم ذكر بعد أن فرغ ، أو علم بعد أن فرغ من صلاته فإنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحه ، بخلاف الرجل الذي يصلي وهو ناس أن يتوضأ مثل أن يكون قد أحدث ونسي أن يتوضأ ثم صلى وذكر بعد فراغه من الصلاة أنه لم يتوضأ فإنه يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وكذلك لو كان عليه جنابة ولم يعلم بها مثل أن يكون قد احتلم في الليل وصلى الصبح بدون غسل جهلاً منه ، ولما كان في النهار رأى في ثوبه منياً من نومه فإنه يجب عليه أن يغتسل وأن يعيد ما صلى .
والفرق بين هذه والمسألة الأولى – أعني مسألة النجاسة _ أن النجاسة من باب ترك المحظور ، وأما الوضوء والغسل فهو من باب فعل المأمور ، وفعل المأمور أمر إيجادي لابد أن يقوم به الإنسان ، ولا تتم العبادة إلا بوجوده ، أما إزالة النجاسة فهي أمر عدمي لا تتم الصلاة إلا بعدمه فإذا وجد في حال الصلاة نسياناً أو جهلاً فإنه لا يضر ، لأنه لم يفوت شيئاً يطلب حصوله في صلاته .


حكم من أتي عليه وقت الصلاة في سفر وثيابه نجسة ولا يمكنه أن يطهرها ويخشى من خروج وقت الصلاة

إذا كانت النجاسة في سؤال السائل الذي يقول أنه أتي عليه وقت الصلاة وهو في سفر وثيابه نجسة ولا يمكنه أن يطهرها ويخشى من خروج وقت الصلاة فإننا نقول له : خفف عنك ما أمكن من هذه النجاسة ، فإذا كانت في ثوبه وعليه ثوب آخر فاخلع هذا الثوب النجس وصل بالطاهر ، وإذا كان عليك ثوبان أو ثلاثة وكل منها نجس فخفف ما أمكن من النجاسة ، وما لا يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة فإنه لا حرج عليه فيه . يقول الله تعالى ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) . فتصلي بالثوب ولو كان نجساً ولا إعادة عليك على القول الراجح ، فإن هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت فالإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فقد أتي بما أوجب عليه ، ومن أتي بما أوجب عليه فقد أبرأ ذمته .

حكم الوضوء داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة والحمامات لا تخلو من النجاسات

إن هذه الشريعة ولله الحمد كاملة في جميع الوجوه ، وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها ،وحيث إنها جاءت باليسر والسهولة ، بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخيلات التي لا أصل لها ، وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه الأصل أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه ، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته يعني الحدث ،فقال صلى الله عليه وسلم (( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحاً )) . فالأصل بقاء ما كان على ما كان ، فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة كما ذكر السائل إذا تلوثت بماء فمن الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو غائط أو نحو ذلك ، وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة ، صحيح إنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس ، ولكنا مادمنا لم نتيقن ، فإن الأصل بقاء الطهارة ، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ولهم أن يصلوا بها ولا حرج .

حكم من صلى وبعد عودته لمنزله وخلع ثيابه وجد بسرواله منياً

إذا كان الرجل الذي وجد المني على لباسه لم يغتسل فإنه يجب عليه أن يغتسل ، ويعيد الصلوات التي صلاها وهو على جنابة ، لكن أحياناً يرى الإنسان أثر الجنابة على لباسه ولا يدري أكان في الليلة الماضية أم في الليلة التي قبلها . فإنه في هذه الحال يعتبره من الليلة الماضية القريبة ، لأن ما قبل الليلة الماضية مشكوك فيه ، والأصل الطهارة ، وكذا لو نام بعد صلاة الصبح ، واستيقظ عند الظهر ، وجد في لباسه أثر الجنابة ، ولا يدرى أهو من النوم الذي بعد صلاة الفجر أو من النوم في الليل ، فإنه في هذه الحال لا يلزمه إعادة الفجر ، وهكذا . (( كلما شككت هل هذه الجنابة من نومة سابقة أو لاحقة فأجعها من اللاحقة )).

