|
الصفحة الرئيسية | السلوك | الإيمان | الإدمان وعلاجه |
أحكام رمضان | أحكام خاصة برمضان |
|
إن احتلم وهو صائم لم يفسد صومه لأنه على غير اختيار منه ( [1] ) ولا قضاء عليه إن انزل لغير شهوة كالذي يخرج منه المني أو المذي لمرض فلا شيء عليه ولم يفسد صومه لأنه عن غير اختيار منه أشبه بالاحتلام ( [2] ) لو جامع في الليل فأنزل بعدما أصبح لم يفطر لأنه لم يتسبب إليه في النهار ([3]) [1] المغني 3/ 48 , الإنصاف 3/ 301 فتاوي ورسائل العثيمين 17 / قال الاحتلام أمر قهري ليس باختيار الإنسان ولا حيلة له في رده ، فإذا احتلم الصائم نهاراً لا يبطل صومه ولو تكرر ، لكونه يقع منه في النوم ، وقد رفع عنه القلم حتى يستيقظ ، فأما الاحتلام ليلاً فلا أعلم قائلاً بإبطاله للصوم [2] المغني 3/ 48 [3] المغني 3/ 48 , الإنصاف 3/ 301 |
|
||||||||||||||||