|
الصفحة الرئيسية | السلوك | الإيمان | الإدمان وعلاجه |
أحكام الصيام عموماً |
|
الأولى : إذا خافتا على نفسيهما فقط دون أن تخافا على ولديهما يفطرا ويقضيا ولا إطعام عليهما , بمنزلة المريض يفطر ويقضي ( [1] ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام } ( [2] ) الثانية : إذا خافتا على الجنين والطفل فقط دون أن تخافا على نفسيهما يفطرا ويقضيان فقط ( [3] ) الثالثة : إذا خافتا على نفسيهما وولدهما يفطران ويقضيان فقط ولا يطعمان ( [4] ) القضاء متى قدرا على ذلك فإن الحامل تدخل في الرضاعة والمرضع قد تدخل في حمل جديد [1] المغني 3/ 76 , الإنصاف 3/ 290 [2] الترمذي 715 وحسنه , ابن ماجه 1668 , صححه الألباني في المشكاة 2025 [3] قول للشيخ العثيمين لعدم وجود دليل على وجوب كفارة فالأصل براءة الذمة وقال هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو قوي , وهو قول المالكية ذكر ذلك في فتاوي ورسائل العثيمين 17 / [4] قول للشيخ بن باز رحمه الله والشيخ عبد الرازق عفيفي رحمهما الله والشيخ عبد الله الغديان في فتاوي اللجنة الدائم الفتوى رقم (1353) , (6549) |
|
||||||||||||||||||||||