 حكم الصلاة بالثوب الذي وقع عليه دم 

إذا كان الدم نجساً وكثيراً فإنه لا يصلي فيه ، وإذا كان طاهراً كدم الكبد واللحم بعد الذكاة فإنه لا يضر .

حكم التطيب بالكلونيا وإذا طيب الإنسان ملابسه بها فهل يصلي بتلك الملابس

إن كانت نسبة الكحول فيها كبيرة فالأولى تجنب الطيب بها ، وإن كانت قليلة فلا حرج ، أما الصلاة فيها فصحيحة بكل حال .

حكم من صلى وتبين بعد الصلاة أنه محدث حدثاً يوجب الغسل

 كل إنسان يصلي ثم بعد الصلاة يتبين أن عليه حدثاً أكبر ، أو أصغر فالواجب عليه أن يتطهر من هذا الحدث وأن يعيد الصلاة ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ))

حكم الصلاة في ثوب به مني علماً بأن الرجل قد اغتسل

 المني طاهر ، فلو صلى الإنسان في ثوب فيه مني فصلاته صحيحه ، سواء كان عمداً أو نسياناً ، ولو كان فيه بول ثم صلى وهو ناس أو جاهل ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة

حكم الرعاف والقيء في أثناء الصلاة وهل ينجس الثوب

الرعاف ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيراً أم قليلاً وكذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء ، مثل القيء ، والمادة التي تكون في الجروح فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلاً أم كثيراً ، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصل بقاء الطهارة ، فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بمقتضى دليل شرعي ،وليس هنالك دليل على أن الخارج من غير السبيلين من البدن ينقض الوضوء ، وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالرعاف أو القيء سواء كان قليلاً أو كثيراً ، ولكن إذا كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن من إتمامها بخشوع فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حينئذ ،وكذلك لو خشيت أن تلوث المسجد إذا كنت تصلي في المسجد فإنه يجب عليك الانصراف لئلا تلوث المسجد بهذا الدم الذي يخرج منك ، أما ما يقع على الثياب من هذا الدم وهو يسير فإنه لا ينجس الثوب .

حكم  صلاة من حمل معه قارورة فيها براز أو بول لأجل التحليل

صلاته لا تصح لأنه حمل نجاسة لا يعفي عنها
فإن قيل :إن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامه بنت زينب وهو يصلي .
فالجواب : إن النجاسة في معدنها لا حكم لها ولا يحكم بالنجاسة حتى تنفصل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .

 

 الطهارة صفاتها وأحكامها

الوضوء

المسح على الجوارب والجبيرة

الغسل

التيمم

اجتناب النجاسة

حكم صلاة من نسى وصلى بثياب نجسة

حكم من أتي عليه وقت الصلاة في سفر وثيابه نجسة ولا يمكنه أن يطهرها ويخشى من خروج وقت الصلاة

حكم الوضوء داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة والحمامات لا تخلو من النجاسات

حكم من صلى وبعد عودته لمنزله وخلع ثيابه وجد بسرواله منياً

حكم الصلاة بالثوب الذي وقع عليه دم

حكم التطيب بالكلونيا وإذا طيب الإنسان ملابسه بها فهل يصلي بتلك الملابس

حكم من صلى وتبين بعد الصلاة أنه محدث حدثاً يوجب الغسل

حكم الصلاة في ثوب به مني علماً بأن الرجل قد اغتسل

حكم الرعاف والقيء في أثناء الصلاة وهل ينجس الثوب

حكم  صلاة من حمل معه قارورة فيها براز أو بول لأجل التحليل

فهرس

 

 


 

 

 

 

مواقع الإيمان لدفع الإدمان

 

 

مواقع الإيمان  | برنامج المصلحين | برنامج المعالجين

مواقع السلوك والإيمان | البرنامج المكثف | البرنامج الممتد