|
الصفحة الرئيسية | السلوك | الإيمان | الإدمان وعلاجه |
أحكام الصيام عموماً |
|
الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم أثناء فترة الحيض والنفاس ( [1] ) الحائض والنفساء إذا صامتا أثناء فترة الحيض والنفاس لم يجزئهما الصوم ( [2] ) لقوله صلى الله عليه وسلم :{أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم } ( [3] ) الحائض والنفساء يفطران رمضان أيام الحيض أو النفاس ويقضيان ما أفطرا قالت عائشة: {كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة } ( [4] ) الحائض والنفساء سواء لأن دم النفاس هو دم الحيض وحكمه حكمه ( [5] ) متى وجد الحيض ( الدم ) في جزء من اليوم فسد صوم ذلك اليوم سواء وجد في أوله أو في أخره ( [6] ) [1] فتاوي ورسائل العثيمين 17 / 64 , 84 قال المرأة إذا بلغت بالحيض وهي صغيرة تستحي أن تخبر أهلها بذلك ، وتجدها أحياناً لا تصوم ، وأحياناً تصوم حتى وقت الحيض ، فيجب عليها القضاء في الصورتين ، إذا كانت لم تصم وجب عليها قضاء الشهر كاملاً ، وإذا كانت تصوم حتى أيام الحيض وجب عليها قضاء أيام الحيض , وقال الفتاة التي أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها ، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة , لأنها جاهلة ، والجاهل لا إثم عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر ، الذي أتاها بعد أن حاضت ، فإن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم ، وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة ، إما أن يتم لها خمس عشرة سنة ، وإما أن تنبت عانتها ، وإما أن تنزل ، وإما أن تحيض . فإذا حصل واحد من هذه الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير [2] المغني 3/ 80 [3] البخاري 304 [4] مسلم 3/251 [5] المغني 3/ 80 [6] المغني 3/ 80 |
|
||||||||||||||||||||||