الصفحة الرئيسية السلوك الإيمان الإدمان وعلاجه  

أحكام الصيام

أحكام الصيام عموماً

أحكام الصيام

 ألنية والصيام

 الأكل والشرب مع طلوع الفجر وغروب

 ألمرض والصيام

 ألشيخ الكبير والعجوز

 ألفدية

 ألحامل والمرضع

 ألحائض والنفساء

 ألحائض التي طهرت

 ألنفساء التي طهرت

 

 

 

 

الحائض والنفساء

1- الحائض والنفساء مع العذر والطهر

 

الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم أثناء فترة الحيض والنفاس ( [1] )

الحائض والنفساء إذا صامتا أثناء فترة الحيض والنفاس لم يجزئهما الصوم ( [2] ) لقوله صلى الله عليه وسلم :{أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم } ( [3] )

الحائض والنفساء يفطران رمضان أيام الحيض أو النفاس ويقضيان ما أفطرا

قالت عائشة: {كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة } ( [4] )

الحائض والنفساء سواء لأن دم النفاس هو دم الحيض وحكمه حكمه ( [5] )

متى وجد الحيض ( الدم ) في جزء من اليوم فسد صوم ذلك اليوم سواء وجد في أوله أو في أخره ( [6] )


[1] فتاوي ورسائل العثيمين 17 / 64 , 84 قال المرأة إذا بلغت بالحيض وهي صغيرة تستحي أن تخبر أهلها بذلك ، وتجدها أحياناً لا تصوم ، وأحياناً تصوم حتى وقت الحيض ، فيجب عليها القضاء في الصورتين ، إذا كانت لم تصم وجب عليها قضاء الشهر كاملاً ، وإذا كانت تصوم حتى أيام الحيض وجب عليها قضاء أيام الحيض , وقال الفتاة التي أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها ، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة , لأنها جاهلة ، والجاهل لا إثم عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر ، الذي أتاها بعد أن حاضت ، فإن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم ، وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة ، إما أن يتم لها خمس عشرة سنة ، وإما أن تنبت عانتها ، وإما أن تنزل ، وإما أن تحيض . فإذا حصل واحد من هذه الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير

[2] المغني 3/ 80

[3] البخاري 304

[4] مسلم 3/251

[5] المغني 3/ 80

[6] المغني 3/ 80

 صوم الصغار

 ألإفطار بالأكل والشرب

 ألحجامة والصيام

 ألكحل والصيام

 ألعلك

 تذوق الطعام أو مضغه

 ألسواك والصيام

 شروط إفساد الصيام

 السفر والصيام