|
الصفحة الرئيسية | السلوك | الإيمان | الإدمان وعلاجه |
أحكام الصيام عموماً |
|
{إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى } ( [1] ) النية : هي القصد وهو اعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه من غير تردد فلا يصح صوم إلا بنية فرضاً كان أو تطوعاً 1- النية وصيام الفرض يشترط لصيام الفرض كصيام رمضان في أدائه أو قضائه والنذر والكفارة أن ينويه من الليل قال صلى الله عليه وسلم : { من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له} ( [2] ) وفي لفظ { من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له } ( [3] ) وفي لفظ {من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له } ( [4] ) فلا يجزئ صيام فرض حتى ينويه في أي وقت كان من الليل فمتى خطر بقلبه في الليل أن غداً من رمضان وأنه صائم فيه فقد نوى ويكفي أن يتسحر ( أي يكفي الأكل والشرب) بنية الصيام لا يصح الصيام بنية من النهار لقوله صلى الله عليه وسلم :{فلا صيام له} فإن الصيام لا بد أن يشمل النهار كله ومن لا ينوي إلا بعد الفجر فإن جزء من النهار لم ينوه نية صيام رمضان في أوله كافية ( [5] ) نية واحدة لجميع الشهر ( [6] ) إذا نوى صوم جميعه وكذا في القضاء والكفارة والنذر إذا قطع الصيام بسفر أو مرض أو حيض ثم عاد إلى الصيام يستأنف النية إن أتى بما ينافي الصوم من بعد تبيت النية للصيام بالليل كالأكل أو الشرب أو الجماع , فليس فيه شئ مادام أن الفجر لم يطلع 2- النية وصيام التطوع لا يشترط لصوم التطوع تبيت النية من الليل ولكن يجوز بنية من النهار فعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلام ذات يوم فقال : {هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا، قال : فإني إذا صائم } ( [7] ) وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناد {غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة , من كان أصبح صائماً فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم } ( [8] ) من نوى صيام تطوع في أي وقت من النهار سواء في ذلك ما قبل الزوال ( الظهر ) أو بعده أجزأه ( [9] ) يشرط لمن ينوي صوم تطوع بالنهار ألا يكون أتى بشيء مما ينافي الصوم من المفطرات كالأكل أو الشرب أو الجماع بعد الفجر وقبل النية لا يجب إتمام صوم التطوع , بل يجوز قطعه والإفطار , إلا أنه يستحب الإتمام فعن عائشة رضي الله عنها قالت : أن النبي صلى الله عليه وسلم {أتانا يوما فقلنا : أهدي لنا حيس , فقال : أرينيه فلقد أصبحت صائماً فأكل } ([10]) إن أفسد صومه فلا قضاء عليه على صائم النفل مراعاة المصلحة في إمضاء صومه أو فطره , فإن حقق فطره مصلحة , كما أفطر صلى الله عليه وسلم لما وجد من الأكل ما يعينه على طاعة الله تعالى وإن لم يوجد مصلحة فالأفضل إتمام صومه وإن حضر وليمة وكان في ترك الأكل كسر قلب الداعي , استحب له أن يفطر لأن في أكله إدخال السرور على قلب أخيه المسلم وإن لم يكن في تركه الأكل كسر قلب الداعي كان إتمام الصوم أولى من الفطر وكذا مع ضيفه فإن كان أكله معه فيه إدخال السرور على قلبه ترك الصوم وأكل معه يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية , من نوى في التطوع من النهار كتب له بقية يومه من الثواب على الصيام لأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربى فلا يقع عبادة وإذا نوى الصيام من الليل كان له ثواب الصيام كامل على يومه ( [11] ) 3- الصائم ينوي الإفطار من نوى الإفطار في صيام فرض فقد أفطر ( [12] ) لأنها عبادة من شرطها النية ففسدت بنية الخروج منها ( [13] ) إن نوى الفطر في صوم النافلة ثم لم ينو الصوم بعد ذلك لم يصح صومه لأن النية انقطعت وإن عاد فنوى الصوم صح صومه كما لو أصبح غير ناو للصوم [1] البخاري 1 [2] النسائي 234 , ابن ماجة 1700 , صححه الألباني في الإرواء 914 [3] أبو داود 2454 , الترمذي 730 , صححه الألباني في الإرواء 914 [4] الدارقطني وقال إسناده كلهم ثقات [5] ابن عثيمين 48 سؤال في الصيام س1 , س34 المغني 3/ 25 تعتبر النية لكل يوم [6] قول للشيخ العثيمين في فتاوى ورسائل 17 / 631 [7] مسلم 8/ 276 , أبو داود 2455 , النسائي 2324 [8] البخاري 2007 , مسلم 8/ 255 [9] المغني 3/ 30 [10] مسلم 8/ 276 , الترمذي 734 [11] المغني 3/30 [12] المغني 3/ 53 , الإنصاف 3/ 297 , الزركشي 2/ 589 , وهو قول للشيخ العثيمين في فتاويه ورسائله 17 /341 [13] لأن نية الفطر إنما أبطلت الفرض لما فيه من قطع النية المشترطة في جميع النهار حكماً وخلو بعض أجزاء النهار عنها
|
|
||||||||||||||||||||||